حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530931838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571109156/1445
رقم الحكم:4530931838
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571109156 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530931838 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٩١٥٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية شركة شخص واحد) ضد (فرع شركة(...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٦٤٢٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطابة بمستحقات مالية في عقد مقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدرة (٣٩,٣٤٧.٤٨)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٩٧٦٨١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة في السداد مما احوج موكلتي الى الشكاية ورفع دعوى مما أدى إلى (اتعاب تقاضي (عمولة ١٠% للممثل النظامي) بموجب ملحق عقد)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٥٢٤.٩٦) أربعة آلاف وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و ستة وتسعون هللة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر مدير المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها قرر قائلا: نحن لم نماطل بأداء الحق ولكن مرت الشركة بظروف عصيبة في الفترة الماضية، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر مدير المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مائة ريال، تحل بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤م. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره: (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مائة ريال، تحل بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤م. وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق