حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530890383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530890383

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570984886 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530890383 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4570984886لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب عقد مضاربة رقم (...) مؤرخ في 1441/06/09هـ والشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين واكتسب موكله صفة الشريك في هذه الشراكة بموجب عقد المضاربة، وتضمن العقد مشاركة موكله من خلال دفع مبلغ وقدره (900,000) تسعمائة ألف ريال قيمة مساهمته بالشراكة مقابل قيام المدعى عليها بالأعمال المتفق عليها في العقد وهي شراء أراضي وبنائها ومن ثم بيعها وتوزيع الأرباح بعد تصفية المشروع كما تضمن العقد أيضا عدم قيام المدعى عليها بدفع أي مبلغ في هذه الشراكة وبذلك يتحقق مفهوم شركة المضاربة، وقام موكله بدفع المبلغ المتفق عليه للمشاركة لتصبح مساهمة مشاركة موكله بواقع عدد (9) سهم على أن يتم ضخ المبلغ في أحد مشاريع الشركة المدعى عليها في جدة وقيام موكله بدفع هذا المبلغ ثابت في عقد المضاربة حيث نصت الفقرة الثالثة من بند صفة المشاركة على ذلك وتوقيع المدعى عليها يعد إقرارًا منها يثبت استلامها للمبلغ، والمدعى عليها لم تقم بالعمل المنوط بها حسب عقد المضاربة ولم تدفع للمدعي شيئاً، ولم تقم بتسليم المدعي أياً من أرباح هذه المشاركة. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (900,000) تسعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عقد شراكة بتاريخ 1441/06/09هـ على مطبوعات شركة (...) للاستثمار العقاري والمبرم بين (...) وشركة (...) للاستثمار العقاري ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/03هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في : إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (900,000) تسعمائة ألف ريال. وحيث إن وكيل المدعي قدم العقد تضمن مبلغ المطالبة مختوم من قبل شركة المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها، وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (900.000 ريال) تسعمائة ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث