حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531010060
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570668826/1445
رقم الحكم:4531010060
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570668826 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531010060 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570668826 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الصناعية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس مئة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٤٦٠.٠٠) خمسون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، وذلك بناء على دعواه ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات صناعية وذلك في خدمات إدارة النفايات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس مئة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس مئة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس مئة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع المدعى عليها مافي ذمتها من مبالغ مستحقة مما أدى إلى (احتياج موكلتي للتعاقد من محامي للمطالبة بالمبالغ المستحقة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٤٦٠.٠٠) خمسون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي). وقدم لإثبات دعواه : أمر الشراء، وفواتير معتمدة من المدعى عليها، وأوراق استلام الأعمال، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم ردا مضمونه ( أولاً: إن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية هي (362,945.75) ثلاثمئة واثنان وستون ألف وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة فقط، وذلك عن الفواتير المنتهية بالأرقام التالية: 4527-4528 ،4826، 4822، 4878 ،0594 ، ،0593، 0592، 0854، 0848، 1075، 1127، 1129، 1716 ، 1721، 1994، 1998، 3646، 3741، 1076. ثانياً: أما بقية الفواتير فهي غير صحيحة البتة ولم تنفذ المدعية الأعمال الواردة في بيانها، كما أن موكلتنا لم تستلم هذه الفواتير، وخلوها من توقيع أحد موظفي موكلتنا يثبت ذلك، ومن ثم فإن موكلتنا تنكرها جملة وتفصيلا، وهذه الفواتير هي بالأرقام التالية:002992، 002393، 002396، 002439، 002951، 002963، 002964، 002965، الطلبات: نلتمس من الدائرة الموقرة إلزام المدعية بتقديم كشف الحساب والمطابقة الخاصة بهذه الفواتير لإثبات صحتها مع اثبات تسليم العمل الوارد في بيان الفواتير، وذلك وفق ما جاء في المواد (29،34،36) من نظام الإثبات.) ، وفي مواجهة هذا الجواب قدّم وكيل المدعية رده وفيه ( أولاً: ما جاء في جواب المدعى عليها من أن المبالغ المستحقة لموكلتي هي (362,945.75) فقط فهذا غير صحيح إطلاقاً، والصحيح أن موكلتي لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (504,608.50) ريال بموجب أمر الشراء والفواتير المعتمدة المذيلة بالتوقيعات والأختام المقدمة في مرفقات الدعوى. ثانياً: أنكرت المدعى عليها 8 فواتير جملةً وتفصيلا من أصل 27 فاتورة مقدمة من موكلتي وجحدت معرفتها بها تماماً وهي الفواتير المنتهية بالرقم (2329) ورقم (2396) ورقم (2951) ورقم (2964) ورقم (2965) ورقم (2965) ورقم (2963) ورقم (2992) ورقم (2439) كما وأنكرت قيام موكلتي بأي من الأعمال محل الفواتير، وأجيب على ذلك بالتالي: 1- تجاهلت المدعى عليها أن 3 فواتير من تلك التي أنكرتها جملة وتفصيلا ممهورة بختمها في صدر الفواتير وبالتالي فلا يقبل منها إنكار استلامها أو معرفتها بها. 2- أغفلت المدعى عليها أن الـ5 فواتير الأخرى من التي أنكرتها موقع عليها بالاستلام (Received) من قبل منسوبها, ولو أمعنّا النظر لوجدنا أن هذا التوقيع هو ذاته الموجود على فواتير أخرى قد أقرتها المدعى عليها مما يعني علمها بها واستلامها لها وبالتالي صحة الفواتير. 