حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530845396
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570053590/1445
رقم الحكم:4530845396
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570053590 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530845396 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٣٥٩٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) بثمن إجمالي قدره (٩٠,٠٣٣) تسعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سدد منه (٤٤,٧٥٨) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٤٥,٢٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات شركة (...) بمبلغ وقدره( ٤٥,٢٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال. ٢- محرر عادي يتمثل في محادثة عبر تطبيق التواصل الواتس أب المتضمن مانصه( عدم الرد عليه لوجود ضيوف مشغول بهم ) وقد عقدت الدائرة جلسة في١٤٤٥/٠٨/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مضمون الرسالة الصوتية وجواب مدير المدعى عليها بعبارة أبشر وعن كونها كما قرروا في الطلب المقدم من قبل المدعى عليها كلام مرسل ولا يثبت ما تدعيه المدعية أجاب قائلًا: نعم هذا صحيح ، ثم سألت الدائرة كل من طرفي الخصومة عن تاريخ آخر سداد صادر من المدعى عليها للمدعية فأجاب المدعي وكالة قائلًا:٢٠٢١/١٢/٠١م ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تاريخ آخر سداد صادر من المدعى عليها للمدعية أجاب قائلًا: لابد من الرجوع للمحاسب بشان ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال يومي عمل فاستعد بذلك.وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم تقديم ما استمهل من أجله أجاب قائلًا: المحاسب يمر بظرف صحّي وهو وحده من يستطيع تأكيد تاريخ آخر سداد هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن اختلاف مبلغ المطالبة عن المبلغ المذكور من قبل مندوب موكلته في تفريغ المقطع الصوتي وكون المديونية (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال أجاب قائلًا : المندوب أخطأ والصحيح مبلغ المطالبة وقد ورد هذا في كشف الحساب المرسل عبر المحادثة ، وبالتحقق منه تبين ظهور ذات المبلغ في صورة المستند الظاهرة في المحادثة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التاريخ المذكور من قبل المدعي لآخر سداد أجاب قائلًا: لا أثبت ولا أنفي ذلك ولابد من الرجوع للمحاسب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: الإقرار بصحة ذلك . ولما قدمته المدعية من مستندات وما أقر به المدعى عليه وكالة من صحة أصل التعامل ونسبة المحادثة المرفقة من المدعية عبر برنامج (الواتس آب) لمدير موكلته ولما تضمنته المحادثة من الوعد بالسداد ولما ظهر للدائرة من قرائن تمثلت في تاريخ المحادثة وكونه لاحق على آخر سداد بحسب المدعية الامر الذي ظهر للدائرة به أن هناك مبالغ لا زالت في ذمة المدعى عليها للمدعية وجواب مدير المدعى عليها في المحادثة الذي لم ينكره أي من وكلاء المدعى عليها بل أقروا بصدوره من مدير المدعى عليها وامتناع وكيل المدعى عليها عن تقديم الإفادة عن تاريخ آخر سداد رغم إمهالها ، و لما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والمادة الخامسة والثمانون أن "للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به ،مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٥,٢٧٥.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.