حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530840805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570781801/1445
رقم الحكم:4530840805
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570781801 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530840805 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٨١٨٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع أدوات صحية ولوازم سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٦٢٥.٠٨) ثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثمانية هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨,٦٢٥.٠٨) ثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وثمانية هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٨٠٠.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي. هذه دعواي.. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٦/٠٧/١٤٤٥ حضرت المدعية وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على الدعوى فذكر أنها مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة، فأجابته الدائرة وأفهمته بأن عليه أن يقدم جوابه على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم امهلت الدائرة المدعي على أن يقدم مذكرة الرد خلال خمسة الأيام التالية، كل ذلك بصيغة وورد فاستعدا لذلك. ثم بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها ١-لايوجد اتفاقية اطلاقا مع شركة فريدة ادريس فلمبان التجارية لا في التاريخ المذكور ولا بعد أي اتفاقية والدعوة المقدمة ضدي غير صحيحة اطلاقا. ٢ - نطلب من المدعي اثبات الاتفاق بأوراق رسمية معتمدة من المدعي علية أو خطاب رسمي من المؤسسة بفتح حساب وتوريد بضاعة بالأجل. ٣ - ختم مصادقة الرصيد غير معتمدة لدى مؤسسة (...) إلا إذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين. ٤ - الشخص الموقع على مطابقة الرصيد غير مفوض من المؤسسة لدينا بالمشتريات الا بتفويض رسمي مع المورد. ٥ - مطابقة الرصيد بختم المؤسسة غير صحيح والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك. ٦ - يتحمل ذلك من قام بختم وتوقيع بدون تفويض او علم من المالك ثم بتاريخ ٤/٨/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعية بمذكرة ونصها: بناء على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها والتي تنص بالتالي: ١-لايوجد اتفاقية اطلاقا مع شركة فريدة ادريس فلمبان التجارية لا في التاريخ المذكور ولا بعد أي اتفاقية والدعوة المقدمة ضدي غير صحيحة اطلاقا. ٢ - نطلب من المدعي اثبات الاتفاق بأوراق رسمية معتمدة من المدعي علية او خطاب رسمي من المؤسسة بفتح حساب وتوريد بضاعة بالأجل. ٣ - ختم مصادقة الرصيد غير معتمدة لدى مؤسسة (...) الا إذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين. ٤ - الشخص الموقع على مطابقة الرصيد غير مفوض من المؤسسة لدينا بالمشتريات الا بتفويض رسمي مع المورد. ٥ - مطابقة الرصيد بختم المؤسسة غير صحيح والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك. ٦ - يتحمل ذلك من قام بختم وتوقيع بدون تفويض او علم من المالك. بان ان هذا الدفوع غير صحيح ومتناقض ويقر على نفسه وسيتم توضيحها لفضيلتكم بعدد من الأسباب التالية: - السبب الأول: - فيما دفع به المدعى عليه بانه لا يوجد اتفاقيه اطلاقا كما لو ان المدعى عليه نفى بان هناك اتفاقيه كليا فان هذا الدفع متناقض وليس له أساس من الصحة وذلك بسبب وجود سندات استلام بضائع سدادات صادرة من المدعى عليه وعلاقه تجاريه قائمه بينهما استناد على المرفقات التالية: بعض من سندات استلام البضائع بعض من سدادات المدعى عليها وهذا ما يدل على وجود علاقة تجاريه وهناك ايجاب وقبول ونشوء التزام المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد. وذكر المدعى عليه في دفوعه لا يوجد اتفاقية اطلاقا مع شركة (...) التجارية لا في التاريخ المذكور ولا بعد أي اتفاقية تناقض يبطل حجتها ويضعف موقفها، ومن الثابت شرعاً أنه لا حجة مع التناقض قاعدة شرعية، وأن من سعى لنقض ما أتمّه فسعيه مردودٌ عليه السبب الثاني: - طلب المدعى عليه من المدعي بأثبات عقد مكتوب نود ان نوضح لفضيلتكم بان الاتفاق يثبت بكل ما يدل على نشوء أراده ويكون التعبير عن الإرادة في هذه الدعوى بالمعاطاة بان يسلم المدعي البضائع عن طريق موظفيه ويسدد المدعى عليه عن طريق حوالات بنكيه او كاش المادة الثالثة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك. السبب الثالث: - دفع المدعى عليه بان ختم مصادقة الرصيد غير معتمدة لدى مؤسسة (...) الا اذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين فضيلتكم لو تمعنتم في دفوع المدعى عليه لوجدت الاتي بان الختم الموجود في مطابقه الرصيد غير معتمد لدى المدعى عليه وهو لا ينكر الختم صراحتا وأضاف حرف الا تستخدم للاستثناء والحصر بعد النفي وموضعها في هذه الجملة الاستثناء بان الختم لا يعتد به الا بوجود عقد مبرم بين الطرفين فلا يحق للمدعى عليه ان يدفع بان الختم غير معتمد بدون نص او اتفاق على ان يكون للختم أثر قانوني الا بوجود عقد لان ليس للأثبات شكل معين كما نصت المادة الخامسة من نظام الاثبات لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم. فهذا إقرار منه على ان الختم الموجود في المطابقة عائد اليه ولكن لا يفوتنا ان ننوه بان المدعى عليه اقر امام فضيلتكم بان الختم خاص بالمشتريات وهذا إقرار قضائي ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار منه ويترك الصالح له ولا يقبل الرجوع فيه. السبب الرابع: - دفع المدعى عليه بان الشخص الموقع على مطابقة الرصيد غير مفوض من المؤسسة لدينا بالمشتريات الا بتفويض رسمي مع المورد فضيلتكم هذا الدفوع لا يقبل لثلاث أسباب وهي: - ١- بان الموقع على المطابقة يعمل لدى المدعى عليها. ٢- بان الموقع سبق واستلم بضائع ووقع عليها. ٣- يوجد سدادات بعد استلام السيد (...) في سنه ٢٠٢٠ و٢٠٢١ م وسكت المدعى عليه ولم يعترض ولو مره على عدم تسليم السيد (...) استلام البضائع بل سدد المدعى عليه بعدها والسداد هنا ينصرف الى الرضى وقبولا المادة السابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية. أ- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك. ب- يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وتفويض ضمنيا بين المدعى عليها والمدعية بان السيد (...) مفوضا كما جرت العادة والعرف بين التاجرين المادة الثامنة والثمانون من نظام الاثبات يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام وإعمالاً للقاعدة: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع لذا أطلب فضيلتكم إلزام المدعى عليها بـ: ١- إلزام المدعى عليه بسدد ٧٨،٦٢٥ ألف ريال سعودي ثمانية وسبعون ألف وستمئة وخمس وعشرون ٢- إلزام المدعى عليها بسداد ٧,٨٠٠ الاف ريال سعودي سبعه الاف وثمانمائة ريال سعودي وبجلسة ١٨/٠٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية : (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) هوية وطنية رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه: هل الختم الموجود في مطابقة الرصيد ختمكم؟ فأجاب نفس ختمنا، فسألته الدائرة: هل تطعن في الختم فأجاب: لا أقدر الطعن في صحته، ثم استأذن وكيل المدعي في توجيه أسئلة للمدعى عليه فأذنت له الدائرة فسأله بقوله: هل الأستاذ (...) كان موظفا لديكم فأجاب بنعم ثم سأله: وهل كان يستلم بضائع؟ فأجاب بنعم واكتفى فسألت الدائرة وكيل المدعي عن مستند أتعاب المحاماة فذكر أنه العقد فسألته الدائرة هل سددها موكلك فأجاب سدد (٣٩٠٠) ريال قبل والباقي بعد كسب الدعوى، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٧٨,٦٢٥) ثمانية وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وذلك أنّ المدعى عليها قد اشترت من المدعية بضاعة عبارة عن أدوات سباكة ولم تسدد كامل قيمتها كما تطلب إلزامها بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه لم ينكر الختم الموجود في مطابقة الرصيد وإنما ذكر أن العامل لم يكن مفوضا من مالكة المؤسسة، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (١٨/٤/٢٠٢٢) والموقعة والمختومة من عامل المدعى عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، ولا يَنال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من العامل لم يكن مفوضا ذلك أن الأصل المقرر في الشريعة أن الإنسان ضامن لأفعاله كلها لا يتحمل غيره عنه شيئاً من تبعاتها لأن الأصل أن الشخص مسؤول عن ضمان الضرر الذي ينشأ عن فعله لا عن فعل غيره, لكن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل ضمان الشخص لأفعال التابعين له كالخدم والعمال وكالموظفين ويتمثل هذا في الخادم في المنزل والطاهي في المطعم والمستخدم في المحل والعامل في المصنع والموظف في الحكومة وفي سائق السيارة لمالكها كل في دائرة عمله, لأنه يصير نائباً منابه فيصير فعله منقولاً إليه كأنه فعله بنفسه وبالتالي فإن تسليم المدعية لمكفولها أوراقها وفواتيرها وختمها وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤولية تصرفات مكفولها عليها ولا يجوز لها التنصل منها بأي حال ؛ وأما عن أتعاب المحاماة فإن الدائرة تحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبة وفق الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٧٨.٦٢٥) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٧.٨٦٢.٥) لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.