حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530855800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570880267/1445
رقم الحكم:4530855800
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570880267 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530855800 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٠٢٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة مصنعيات نجارة وحدادة وصب ومباني، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٥٣,٦٢٠) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨٨,٣٩٥.١٣) ثمانمائة وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة، سددت منها مبلغ قدره (٨١٤,٥١٦.١٦) ثمانمائة وأربعة عشر ألفا وخمسمائة وستة عشر ريال وستة عشر هللة، والمتبقي (٧٣,٨٧٨.٩٥) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٨٢٠,٣٣٩.١٨) ثمانمائة وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال وثمانية عشر هللة سلمت المدعية للمدعى عليها ضمان أعمال وتصرف. واتفق الطرفان على أن تنفذ المدعية أعمالا إضافية (فوارق الأمتار) بمبلغ قدره (٢٧,٠٣٩) سبعة وعشرون ألفا وتسعة وثلاثون ريال استنادا على خطاب مرسل، فقامت المدعية بتنفيذ أعمال ١٨ فيلا بنسبة (٧١ %) تتمثل في فوارق الأمتار على الطبيعة بمبلغ قدره (٢٧,٠٣٩) سبعة وعشرون ألفا وتسعة وثلاثون ريال، وأضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة وطالبت إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٨٢٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- رد الضمان لاتفاق الطرفين بموجب العقد مبلغ وقدره (٤١,٠١٦.٩٥) لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي. ٣- دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٢٧,٠٣٩) سبعة وعشرون ألفا وتسعة وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٤- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٨١) أحد عشر ألفا وواحد وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين. ٢- ملحق عقد متضمن فسخ العقد بالتراضي بين أطراف الدعوى ومذيل بختم المدعى عليها. ٣- مجموعة مستخلصات مشروع فلل المهندسة . ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: ما تدعيه المدعية من أن تكفله الأعمال المنفذة قيمتها (٨٨٨,٣٩٥,١٣) ثمانمائة وثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة خمسة وتسعون ألف وثلاثة عشر هللة فهذا غير صحيح، والصحيح ما نفذته من أعمال هو نسبة (٧١,١١ بالمئة) وفقا لمستند فسخ العقد بالتراضي المقدم من قبل المدعية، مما يعني أن قيمة الأعمال المنفذة وفقا للنسبة عند الفسخ تساوى (٨٢٠,٣٢٩) ثمانمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، تدعي المدعية أنها سلمت المدعى عليها ضمان وتطالب برد الضمان. ولم تقدم مستند يفيد تسليم هذا الضمان الذي تدعيه، والصحيح أن موكلتها لم تستلم ضمان من المدعية، كما لم يخصم أي مبلغ مقابل حسن التنفيذ إذا كانت تقصد ذلك. ولا يوجد اتفاق غير العقد بالنسبة للأعمال الإضافية، كما لا توجد مراسلات بهذا الشأن. والعقد الموقع بين الطرفين وفقا للمادة الرابعة عشر يحمل فروقات المقاسات أن وجدت للطرف الثاني وهي المدعية. حيث نص البند على الآتي (في حالة ظهور أي فرق في المقاسات عن اللوحات يتحمله الطرف الثاني كاملا). وفقا لإقرار المدعى عليها ببداية العمل بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٢ م بلائحة دعواها وتاريخ الفسخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ م ومدة العقد ثلاث شهور فقد تسببت المدعية في التأخير التنفيذ لمدة سبعة أشهر كاملة ووفقا للبند (١٤) من العقد الموقع بين الطرفين والذي حدد مدة العقد بثلاث أشهر فقط، وحددت غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير. وطالبت المدعية بتسديد غرامات التأخير ل (٢١٣) يوما بمبلغ إجمالي (١٠٦,٥٠٠) مائة وستة آلاف وخمسمائة ريال. والمدعية هي من طلبت فسخ العقد بعد أن عجزت عن تنفيذ العقد والدليل على ذلك التأخير لمدة ١٠ شهر في حين أن مدة العقد ثلاث شهور ولم تكمل العقد. مع إقرارها باستلام مستخلصاتها أول بأول. والمستخلصات التي قدمتها المدعية غير صحيحة وغير معتمدة علما بأن أي مستخلص يتم توقيعه من قبل مدير المشروع ومدير الإنشاءات ومهندس الموقع وبموجب هذه التوقيعات يتم الصرف، وأن تلك المستخلصات غير معتمدة ومرفق نماذج لمستخلصات موقعة ومعتمدة وطالبت رد دعوى المدعية وإلزام المدعية بأن تدفع لموكلتها مبلغ إجمالي قدره (١٠٦,٥٠٠) مائة وستة آلاف وخمسمائة ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ، وفيها: حضرا وكيلتا الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفتها الإلكترونية، كما تبين المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة. وعقدت المحكمة جلسة في ١١/٠٨/١٤٤٥ هـ، وفيها: قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية نصها: أولا: إن المدعية مقره بنسبة الإنجاز (٧١,١١ %) بمبلغ (٨٢٠,٣٤٩) ثمانمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، وقد سددت موكلتها كامل المستحقات المالية، وقد تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وقد تم تحديد نسبة الإنجاز في مستند الفسخ لحفظ حق الطرفين، ولو كان للمدعية أي مستحقات مالية متبقية من فوارق أمتار أو ضمان كما تدعي في ذمة موكلتها لكان تم تدوينها في مستند الفسخ في خانة الملاحظات، وقد تم سحب المشروع من المدعية وإكمالها بواسطة موكلتها وقد ذكر في العقد بأنه في حالة سحب المشروع يتحمل الطرف الثاني أي فرق في المقاسات وفقا للبند الرابعة عشرة من العقد والتي تنص يحق للطرف الأول سحب الأعمال وإسنادها إلى مقاول آخر أو تنفيذها بمعرفته وعلى حساب الطرف الثاني ومها بلغت التكاليف وخصما من مستحقاته المحجوزة لدى الطرف الأول وفي حالة ظهور أي فرق في المقاسات عن اللوحات يتحمله الطرف الثاني كاملا وبخصوص ضمان الأعمال حسب البند الثاني عشر دفعات صرف المستخلص: ٥ % بعد التسليم النهائي لمبنى الفيلا كاملة (بعد شهرين من التسليم النهائي) وأن المدعية لم تكمل إنجاز المشروع ١٠٠ % بالإضافة إلى أن موكلتها لم تخصم من مستحقات المدعية أي مبلغ مقابل ضمان لكي يتم استرداده من قبل المدعية ولم تقدم مستند يفيد تسليم هذا الضمان الذي تدعيه، والصحيح أن موكلتها لم تستلم ضمان من المدعية، كما لم يخصم أي مبلغ مقابل حسن التنفيذ إذا كانت تقصد ذلك، وطالبت برد دعوى المدعية، فعقبت وكيلة المدعية بطلب مهلة لتقديم بينتها على مبلغ الضمان، كما طلبت إبلاغ المهندس المشرف بالحضور وتقديم شهادته لدى الدائرة عن فروق الأمتار. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ، وفيها: عدلت المحكمة على طلبها بحضور المشرف المهندس، كما أقرت في هذه الجلسة وكيلة المدعى عليها أن المدعية تستحق مبلغ قدره (٥,٨٢٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال. وبسؤال وكيلة المدعية البينة على الأعمال الإضافية أجابت بقولها: العقد والخطاب الموجه إلى المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٨٢٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات ٢- رد الضمان لاتفاق الطرفين بموجب العقد مبلغ وقدره (٤١,٠١٦.٩٥) لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي. ٣- دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٢٧,٠٣٩) سبعة وعشرون ألفا وتسعة وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٤- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٨١) أحد عشر ألفا وواحد وثمانون ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في أن دعوى المدعية غير صحيحيه والصحيح ما نفذته من أعمال هو نسبة (٧١,١١ بالمئة) وفقا لمستند فسخ العقد بالتراضي المقدم من قبل المدعية، مما يعني أن قيمة الأعمال المنفذة وفقا للنسبة عند الفسخ تساوى (٨٢٠,٣٢٩) ثمانمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، وأقرت وكيلة المدعى عليها أن المدعية تستحق مبلغ قدره (٥,٨٢٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية تطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٨٢٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وقدره (٥,٨٢٣) خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد ي منطوقه. . وأما عن مطالبة وكيلة المدعية بإلزام المدعى عليها برد الضمان لاتفاق الطرفين بموجب العقد مبلغ وقدره (٤١,٠١٦.٩٥) لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي، وبما أن المدعية لم تقدم أي بينة على الضمان البنكي ولم تقدم مستند يفيد تسليم هذا الضمان الذي تدعيه، فعليه تعذر تبين استحقاقها لعدم وجود البينة، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبة وكيلة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٢٧,٠٣٩) سبعة وعشرون ألفا وتسعة وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات، حيث إن المحكمة طلبت البينة وذكرت وكيلة المدعية أن بينتها تتمثل في العقد والخطاب الموجه إلى المدعى عليها وبالنظر إلى العقد والخطاب الموجه تبين أنها تثبت العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى ولا تثبت استحقاق المدعية لطلبها الأخير، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على ذلك فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبة وكيلة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٨١) أحد عشر ألفا وواحد وثمانون ريال وبما أنه من المتكرر فقها وقضاء أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وألجئ إلى شكاية خصمه لاستحصلا حقه، وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية لرفع دعوى لاستحصلا حقها الثابت قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت أن المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصلا الحق من المدعى عليها، ولما هو وتقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل. إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه كشاف القناع (٣:٤١٩). إذ إن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة، وبما أن المحكمة لها السلطة لتقديره في ذلك استنادا على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٥,٨٢٣.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال . ثانيا : إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٥٨٢) خمسمائة واثنان وثمانون ريال مقابل أتعاب المحاماة . ورفض ما عدا ذلك من الطلبات . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث