حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630335091
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670310957/1446
رقم الحكم:4630335091
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670310957 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630335091 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670310957 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للإستشارات الهندسية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 2018/05/14م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2018/10/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (27,107) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (27,107) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2018/10/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (27,107) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال، 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى اللجوء للتقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (27,107) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل بأمر شراء بتاريخ 2018/05/14م على مطبوعات المدعى عليه مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، 2- محررات عادية متمثلة بمجموعة فواتير عددها (5) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (27,107) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال من الفترة 2018/05/10م حتى الفترة 2018/10/10م ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليه، 3- محرر عادي متمثل باتفاقية خدمات قانونية بتاريخ 2023/04/30م والمبرم بين مكتب عبدالعزيز بن علي للمحاماة والمدعية وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/13هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وفيها سألت المحكمة المدعي وكالة عن دعواه وادلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن ادلته أحال إلى ما تم ارفاقه ومنها فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى اعمال مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (27,107) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على أمر الشراء والفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالمحكمة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) للإستشارات الهندسية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (27,107) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (2,700) ألفان وسبعمائة ريال، وبالله التوفيق.