حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530819258
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570742937/1445
رقم الحكم:4530819258
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570742937 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530819258 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4570742937لعام1445ه المدعي : شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة أبناء (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (450)، ونسبة الحصص من رأس المال (25%)، ورأس مالها (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 05 / 05 / 1441 هـ، الموافق 31 / 12 / 2019 م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ الاطلاع على مستندات الشركة، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن تسليم عقد جمعية عمومية مما أدى إلى (عدم الاطلاع على المستندات) خلال المدة من 01 / 05 / 1445 هـ، إلى 01 / 05 / 1445 هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية لعام 2020م، والمتمثلة بـالقوائم المالية لعام 2021م، و المتمثلة بـتقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية 2019م، والمتمثلة بـتقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية2020م، والمتمثلة بـ تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية2021م، والمتمثلة بـتقرير ألية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2019م، و المتمثلة بـتقرير الية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2020م، و المتمثلة بـتقرير الية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2021م عن الفترة من تاريخ 25 / 04 / 1440 هـ، حتى 27 / 05 / 1443 هـ، بناء على المادة (171) من نظام الشركات، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. هـ، وبتاريخ 24 / 06 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: ردا على لائحة الدعوى المقامة من الشريك شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم (4570742937)، أصحاب الفضيلة: نتقدم لمقام الدائرة بالرد على لائحة الدعوى على النحو التالي: أولا: الدفوع الشكلية: 1/ ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها امام المحكمة التجارية واما لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات على النحو التالي: أ/ الحكم الصادر من الدائرة التجارية الاولي بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (45۳۰۰۷۰۷4۹) وتاريخ 23 / 01 / 1445 هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف التجارية ومنطوقه (رد الدعوى) (مرفق1)، ب/ الإنذار الصادر من إدارة الالتزام وحوكمة الشركات برقم (13-R-2023) وتاريخ 19 / 03 / 1445 هـ، الموافق تاريخ 04 / 10 / 2023 م، بناء على شكوى المدعية والمقيدة لديهم برقم (55715) و(55716) في نفس الموضوع ونفس الطلبات ، علما بان موكلتي قامت بدعوة المدعية لحضور الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، ورفضت المدعية الحضور(مرفق2)، ج/ كما صدر قرار من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات رقم (1570/1445) وتاريخ 11 / 06 / 1445 هـ، بغرامة قدر ها (4000) أربعة الاف ريال، على مديري الشركة(مرفق3)، على نفس المخالفة السابق ذكرها، وحيث إن الفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونص الحاجة منه الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو إلي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها والحال كذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى وجوبيا، 2/ حيث إن لائحة دعوى المدعية غير محررة وفق المقتضى الشرعي والنظامي ولم تبين المدعية سبب دعواها وعليه يجب على مقام الدائرة أن تسأل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواها قبل استجواب المدعى عليها، وليس لها السير فيها قبل ذلك، وإذا عجزت عن تحريرها أو امتنعت عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، وحيث ان دعواها بهذه الصورة غير محررة، فيتفهم بتحريرها، وإذا لم تحررها؛ وجب الحكم بصرف النظر عنها، وإفهامها بتحريرها بموجب المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، ثانيا: الدفوع الموضوعية: أما بخصوص طلب المدعية الغريب بالاطلاع على المستندات والقوائم المالية فموكلتي ومنذ دخول المدعية كشريك في الشركة في نهاية عام 2019م، لم ولن تمتنع من اطلاع المدعية على أي مستندات على النحو التالي: أ/ حيث إن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2019 م، وموعد انعقاد الجمعية العامة للشركاء في شهر مارس او ابريل من عام 2020 م، وهو عام الجائحة ولم نتمكن من انعقادها وهذا التوقيت توافق مع الحظر الخاص بجائحة كورونا ،وكان يتم اخطار المدعية بكل التفاصيل بشكل مباشر واتصالات دورية وحيث إن (...) وهو الشريك الرابع المدعية قد سبق أقرت بموجب اتفاقية الشراكة تفيد بأنه ( اتفق الأطراف علي أن الأرباح المقررة للشركاء لقاء مساهمتهم في رأس مال الشركة السابقة علي توقيع هذه الاتفاقية والمقررة عن أعمال سبق تنفيذها من قبل الشركة هي حق خالص للأطراف الأول والثاني والثالث دون الرابع وأي أرباح تتقرر لاحقا فهي للشركاء جمعيا دون استثناء أي أن شراكته الفعلية هي لعام 2020 وما يخص الميزانية لعام 2019 هي تخص المشاريع القائمة سابقا وهي خالصة للشركاء السابقين وفقا للبند المذكور أعلاه (مرفق4)، ب/ فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، تم التواصل بين الشركاء وتم عقد الجمعية للشركاء والتصويت على القرارات بالتمرير عبر الهاتف بسبب استمرار الاجراءات الاحترازية لفيروس كورون-كوفيد19، وتم تسليم نسخة من القوائم المالية والميزانية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، للمدعية عبر الأستاذ (...) مسئول الحسابات ب(...) ، وأيضا تم تسليمهم نسخة ثانية عن طريق الأستاذ (...) المدير المالي ب(...) آن ذاك في المقر الرئيسي الموجود بطريق (...) حتي يتمكنون من اصدار واعتماد ميزانيتهم (ميزانية (...)) بسبب ارتباط ميزانية (...) بميزانية (...) الناتجة عن الشراكة وتم تسليمنا نسخه من ميزانية المدعية بعد الاعتماد (مرفق5)، ت/ فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، فقدتم ارسال بطاقة تصويت على البريد الالكتروني للمدعية لاختيار المراجع القانوني للمصادقة على القوائم المالية والميزانية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، بموجب خطاب موكلتي رقم (۰۰۷) وتاريخ 27 / 03 / 2022 م، (مرفق 6)، دون رد على بطاقة التصويت إيجابا أو سلبا أو بالموافقة أو بالرفض مما يعد تقاعس من المدعية على ذلك ، حيث ان باقي الشركاء قد قاموا بالموافقة على اختيار المحاسب القانوني والذين يمثلون (75%) من حصص راس المال مما يعد الاجراء نظاميا وفق عقد تأسيس الشركة ووفق نظام الشركات، ث/ تم دعوة المدعية لحضور الجمعية العامة للشركاء عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، (مرفق ۷) وتم عقد الجمعية بحضور جميع الشركاء إلا أن المدعية رفضت الحضور (مرفق 8)، ج/ فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م، فتم دعوتهم لحضور الجمعية العامة للشركاء (مرفق ۹) وتسليمهم نسخة من القوائم المالية وتقرير مدير الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية، وتم عقد الجمعية وحضورا الجمعية وشاركوا في التصويت على قرارات الجمعية (مرفق ۱۰)، 3/ وبناء على ما تقدم يتبين لأصحاب الفضيلة عدم صحة الدعوى المقامة من المدعية جملة وتفصيلا، وأن دعواهم كيدية الغرض منها اشغال القضاء بدعاوى غير صحيحة وكاذبة، وموكلتي دائما وتؤكد لمقام الدائرة الموقرة بانها على استعداد دائما وفي أي وقت تمكين المدعية او من يمثلها نظاما من الاطلاع على السجلات والمستندات تطبيقا للفقرة رقم (۳) من المادة الواحد والسبعون بعد المائة من نظام الشركات ونص الحاجة منها للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله أو لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة الميلادية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط يخالف لذلك ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 25 / 06 / 1445 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على صحيفة دعواه ويطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية لعام 2020م، والمتمثلة بـالقوائم المالية لعام 2021م، و المتمثلة بـتقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية 2019م، والمتمثلة بـتقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية2020م، والمتمثلة بـ تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية2021م، والمتمثلة بـتقرير ألية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2019م، و المتمثلة بـتقرير ألية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2020م، و المتمثلة بـتقرير الية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2021م عن الفترة من تاريخ 25 / 04 / 1440 هـ، حتى 27 / 05 / 1443 هـ، بناء على المادة (171) من نظام الشركات، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: 1. عقد التأسيس الذي يثبت الشراكة، فقد نصت المادة (16/ب) على (يعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم .....، وعلى المدراء أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق) والمادة (14) من عقد التأسيس، 2/ المواد نظام الشركات (2/167) وكذلك المادة (171) الفقرة الثالثة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب بأنه قدم جوابه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 24 / 06 / 1445 هـ، وباطلاع وكيل المدعية طلب الإمهال للرد ، فطلبت الدائرة منه أن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال خمسة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعى عليه تقديم جوابه خلال الخمسة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 05 / 07 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: استجابة لما أمرت به الدائرة فقد جرى دعوة المدعى عليه للصلح كما قدمنا تنازلات في سبيل إتمام الصلح؛ إلا أنه امتنع، بل ورفض فكرة التفاوض قطعا، ثانيا: إشارة إلى ما جاء في مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ 24 / 06 / 1445 هـ، فنجيب عنها بالآتي: أ/ فيما يخص الدفع الشكلي، فما أورده المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلاً وذلك لما يلي أولاً : أن الدعوى التي يدفع فيها المحامي بحجية الأمر المقضي فيه، لم تستوفي الشروط النظامية حيث أنها مقامة ضد شركة أبناء (...) كما هو مذكوراً في بيانات الأطراف، وهذه الدعوى مقامة على المدعى عليه بصفته مدير الشركة، إضافة إلى أن منطوق الحكم في الدعوى المذكورة هو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا ردها كما يزعم (مرفق ۱)، ثانيا: وما يتعلق بقرار لجنة النظر في مخالفات أحكام الشركات؛ هو بينةً على صحة دعوانا حيث أن اللجنة لن تصدر قرارها دون التثبت من صحة الشكوى، كما أن طلبها إيقاع العقوبة النظامية، وهي طلب مختلف عن الطلب في هذه الدعوى كما أنها تؤكد استمرار المدعى عليه بصفته مديراً في مخالفاته للأنظمة وسلب الحقوق المقررة بناءً عليها، ثالثا: أن طلب الاطلاع على المستندات طلب أصلي لا علاقة له بالدعوة للجمعية العمومية، فطلب الاطلاع متاح لمرتين في السنة بناءً على ما نصت عليه المادة (۱۷۱) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله أو لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. وذلك بغض النظر عن الدعوة للجمعية العمومية، رابعا: ما دفع به المدعى عليه بتمكين موكلتي من الاطلاع على المستندات وبعقد جمعية الشركاء للعام المالي (۲۰۲۰ م) مع موكلتي عبر الاتصالات الهاتفية، وسلمها القوائم المالية للعام المالية (۲۰۲۰ م) عبر التسليم اليدوي؛ فغير صحيح لما يلي: أ/ أن المدعى عليه لم يمكن موكلتي من القوائم المالية عن عام (۲۰۲۰م) ولم يطلعها على المستندات، وعليه إثبات ما يدعيه من استلام كونه خلاف الأصل؛ وذلك بغض النظر عن عدم منطقية عقد الجمعية العمومية عبر الهاتف للإجراءات الاحترازية ومن ثم تسليمه القوائم المالية يدويا، وتأكيداً على عدم الاستلام ما ورد في البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليه برفض تمكين موكلتي من الاطلاع على المستندات بسبب أن المستندات التي يمكن الاطلاع عليها هي المستندات الصادرة في السنة المالية التي قدم فيها طلب الاطلاع، ولا يمكن الاطلاع على المستندات المتعلقة بسنوات سابقة على السنة المالية المقدم فيها الطلب (مرفق ۲)، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن حقوق الشريك في الاطلاع ليست مقيدة بالسنوات اللاحقة على دخوله و لشريك الحق في الاطلاع على جميع المستندات ولم يرد نص يعارض هذا الحق حيث نصت المادة (167) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، على على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بواحد وعشرين يوما على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح كما نصت المادة (۱۷۱) من ذات النظام المذكورة آنفا، ولم تحدد أي مواد من المذكورة الحق في الاطلاع عن السنة المقدم فيها الطلب، كما أضاف المدعى عليه في مذكرته سبب آخر وهو أن الأرباح السابقة حق خالص للشركاء السابقين بناء على البند رابعا في عقد الشراكة ، والظاهر أننا بصدد دعوى المطالبة بتسليم المستندات لا المطالبة بالأرباح، علماً بأن الشراكة بدأت كما هو مدون في العقد بتاريخ (2019/6م)، ب/ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فالمدعى عليه أجاب عن المطالبة بالقوائم المالية عن العام المالي (۲۰۲۰م) في حين أنه لم يجب على طلب تسليم محضر الجمعية العمومية أو تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، فعقد الجمعية عن طريق الهاتف لا يعني عدم وجود محضر اجتماع لها، كما نشير لفضيلتكم بأن المادة (۱۷5) من نظام الشركات (1437هـ) قد نصت على: 1/ يُعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، 2/ على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة . كما نصت المادة (167) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، على على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي بواحد وعشرين يوما على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقا لما تحدده اللوائح ، خامسا: أما عن إرسال بطاقة تصويت متعلقة باختيار المحاسب القانوني للمصادقة على الميزانية والقوائم المالية للعام المالي (۲۰۲۱م) وبأن موكلتي لم تقم بالتصويت، فنجيب عنها بأن موكلتي أجابت على الخطاب في ذات اليوم (مرفق ۳) وطلبت تزويدها بالعرض المالي لمراجع الحسابات، فلا يسوغ بحال أن توافق موكلتي على أمر مبهم ، وهو حق أقرته المادة (169) نظام الشركات الصادر في العام (1437هـ)، والتي نصت على يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: هـ - تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه والذي كان سارياً وقت ارتكاب المدعى عليه للمخالفة، كما نصت المادة (16) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 01 / 12 / 1443 هـ، على يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجع ؛ فبما أن المدعى عليه قرر أن يكون التصويت بالتمرير من غير اجتماع فعليه أن يلتزم بما قرره النظام من تبيين أتعاب مراجع الحسابات مما يعد به قرار تعيين المحاسب القانوني قراراً معيباً لمخالفته الإجراءات الواجبة نظاماً، وبذلك يتضح لمقام الدائرة حجم التضليل والاستغفال واستمراء الكذب والاحتيال لدى المدعى عليه، سادسا: أما عن دفعه بدعوة موكلتي لحضور الجمعية العامة للشركاء عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، وأن موكلتي امتنعت عن الحضور وعلى الرغم من أن لا علاقة له بالدعوى إلا أنه ولبيان تقصير المدعى عليه فنجيب عنه بالآتي: أ/ إن المدعى عليه تأخر في عقد الاجتماع لعدة أشهر، وذلك أن نظام الشركات (1437هـ) قد نص في مادته (2/167) على: (تعقد الجمعية العامة بدعوة من المدير أو المديرين وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ) - أي بحد أقصى في شهر (2022/4م)، إلا أن الدعوة للجمعية لم تتم إلا في (۲۰۲۲/۱۰م) أي بعد انتهاء الموعد النظامي الواجب لانعقادها بفترة طويلة، ب/ على الرغم من تجاوزه للموعد النظامي، فموكلتي لم تمتنع عن الحضور وإنما أجابت بأن الموعد المحدد في ( ۲۰۲۲/۱۰ م) لم يتناسب مع جدول أعمالها، وطلبت تغيير الموعد إلا أن المدير لم يستجب، (مرفق 4)، سابعا: صاحب الفضيلة، بناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1/ إلزام المدعى عليه بتمكين موكلتي من الاطلاع على جميع مستندات الشركة وسجلاتها وتسليمها نسخة مما يلزم منها، ومن ذلك تمكينها من الاطلاع على الآتي: أ/ القوائم المالية عن السنوات المالية (۲۰۲۰م)، ب/ تقرير المدير عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنوات المالية ( ۲۰۱۹ م - ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱ م - ۲۰۲۳ م)، ج/ محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة المتعلقة بالسنوات المالية ( ۲۰۱۹ م - ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱ م)، 2/ إلزام المدعى عليه بتوضيح آلية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم عن السنوات (۲۰۱۹ م - ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱ م - ۲۰۲۲ م)، 3/ إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (150،000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، 4/ إلزام المدعى عليه بتحمل التكاليف القضائية. ونؤكد على فضيلتكم بأن طلب الاطلاع على المستندات يتضمن جميع مستندات الشركة كشوف الحسابات وغيرها) وذلك ممارسة لحقنا كشريك في الشركة، حيث أن المدعى عليه كان يطلب تمويلاً من موكلتي لتمويل مشاريع الشركة، ثم تبين من القوائم المالية للعام المالي (۲۰۲۲م) بأنه قد سحب أموالاً لحسابه الخاص من حساب الشركة، (مرفق 5)، وهو الأمر الذي يؤكد سبب تعنت المدعى عليه ورفضه لتسليم القوائم المالية ويدفعنا للتيقن من عدم سلامة أعماله وتصرفاته كمدير ، وبتاريخ 11 / 07 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: أصحاب الفضيلة نتقدم لمقام الدائرة بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية والتي حملت الكثير من الاقرارات والتناقضات وتفسيرات مواد الانظمة حسب الاهواء على النحو التالي: أما بخصوص طلب المدعية الغريب بالاطلاع على المستندات والقوائم المالية فموكلتي ومنذ دخول المدعية كشريك في الشركة في نهاية عام ۲۰۱۹ م، لم ولن تمتنع من اطلاع المدعية على أي مستندات على النحو التالي: أولا: الاطلاع على المستندات: العام المالي المنتهي في 31/12/ 2019 م، لم تتقدم المدعية بطلب الاطلاع على أي مستندات، ولا يوجد لديها أي مستند نظامي او بينة تثبت خلاف ذلك بل على العكس كانت موكلتي تقوم بتقديم تقرير شهري عن موقف كل من المشاريع القائمة مع بيان المصاريف المالية لكل مشروع وكانت ترسل عبر جروب الواتس بين المدعية والمدعى عليه عبر الإدارة المالية ورئيس الحسابات المدعو (...) وأيضا مهندس متابعة الأعمال (...) وفي المجمل ان المدعية لم تتقدم بأي طلب للاطلاع على المستندات خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019 م، ب/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، لم تتقدم المدعية بطلب الاطلاع على أي مستندات ولا يوجد لديها أي مستند نظامي أو بينة تثبت خلاف ذلك بل على العكس كانت موكلتي تقوم بتقديم تقرير شهري عن موقف كل من المشاريع القائمة مع بيان المصاريف المالية لكل مشروع وكانت ترسل عبر جروب الواتس بين المدعية والمدعى عليه عبر الإدارة المالية ورئيس الحسابات المدعو (...) وأيضا مهندس متابعة الأعمال (...) وفي المجمل ان المدعية لم تتقدم باي طلب للاطلاع على المستندات خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، وهذا يعد تفريطا من المدعية والمفرط اولى بالخسارة، ت/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، لم تتقدم المدعية بطلب الاطلاع على اي مستندات ولا يوجد لديها اي مستند نظامي او بينة تثبت خلاف ذلك بل على العكس كانت موكلتي تقوم بتقديم تقرير شهري عن موقف كل من المشاريع القائمة مع بيان المصاريف المالية لكل مشروع وكانت ترسل عبر جروب الواتس بين المدعية والمدعى عبر الإدارة المالية ورئيس الحسابات المدعو (...) وأيضا مهندس متابعة الأعمال (...) (مرفق 1)، ث/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م، تقدمت المدعية ولأول مرة بإخطار طلب الاطلاع على المستندات عبر البريد الالكتروني (مرفق 2) بتاريخ 07 / 08 / 2022م، وتم الرد عليه بخطابنا رقم (12) وتاريخ 20 / 08 / 2022 م، بالموافقة على طلب الاطلاع على المستندات وفق نظام الشركات وعقد التأسيس ووفق النظام الاساس للمدعية لأنها شركة مساهمة مقفلةمرفق3ونظرا للتخبط الاداري للمدعية لم ترسل مندوبها للاطلاع على المستندات وكان الغرض من الاخطار هو التقدم برفع وقيد قضية ضد موكلتي (مرفق 4)، ج/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م، قامت المدعية بإرسال مندوبها المحاسب (...) للمراجع القانوني لشركة ابناء (...) مكتب (...) محاسبون قانونيون للاطلاع على حسابات موكلتي بتاريخ 01 / 05 / 2023 م، (مرفق 5)، وسمح له بالاطلاع على جميع التقارير وكشوفات الحساب وميزان المراجعة بكل مرفقاته للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م، ح/ بتاريخ 11 / 05 / 2023 م، ارسلت المدعية اخطارا ثانيا بطلب الاطلاع على المستندات (مرفق 6)، وتم الرد عليهم بالموافقة على طلب الاطلاع على المستندات وتم تحديد تاريخ 07 / 06 / 2023 م، أي خلال المدة النظامية وفق النظام وحضر مندوبها المحاسب (...) بموجب التفويض المرفق للاطلاع على المستندات بتاريخ 03 / 05 / 2023 م، (مرفق 7)، وكذلك مندوبها (...) الذي لا يحمل أي تفويض من المدعية ولم تمانع موكلتي بالرغم من تحفظها على التفويض غير النظامي المرسل من المدعية وكذلك عدم وجود تفويض لمندوبها (...) بموجب محضر الحضور (مرفق 8) إلا أن المندوب لم يطلب الاطلاع على مستندات نفس السنة المالية للعام 2023م، بل خالف مندوب المدعية الفقرة (3) من المادة (171) حيث طالب الاطلاع على مستندات السنوات السابقة مما يعد مخالفة لنص الفقرة سالفة الذكرة ونص الحاجة منها لشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية للشركة وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك وكان الغرض من الاخطار هو التقدم برفع شكوى لدى إدارة الالتزام والحوكمة بوزارة التجارة ضد موكلتي (مرفق 9)، ثانيا: استلام القوائم المالية والميزانيات: 1/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، فقد تم تسليم ميزانية العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، إلى المدعية على النحو التالي: أ/ بواسطة المحاسب التابع لهم ويدعي (...) ويمكن إدخاله في الدعوى لسماع إفادته، ب/ حيث ان المدعية شريك لدى شركة ابناء (...) المحدودة وحتى تتمكن من انهاء القوائم المالية والميزانية لها طلبت منا تسليمهم ميزانية عام 2020 م، وهذا واضح في ميزانية وقوائم المالية الخاص بهم والصادر من شركة (...) سجل رقم (2) (مرفق 10)، ج/ ولا يخفى عن كريم علمكم ان ميزانية عام 2020 م، تحمل ايضا كافة معلومات وبيانات وقائمة الدخل والارباح والخسائر للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2019 م، 2/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، أ/ أقامت موكلتي بدعوة المدعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي 2021م، (مرفق 11)، ولم تحضر المدعية الجمعية العمومية وبالرغم من ذلك قامت موكلتي بإرسال محضر الجمعية العمومية مع بطاقات التصويت مرفق12وعندما قامت المدعية بالشكوى ضدنا الى ادارة الالتزام والحوكمة قمنا بإرسالها عبر البريد الالكتروني لهم (مرفق 13)، ب/ ولا يخفى عن كريم علمكم ان ميزانية عام 2021 تحمل أيضا كافة معلومات وبيانات وقائمة الدخل والأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2020 م، 3/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م، أ/ أقامت موكلتي بدعوة المدعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي المنتهي 2022م مع ارسال نسخة ميزانية 2022 م، وتقرير المدير العام وخطاب الدعوة (مرفق 14)، وحضرت المدعية الجمعية العمومية وقامت بالتصويت على بطاقات التصويت ومحضر الجمعية واستلام نسخة من تقرير مدير الشركة ونسخة من الميزانية والقوائم المالية (مرفق 15)، ب/ ولا يخفى عن كريم علمكم أن ميزانية عام 2022 م، تحمل أيضا كافة معلومات وبيانات وقائمة الدخل والأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2021 م، أصحاب الفضيلة: بمراجعة الوقائع السابق سردها تاريخيا من الاقدم للأحدث يتبين لكريم علمكم حصول المدعية على جميع الميزانيات لأعوام (۲۰۱۹ م - ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱ م - ۲۰۲۲ م)، وكذلك اطلاعها على جميع المستندات المالية وموازين المراجعة لجميع السنوات السابقة بالإضافة الى قيامها بالتصويت وحصولها على تقرير مدير الشركة بحضورها الجمعية العام للشركاء للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2022 م، مما يؤكد لأصحاب الفضيلة عدم صحة الدعوى المقامة من المدعية جملة وتفصيلا، وان دعواهم كيدية الغرض منها ليس الاطلاع على المستندات ولكنها بغرض اشغال القضاء بدعاوى وقضايا كيدية غير صحيحة وكاذبة ، وموكلتي دائما وتؤكد لمقام الدائرة الموقرة بانها على استعداد دائما وفي أي وقت تمكين المدعية او من يمثلها نظاما من الاطلاع على السجلات والمستندات للسنة المالية الحالية (۲۰۲4 ) تطبيقا للفقرة رقم ( ۳ ) من المادة الواحد والسبعون بعد المائة من نظام الشركات ونص الحاجة منها للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير ، وله أو لمن يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة الميلادية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط يخالف لذلك ، الطلبات: وبناء على ما تقدم نطلب من مقام الدائرة الموقرة: 1/ رد الدعوى للأسباب السالف ذكره، 2/ إلزام المدعية بتحمل اتعاب المحاماة والبالغ قدرها مائة ألف ريال لا غير . وفي جلسة بتاريخ 12 / 07 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم جوابه عبر الطلبات بتاريخ 11 / 07 / 1445 هـ، وجرى من الدائرة إفهام المدعي وكالة بأن دعواه قد حوت على طلبات لا رابط بينها، فحصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليمه نسخة من القوائم المالية الخاصة بعام 2020 م، وكذلك تقرير المدير عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنوات المالية (2019-2020م-2021م)، وكذلك إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال على جوابه المقدم عبر الطلب المقيد بتاريخ 11 / 07 / 1445 هـ، وأفاد بأنه تم إرفاق المرفقات عبر بريد الدائرة لتعذر إرفاقها في ملف الدعوى وأنها قد تضمنت القوائم المالية الخاصة بعام 2020 م، وأنه جرى تزويد المدعي بنسخة من ذلك هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب قائلا: لم تصلني القوائم المالية الخاصة بعام 2020 م، عبر البريد، ثم قرر المدعى عليه وكالة بأن موكله سبق وأن سلم المدعي القوائم المالية الخاصة بعام 2020 م، وأما ما يخص تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنوات المالية (2019-2020م-2021م) فلا مانع لديه من إعادة تسليم المدعي ذلك مرة أخرى، وقرر بأنه يرغب في تقديم البينة على التسليم السابق، ثم قرر بأنه يطلب مهلة لإرفاق ما طلبه المدعي من مستندات بعد حصره للدعوى وذلك عبر البريد الخاص بالمدعي (...) ثم جرى إفهامه بتقديم نسخة منه إلى بريد الدائرة ففهم ذلك واستعد به، على أن يسلم ذلك خلال خمسة أيام ، ففهم ذلك واستعدا به ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة بتاريخ 23 / 07 / 1445 هـ، حضر أطراف الدعوى وأفاد وكيل المدعية بأن وكيل المدعى عليه أرسل له القوائم المالية لعام 2020 م، وتقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي لعام 2019 م، وعام 2020 م، وعام 2021 م، فسألته الدائرة هل بقي مستندات أخرى تطلبون من المدعى عليه تسليمها؟ فأجاب وكيل المدعية: لا، ونحتفظ بحقنا في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالمستندات الأخرى، ونطلب الحكم لنا بأتعاب المحاماة، ثم أجاب وكيل المدعى عليه إشارة إلى طلب المدعية أتعاب المحاماة فإن المدعية قد استلمت كافة المستندات التي تطالب بها قبل قيد هذه الدعوى كما بينا سابقا في المذكرات فبالتالي لا تستحق المدعية هذا الطلب، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وأن قدم، ثم أقفل المحضر . وفي جلسة بتاريخ 01 / 08 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) بصفته وكيل المدعية ، كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيل المدعى عليه ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على تسليم القوائم المالية الخاصة بعام 2020م، والمركز المالي للشركة عن (عام 2019 وعام 2020 وعام 2021 م)، قبل قيد هذه القضية ، كما أفاد في الجلسة الماضية و كيف كانت طريقة التسليم ، فطلب مهلة لذلك فقررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة بتاريخ 11 / 08 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) بصفته وكيل المدعية ، كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيل المدعى عليه وجرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية فأحال على الطلب المرفق بتاريخ 10 / 08 / 1445 هـ، بما نصه: أصحاب الفضيلة /رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الموضوع المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه /(...) بصفته مدير شركة /أبناء (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد الشريك شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم (4570742937)، أصحاب الفضيلة: بناء على طلب الدائرة الموقرة بتقديم البينة على اسباب تسليم الميزانية والقوائم المالية للمدعية يدويا وليس رسميا حيث تم تسليمها الى الادارة المالية والحسابات للمدعية للأسباب التالية: - لا يخفى عن كريم علمكم أن مسائلة الصفة النظامية للممثل النظامي للشخصيات الاعتبارية هي من المسائل الهامة التي يترتب عليها الواجبات والالتزامات النظامية والقانونية وفق المقتضى الشرعي والنظامي، ويترتب عليها مسئوليات وعقوبات، وحيث ان المدعية شركة مساهمة مقفلة فقد وضع لها نظام الشركات مواد مستقلة ويهمنا في هذا المقام المواد المتعلقة بالرئيس التنفيذي للشركة وصلاحياته الممنوحة له من مجلس الادارة وقرارات الجمعية العمومية للشركة ذات الصلة. قامت المدعية بمخاطبتنا بطلب ميزانية 2020 م، بتاريخ 27 / 09 / 2021 م، عبر البريد الالكتروني بخطاب غير ممهور باسم وصفة من ارسله (مرفق1)، تم الرد عليهم بخطابنا رقم (003&005) وتاريخ 03 / 10 / 2021 م، وطلبنا منهم ارسال اسم وصفة الممثل النظامي للشركة او اسم الرئيس التنفيذي وصلاحياته مع ارسال نسخة من النظام الاساس لشركتهم وقرارات الجمعية العامة بتحديد اسماء واعضاء مجلس الادارة وصلاحيتهم (مرفق2) ولكن دون جدوى. وحتى تاريخه لم تقم المدعية بإرسال المستندات النظامية لرئيس واعضاء مجلس الادارة تقدمت المدعية بشكوى ضدنا لدى ادارة الالتزام والحكومة (55715) و(55716) في نفس الموضوع ونفس الطلبات، وذلك بسبب عدم ارسال ميزانية عام 2021م، علما بأنه سبق ارسالها لهم من قبل وبناء على طلب ادارة الحوكمة قمنا بإرسالها مرة ثانية، ولم تطلب وقتها ميزانية 2020 م، علما بان ميزانية عام 2021 م، تحمل جميع البيانات والمعلومات لميزانية 2020م، كما هو متبع في جميع الميزانيات ان تحمل معلومات وارقام العام المنتهي والعام الذي قبله. وعليه تم تسليم نسخة من القوائم المالية والميزانية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، للمدعية عبر الأستاذ (...) مسئول الحسابات ب(...)، وأيضا تم تسليمهم نسخة ثانية عن طريق الأستاذ (...)المدير المالي ب(...) آن ذاك في المقر الرئيسي الموجود بطريق (...) حتى يتمكنون من اصدار واعتماد ميزانيتهم (ميزانية (...)) بسبب ارتباط ميزانية (...) بميزانية (...) الناتجة عن الشراكة (مرفق3)، وبناء على ما تقدم يتبين لأصحاب الفضيلة عدم صحة الدعوى المقامة من المدعية جملة وتفصيلا، وأن دعواهم كيدية الغرض منها اشغال القضاء بدعاوى غير صحيحة وكاذبة، وموكلتي دائما وتؤكد لمقام الدائرة الموقرة بانها على استعداد دائما وفي أي وقت تمكين المدعية، الطلبات: وبناء على ما تقدم نطلب من مقام الدائرة الموقرة أصليا: رد الدعوى ورد جميع الطلبات الواردة في دعواهم للأسباب السالف ذكرها. والله الموفق المدعى عليها وكالة ، هكذا تضمنت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرفق جوابه عبر برنامج التواصل المرئي وقد تضمن ما نصه متى تم تسليم القوائم المالية؟ قبل الخطاب المرسل منا لطلب القوائم والمؤرخ بـ 27 / 09 / 2021 م، أم بعده؟ إذا قبله فلماذا كان الجواب على الخطاب بالطعن في صفة من أرسله، وليس بذكر أنه تم تسليم القوائم المالية للمحاسب المالي كما زعم المدعى عليه؟ وهذا وإذا بعده فكيف تستند إليه القوائم المالية الصادرة بتاريخ 20 / 06 / 2021 م، وبهذا يتبين بأنه لم يتم تسليم الخطاب لا قبلاً ولا بعداً. ثم نشير لفضيلتكم بأن المدعى عليه لم يجب على سبب عدم تسليمه لتقرير المدير عن أعمال الشركة ومركزها المالي مطلقاً. ثانياً: يستمر المدعى عليه في تناقضه وتغييره للحقائق، فهو يذكر بأن أحد الأدلة على تسليمه القوائم المالية لنا هو: الميزانية الخاصة بشركة (...) للمقاولات للعام 2020 م، والصادرة بتاريخ 20 / 06 / 2021 م، في حين أن أحد خطاباتنا لطلب القوائم المالية (والذي أرفقه المدعى عليه) مرسلٌ بتاريخ 27 / 09 / 2021 م، كما يقول المدعى عليه. فلماذا كان الجواب على الخطاب بالطعن في صفة من أرسله، وليس بذكر أنه تم تسليم القوائم المالية للمحاسب المالي كما زعم المدعى عليه؟ وهذا ثالثاً: تسليم القوائم المالية لا يشترط له طلب من الشريك، بل هو واجبٌ على المدير، عليه إثباته وتوثيقه، ولا يمكن تصور أن المدير المذكور يقوم بالتدقيق على كون الخطاب (بدون رقم أو بدون عنوان) ثم يتساهل في تسليم القوائم المالية يدوياً وبغير دليلٍ واحدٍ حتى هكذا تضمنت، ثم أضاف وكيل المدعية ما نصه المدعى عليه لم يجب على ما طلبته فضيلتكم من سبب عدم تسليم تقري المدير عن أعمال الشركة ومركزها المالي لـ (3) سنوات ، ثم أضاف القوائم المالية التي تستند إليها المدعى عليها بأنها مستندة على قوائمهم وأنها دليل على تسليمهم هي في الحقيقة قوائم مالية لشركة أخرى ليست شريكة في شركتهم، فالشريكة هي المدعي شركة (...) للتجارة، وأما القدمة من قبلهم فهي لشركة (...) للمقاولات ولا توجد صلة ملكية بينهما ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بما يلي: 1/تسليمه نسخة من القوائم المالية الخاصة بعام 2020 م. 2/تقرير المدير عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنوات المالية (2019-2020م-2021م). 3/ وكذلك إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال. ولما كانت دعوى المدعي هي من قبيل الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام الشركات الشركاء الأمر الذي تكون به المحكمة مختصة نوعيا بنظر الدعوى؛ استنادا إلى الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع: ولما كان الثابت تسليم المدعى عليه وكالة، للمدعي وكالة المستندات محل المطالبة وهي : القوائم المالية الخاصة بعام 2020 م ، و تقرير المدير عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنوات المالية (2019-2020م-2021م. خلال الترافع أمام الدائرة كما هو ثابت بإقرار المدعي وكالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 / 07 / 1445 هـ، الأمر الذي حدى بالمدعي وكالة إلى حصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال. مؤسسا ذلك على أن المدعى عليه لم يمكن موكلته من الاطلاع على المستندات قبل قيد الدعوى وأن المدعى عليه ألجأ موكلته لرفع الدعوى أمام القضاء ، للاطلاع على المستندات محل المطالبة، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ أتعاب التقاضي وذلك لأن موكله لم يمنع المدعية من الاطلاع على المستندات محل المطالبة ، كما دفع بان موكله سبق وأن سلم المدعي نسخة من المستندات محل المطالبة. ولما كانت الدائرة وهي بصدد فحص الأوراق المقدمة ودفوع الأطراف ثبت لديها؛ ثبت لديها تعدي المدعى عليه، في امتناعها عن تسليم المدعية المستندات محل المطالبة قبل قيد الدعوى ، الأمر الذي يثبت معه إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد للمطالبة بحقها الذي منحها النظام إياه ، بصفتها شريكة في شركة أبناء (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، من الاطلاع على المستندات محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من زعمه تسليم المستندات قبل قيد العوى ، لثبوت عجزه عن تقديم البينة على ذلك ، كما هو ثابت في وقائع الصك ، ولما كانت مماطلة المدعى عليه هي من قبيل الضرر الذي تنفيه الشريعة، ولما كان الثابت أن دعوى المدعية من قبيل دعاوى التعويض الذي يستحق بقيام أركانه: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، ، كما أن الضرر اللاحق بالمدعية ظاهر باستعانتها بمحام ، لتحصيل حقها ، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعية، سببه خطأ المدعى عليه في مماطلته، مع ظهور الحق وثبوته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تأسيسا على ذلك من أن الضرر يزال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية في هذه الدعوى للتعويض إجمالا. وأما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال إنما هو الضرر المعتاد، ولما نصَّت عليه المادة رقم (120) من نظام المعاملات المدنية وفيها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعدُّ من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، وعليه فلا عبرة بما تطالب به المدعية تلقاء نفسهما؛ وتتصدى الدائرة في تحديد مقدار الغرم المعتاد في مثل هذه الشكاية؛ استنادا لما لها من سلطة تقديرية قررتها المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت الدائرة تنتهي إلى أن غرم الشكاية المعتاد هو الوارد في حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية / شركة شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (5000) خمسة آلاف ريال ، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب ، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.