حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530904421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570958067/1445
رقم الحكم:4530904421
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570958067 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530904421 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٨٠٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥هـ اتفق موكله مع المدعى عليها على أن يورد موكله للمدعى عليها الخبز العربي والخبز الصامولي، بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٤٩) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال لمدة ثلاثة أشهر وهي شهر ١٠ و ١١ و١٢ لعام ٢٠٢١، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد قيمة التوريد، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١,٣٤٩) واحد واربعون ألف وثلاثمائة وتسعة واربعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بين الطرفين بتاريخ ١٩ /١١ /٢٠٢٢م والمذيل بتوقيع الأطراف، ٢- عدد (٣) من فواتير المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١ /٠٩ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا نحن متوجهون للصلح وتم ارسال المستندات لمحاسبين الشركة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨ /٠٩ /١٤٤٥هـ وفيها: سألت المحكمة وكيل المدعي عما لديه أجاب قائلا: بأنه جرى التوصل الى صلح نهائي مع المدعي وذلك بأن تدفع موكلته للمدعي مبلغا اجمالي وقدره (٣٨,٠٩٨.٧٤) ثمانية وثلاثون الفاً وثمانية وتسعون ريال وأربعة وسبعون هللة وذلك على أربعة دفعات شهرية وفق الآتي: ١- الدفعة الأولى بقيمة (٩,٥٢٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ٠١ /٠٤ /٢٠٢٤م، ٢- الدفعة الثانية بقيمة (٩,٥٢٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ٠١ /٠٥ /٢٠٢٤م، ٣- الدفعة الثالثة بقيمة (٩,٥٢٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ ٠١ /٠٦ /٢٠٢٤م، ٤- الدفعة الرابعة بقيمة (٩,٥٢٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال بتاريه ٠١ /٠٧ /٢٠٢٤م على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن السداد في المواعيد المحددة لمدة تجاوزت (٣) أيام فتعتبر كافة الدفعات مستحقة وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١,٣٤٩) واحد واربعون ألف وثلاثمائة وتسعة واربعون ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما أن الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان الصلح جائز ورغب فيه شرعاً لقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً والحكم بموجبه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٥٨٠٦٧) وامضاءه واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث