حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530830575

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570960092/1445
رقم الحكم:4530830575
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570960092 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530830575 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٠٠٩٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية (١٠٠٠) قطعة من مستحضرات تجميل نوع (...) ٥٠٠جرام ضغاط، بثمن إجمالي قدره (٦٥,٥٥٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال سددتها موكلته بالكامل، ولم تستلم موكلته المبيع، وقد اتفق الطرفان على توريد البضاعة بعد معاينة نموذج منها، لكن بعد تحويل المبلغ لم تلتزم المدعى عليها بتسليم البضاعة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: وتسليم كامل من الثمن قدره (٦٥,٥٥٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، وأضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها لتسليم البضاعة وإلجاء موكلته للمحكمة مما أدى إلى تحمل تكاليف وأتعاب المحامي خلال المدة من ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ إلى اليوم. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم قدره (٦٥,٥٥٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٦٥,٥٥٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. ٢- حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) بمبلغ قدره (٦٥,٥٥٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م إلى مؤسسة (...). ٢- عقد أتعاب محاماه على مطبوعات المحامي (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م والمبرم بين (...) ومؤسسة (...) وممثلتها المدعية والممهورة بتوقيع وختم (...). ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بما جاء بالدعوى وأما ما ادعى بأنه لم يقم موكله بتوريد المبيع فهو غير صحيح حيث أنه تم إصدار فاتورة شراء بالبضاعة المتفق عليها وتم شحنها للمدعية وامتنعت المدعية عن استلام الشحنة وأرفق صورة من إيصال شحن البضاعة وبسبب امتناع المدعية عن استلام الشحنة تسبب بتلفيات وأضرار بالبضاعة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ: وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته قدمها عبر ايقونة المحادثة في النظام ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي ١٠٠٠ قطعة من مستحضرات تجميل نوع (...) ٥٠٠ جرام ضغاط، بثمن إجمالي قدره ( ٦٥,٥٥٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي سددتها موكلتي بالكامل، ولم تستلم موكلتي المبيع، وقد اتفق الطرفان على توريد البضاعة بعد معاينة نموذج منها، لكن بعد تحويل المبلغ لم تلتزم المدعى عليها بتسليم البضاعة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٥,٥٥٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها لتسليم البضاعة وإلجاء موكلتي للمحكمة مما أدى إلى تحمل تكاليف وأتعاب المحامي خلال المدة من ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ إلى اليوم. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بـما يلي رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٥٥٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه عبر ايقونة المحادثة في النظام بما نصة ( ردا على دعوى المدعي فإن ماجاء في دعوى المدعي من الاتفاق على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مستحضرات تجميل (...)) عدد (١٠٠٠) (مستحضرات تجمل من نوع (...) ٥٠٠ جرام ضغاط) فهو صحيح و أما ما ادعى بأنه لم يقم موكلي بتوريد المبيع فهو غير صحيح حيث أنه تم إصدار فاتورة شراء بالبضاعة المتفق عليها وتم شحنها للمدعي و امتنع المدعي عن استلام الشحنة ومرفق لفضيلتكم صورة من ايصال شحن البضاعة وبسبب امتناع المدعي عن استلام الشحنة تسبب بتلفيات وأضرار بالبضاعة وعقب وكيل المدعية بأنه غير صحيح وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكاله يطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم قدره (٦٥,٥٥٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي وأجمل المدعى عليه إجابته في: أقر بما جاء بالدعوى وأما ما ادعى بأنه لم يقم موكله بتوريد المبيع فهو غير صحيح حيث أنه تم إصدار فاتورة شراء بالبضاعة المتفق عليها وتم شحنها للمدعية وامتنعت المدعية عن استلام الشحنة وأرفق صورة من إيصال شحن البضاعة وبسبب امتناع المدعية عن استلام الشحنة تسبب بتلفيات وأضرار بالبضاعة. وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ قدره (٦٥,٥٥٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، وحوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) بمبلغ قدره (٦٥,٥٥٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م إلى مؤسسة (...)، ولكون الأصل عدم التوريد واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على : (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ) وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال مما تنتهي معة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٧٠,٥٥٠.٠٠) سبعون الف وخمس مئة وخمسون ريا الف ريال لصالح المدعية (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث