حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530853785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570887392/1445
رقم الحكم:4530853785
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570887392 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530853785 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وتوريد للمستشفى محل العقد وذلك في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوريد قطع الغيار لشبكة (...) وملحقاتها لمستشفى (...)، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤,٤٢٢.٢٥) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٤,٤٢٢.٢٥) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥,٤٨٠.٢٥ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٠/٨/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٥٤.٤٢٢.٢٥ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات المقيدة بملف القضية فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق بيناته بمذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام؛ وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قد خالف نص المادة ٢٤٣ من نظام المحاكم التجارية واستنادا على المادة ١٣ من ذات النظام قد جرى تطبيق الغرامة المالية الواردة في الدليل الارشادي وهو مبلغ قدره ٥٠٠ ريال كما تفهم الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه إرفاق جوابه من خلال النظام وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم(...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره١٥.٤٨٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات المقيدة بملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بسداد موكلته لمبلغ قدره ٣٨.٩٤٢ ريال، وبما أن الدائرة بعد التحقق من المبلغ الإجمالي والمرصود في صحيفة الدعوى والبالغ قدره ٥٤.٤٢٢.٢٥ ريال، وبعد خصم المبلغ المشار إليه آنفاً من وكيل المدعى عليه وهو سداد موكلته لمبلغ قدره ٣٨.٩٤٢ريال، فقد ثبت للدائرة أن المتبقي للمدعية هو مبلغ قدره ١٥.٤٨٠ريال، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه في المبلغ المشار إليه آنفاً وطلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم طلب من خلال النظام بعنوان (تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله) برقم (٤٥١١٥٥٠٦٢٠) عدل من خلاله طلب دعواه الأصلي إلى المبلغ محل الحصر، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٥.٤٨٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال مجموعة من تقارير الزيارة لصالح المدعى عليها؛ وشهادة صادرة من وزارة الصحة تثبت من خلالها الزيارة وتقديم الخدمة من المدعية لصالح الأعمال محل النزاع، وأمر توريد صادر من وزارة الصحة لصالح المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الموقعة بالاستلام من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥.٤٨٠) خمسة عشر الفا وأربعمائة وثمانون ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.