حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530881827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571034509/1445
رقم الحكم:4530881827
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034509 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530881827 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٤٥٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، قام المدعى عليه بشراء بضاعة عبارة عن أكواب ورقية بمبلغ إجمالي وقدره (٦٦,٥٠٢) ستة وستون ألف وخمسمائة وريالان، وتم سداد مبلغ (٥٩,٦٩٨) تسعة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال، والمتبقي مبلغ (٦,٨٠٤) ستة آلاف وثمانمائة وأربع ريالات، لم يتم سداده حتى تاريخه بموجب الفاتورة رقم ((...))، وبما أن المدعى عليها الجأت موكلتها إلى التقاضي للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل موكلتها أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة ولجوء موكلتها لرفع الدعوى، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٦,٨٠٤) ستة آلاف وثمانمائة وأربع ريالات، مع تحمله أتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب لموظف عند المدعى عليه بمبلغ (٦,٨٠٣.٤٠) ستة آلاف وثمانمائة وثلاث ريالات وأربعون هللة، برقم ((...)). ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية لحساب مقهى (...) بمبلغ (٦,٨٠٤.٢٠) ستة آلاف وثمانمائة وأربع ريالات وعشرون هللة، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٨/١٠م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ذكر أعلاه، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في فواتير معتمدة من المدعى عليه وسدادات سابقة، وبسؤالها عن صفة المعتمد للفواتير ذكرت بأنه (...) وهو مسؤول لدى المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٦,٨٠٤) ستة آلاف وثمانمائة وأربع ريالات، وأتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وبناءً على ما جاء في الدعوى، وبما أن المدعية وكالة قدمت للمحكمة فاتورة موقعة من قبل المدعى عليه وكشف حساب، وبما إنها تعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه نكل عن الجواب، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه ماطل المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضطرها إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٨٠٤) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة ريال، ومبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال قيمة أتعاب تقاضي.