حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530901662

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570969429/1445
رقم الحكم:4530901662
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570969429 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530901662 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570969429 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أفلام حماية للسيارات) بثمن اجمالي قدره : مليونان وتسعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال (2,948,548)، سدد منه: مليونان وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال (2,344,048) وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ستمائة وأربعة ألاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا (604.499)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/6/6هـ ويحمل رخصة المحاماة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/12/22هـ ، كما لم يحضر المدعى عليه أو من ينيبه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (98450521)، وفيها قررت الدائرة نظر الدعوى والسير فيها، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكلته عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى والمتضمنة ( إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أفلام حماية للسيارات) عدد (2000) (من نوعية (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (2,948,548.00) مليونان وتسع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي سدد منه (2,344,048.00) مليونان وثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد المنتجات بناءً على اتصال هاتفي أو رسائل واتساب ويتم تسليمها بالبريد أو مباشرة للمدعى عليه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/2هـ الموافق 2022/12/26م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومصادقات وإرساليات عبر البريد).)، وبسؤال للدائرة للمدعي عن بيناته على الدعوى أفاد بأن لديه عدد من المستندات تحوي توقيع استلام للبضائع من موظفي المدعى عليه، كما أفاد بأن لديه مصادقة على جزء من مبلغ المطالبة واستمهل لتقديم ذلك عبر الطلبات فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/6/6هـ ويحمل رخصة محاماة سارية برقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/12/22هـ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1445/11/17هـ ويحمل رخصة محاماة سارية برقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1448/2/13هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب بأنه لم يتوكل فيها إلا قبل يوم وأنه يطلب من الدائرة إمهاله للاطلاع على موضوع الدعوى، فأفهمته الدائرة بأنها لا تقبل عذره هذا، وأن المتوجب عليه معرفة القضية قبل الحضور أمام المحكمة، ثم سألته الدائرة عن جواب موكله على الدعوى فأجاب بأن موكله لم يبلغه بأي جواب وطلب منه دراسة القضية فأفهمته الدائرة بأن جوابه هذا غير ملاق، فطلب مهلة لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بأنها تمهله جلسة واحدة وأن عدم إيداع جوابه قبل موعد الجلسة القادمة ستعده الدائرة نكولا منه، ثم عقب وكيل المدعي بأنه سبق وأن جرى مناقشة المدعى عليه قبل رفع هذه الدعوى وأن المدعى عليه يماطل بتقديم الجواب عنها مع علمه بموضوع الدعوى، ثم قررت الدارة تحديد جلسة أخرى لنظر الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/6/6هـ ويحمل رخصة محاماة سارية برقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/12/22هـ، والمنعقدة للنظر في جواب المدعى عليه على هذه الدعوى وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى بالرغم من تبلغه وحضور موكله في الجلسة الماضية واستمهاله للجواب وحيث طلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وحصر دعواه بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور في لائحة الدعوى، عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) المحدودة للمدعى عليه (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ستمائة وأربعة ألاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا (604.499)، وذلك مقابل توريد أفلام حماية للسيارات، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (100337605)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على كشف حساب المؤرخة في 31/12/2022م تضمنت مبلغ ستمائة وأربعة ألاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا (604.499)، إضافة إلى عدد من الفواتير إضافة إلى محادثة واتس أب، وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة ابتداءً، وبما أن المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية نصت على: (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)، إلا أن وكيل المدعى عليه لم يلتزم، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليه الإجابة وطلب مهله لذلك وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن عدم إيداع جوابه قبل موعد الجلسة القادمة ستعده الدائرة نكولا منه، وفق لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك). وحيث إن المدعى عليه نكل عن الإجابة ولم يجب عن الدعوى وتغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ست مئة وأربعة ألاف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريالا (604.499) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه نسخة الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث