حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530907156

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570099571/1445
رقم الحكم:4530907156
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099571 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530907156 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٩٥٧١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا رغم إبلاغه إلكترونيا عبر الهاتف المعتمد عبر النظام بالمهمة رقم (...) وبعد الاطلاع على خانة الحاضرين والمتضمن : "تم التبليغ " . واستناداً للأمر الملكي رقم : (١٤٣٨٨) بتاريخ : ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واستناداً على الفقرة (١) من البند (أولاً) من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم : (٢١٩ / ٦ / ٣٩) بتاريخ : ٢١ / ٤ / ١٤٣٩هـ ) المتضمن أن ذلك : (يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية ) عليه وبناء على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية فقد قررت السير في الدعوى ويعد الحكم بحق المدعى عليه حضوريا ؛ كما أرفق المدعي دعواه عبر النظام بما يلي : " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (فتح مكتب خدمات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة خدمات الكترونية عامة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(افادة المدعى عليه برغبته بالتوقف عن العمل)، هذه دعواي " كما أرفق مايلي : أولا: شيك : صادر من بنك (...) برقم ١٦١ وتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١ م والمستفيد (...) بمبلغ وقدره خمسون الف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال . ثانيا : سند قبض على مطبوعات مكتب (...) بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١ م والمتضمن : " استلمنا من السيد / (...) مبلغ وقدرة ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال ( كاش ) وذلك عن :مشروع (...) ومذيل بتوقيع منسوب إلى (...) وختم مكتب (...) . ثالثا : ورقة اعتراص على شيك على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ والمتضمن : حساب العميل ( الرصيد غير كاف ) . جرى مناقشة المدعي عن سجل التجاري لمجموعة (...) و سجل التجاري لمكتب (...) أجاب قائلا : أطلب مهلة لإحضاره هكذا أجاب ولإمهاله رفعت الجلسة .وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا رغم إبلاغه إلكترونيا عبر الهاتف المعتمد عبر النظام بالمهمة رقم ١٠٠٤٩٩٢٢١ وبعد الاطلاع على خانة الحاضرين والمتضمن : " تم التبليغ " . واستناداً للأمر الملكي رقم : (١٤٣٨٨) بتاريخ : ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واستناداً على الفقرة (١) من البند (أولاً) من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم : (٢١٩ / ٦ / ٣٩) بتاريخ : ٢١ / ٤ / ١٤٣٩هـ ) المتضمن أن ذلك : (يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية ) عليه وبناء على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية فقد قررت السير في الدعوى ويعد الحكم بحق المدعى عليه حضوريا كما ارفق مايلي : أولا : شهادة شطب سجل تجاري برقم السجل (...) وتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٣٣ هـ الاسم التجاري للمؤسسة / مؤسسة (...) اسم التاجر / (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...). ثانيا: شهادة شطب سجل تجاري برقم السجل (...) وتاريخ ٣٠/ ٠١ / ١٤٣٣ هـ الاسم التجاري للمؤسسة / (...) اسم التاجر / (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...). ثالثا : شهادة شطب سجل تجاري برقم السجل (...) وتاريخ ١٢/ ٠٣ / ١٤٣٣ هـ الاسم التجاري للمؤسسة / (...) اسم التاجر / (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...). رابعا : شهادة شطب سجل تجاري برقم السجل (...) وتاريخ ٠٢ / ٠٥ / ١٤٣٣ هـ الاسم التجاري للمؤسسة / مجموعة (...) اسم التاجر / (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...). خامسا: البيانات التفصيلية لمؤسسة فردية قائمة اسم المؤسسة / مجموعة (...) برقم السجل التجاري (...) تاريخه ١٨ /٠٧ / ١٤٢٨ هـ بيانات المالك / (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...). وبعرض اليمين على المدعي : " والله العظيم أني سلمت المدعى عليه مبلغ وقدره خمسون ألف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال سعودي مقابل الشراكة محل الدع ولم يرجع أي مبلغ والله على ما أقول شهيد " . و حلف بعد الإذن له قائلا : " والله العظيم أني سلمت المدعى عليه مبلغ وقدره خمسون ألف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال سعودي مقابل الشراكة محل الدع ولم يرجع أي مبلغ والله على ما أقول شهيد " . هكذا حلف . الأسباب: فبناء على ما تقدم ؛ ومطالبة المدعي مبلغ وقدره خمسون ألف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال سعودي مقابل شراكته مع المدعى عليه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا رغم إبلاغه إلكترونيا بموعد الجلسة وقدم المدعي بيناته من الشيك وسند القبض المذيل توقيع منسوب إلى المدعى عليه جرى من الدائرة الاطلاع عليها والموافقة لدعوى المدعي ووفقا للفقرة ( ١ / ٢٩ ) من نظام الاثبات : " ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. " . و قد جرت بمبادرة سالمي الذمم للحضور للمحاكم ولا يقع التخلف والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بناء على الفقرة ( ٢ / ٨ ) من نظام الاثبات : " ٢- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد " ، كما أن عدم حضور ه الخصم يعد سقوط لحقه في الدفع بناء على الفقرة ( ٢ / ١٤ ) من الدليل الإجرائي لنظام الاثبات : " ٢ – يترتب على إجراء الاثبات الذي يتخذه القاضي المكلف أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أي منهما بحسب الأحوال " ولتقوي جانب المدعي بما قدمه عليه توجهت اليمين المتممة وفقا للفقرة ( ١ / ١٠٥ ) من نظام الاثبات : " ١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله " وحلف اليمين المطلوبة منه وعليه ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطالب به ولجميع ما سبق نص الحكم: وتأسيسا على ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) (...) الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) تسليم المدعي مبلغ وقدره خمسون ألف ( ٥٠.٠٠٠ ) ريال سعودي للأسباب المذكورة ؛ وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤١ هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١/ ١٤٤١ هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وأمرت بإصدار صكه وبهذا انتهت الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث