حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530938109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571114395/1445
رقم الحكم:4530938109
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114395 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530938109 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٤٣٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وتبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت الى صحيفتها الالكترونية والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨٠،٧٠٧.٣٠) ثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي وثلاثون هلله سدد منه (٦٨،٦٧١.١٠) ثمانية وستون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وعشرة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مطابقة رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد).الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢،٠٣٦.٢٠) اثنا عشر ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة أجابت قائلة ليس لدي سوى ماقدمت وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيلة المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ (ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني.) وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة والحكم لموكلتها بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢.٠٣٦.٢٠) اثنا عشر الف وستة وثلاثون ريال وعشرون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.