3- إضافة لذلك ولتأكيد قيام موكلتي بالأعمال واستحقاقها للفواتير التي انكرتها المدعى عليها أرفق لفضيلتكم شهادات إتمام الأعمال الموقعة من مشرف المدعى عليها في موقع المشروع وذلك عن الأعمال المنجزة عن كل يوم قامت فيه موكلتي بتنفيذ أعمال لمصلحة المدعى عليها من تلك الأشهر محل الفواتير. وعليه ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمطالبتها .) وأرفق الفواتير المذكورة وأوراق تسليم الأعمال الخاصة بها. وفي المقابل قدّم وكيل المدعى عليها جوابه وفيه ( أولاً: إن المدعية تستحق مبلغاً وقدره (٣٦٢,٩٤٥,٧٥) ثلاثمئة واثنان وستون ألف وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة فقط، وذلك نظير قيامها بتقديم فواتير لقسم الاتصالات بالشركة، وعند استلامها وإحالتها إلى القسم المختص تبين للشركة أن هذه الفواتير تم بموجبها تنفيذ أعمال استلمتها موكلتنا من المدعية، وبالتالي فإن المدعية تستحق مبلغ (٣٦٢,٩٤٥,٧٥) فقط لا غير. ثانياً: تؤكد على عدم صحة الفواتير الثمانية المذكورة في مذكرتنا السابقة، حيث أنه بعد استلام هذه الفواتير من قسم الاتصالات بموكلتنا وإحالتها للقسم المختص، تبين عدم وجود أي أعمال قامت المدعية بتنفيذها بموجب هذه الفواتير. ثالثاً: إن الآلية المتبعة في الشركة هو أن لديها قسم اتصالات إدارية يقوم باستلام الفواتير ابتداء، ثم يتم إحالتها للقسم المختص ليقوم بتدقيقها والتحقق من مدى استحقاقها من عدمه وما جاء بها، وهذه هي الآلية المتبعة بالشركة. وإن الختم الموجود على الفواتير والذي تحتج به المدعية هو ختم لإثبات الاستلام فقط دون الموافقة على مضمونه من عدمه مجرد إثبات استلام للأوراق، بناء عليه إذا كانت المدعية تطالب بقيمة هذه الفواتير الثمانية المنكرة، فعليها القيام بإثبات تنفيذ الأعمال الواردة بمضمونها، حيث أنها لم تقم بتنفيذ الأعمال التي بموجبها تم إصدار هذه الفواتير المنكرة) وبعد ذلك قدم المدعي وكالة مذكرته الأخيرة وفيها (أتقدم لفضيلتكم بالرد على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ 22/6/1445هـ وذلك باختصار بالتالي: أولا: ما جاء في أولاً وثانياً من جواب المدعى عليها غير صحيح إطلاقاً، والصحيح أن الختم والتوقيع على الفواتير يعتبر دليل على اعتبار صحة ماجاء في مضمونها، فلا يعقل ولم تجر العادة أن تقوم شركة بالتوقيع أو الختم على فاتورة وهي لم لا تعلم مدى صحة ماجاء في مضمونها. ولو افترضنا جدلاً صحة ماجاء في جوابهم من أن توقيعم وختمهم على الفواتير هو مجرد استلام فقط ثم تبين لهم بعد ذلك أن المدعية لم تنفذ الأعمال موضوع الفواتير فلماذا لم تنكر المدعى عليها الفواتير في وقتها بما أن ختمها وتوقيعها عليها؟ لماذا لم تخطر المدعية بعدم اتمامها لأي من اعمال تلك الفواتير في حينها؟ ففي سكوت المدعى عليها عن انكار تلك الفواتير في حينها رغم توقيعها وختمها لتلك الفواتير دليل على صحة الفواتير وتنفيذ ماجاء فيها من أعمال. ثانياً: قامت موكلتي في إجابتها المقدمة في تاريخ 15/6/1445هـ بتقديم شهاداة اتمام أعمال لكل فاتورة من الفواتير التي أنكرتها المدعى عليها دليلاً على قيامها بتنفيذ الأعمال محل الفواتير إلا أن المدعى عليها لم تجب عليها مما يعني صحتها وبالتالي صحة الفواتير وتنفيذ موكلتي لما جاء فيها من أعمال. فالحق ثابت في ذمتها لما تقدم من بينات إلا أن المدعى عليها تماطل عن سداد ذلك على الرغم من المطالبات المتكررة وعلى الرغم من جلسات الصلح لدى مركز تراضي وكل ذلك بلا فائدة مما أحوج موكلتي للشكاية لدى المحكمة للمطالبة بحقها. ولكل ما سبق التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الواردة في صحيفة دعواها) وقدم المدعى عليه وكالة مذكرته الختامية وفيها ( نتقدم لفضيلتكم بتوضيح يسير على ما جاء في مذكرة المدعية المقدمة في الجلسة الماضية، ملتمسين منهم قبوله، ومعتذرين عن عدم بيانه في المذكرة والجلسة السابقة، وذلك بالآتي: إن موكلتنا لا تعلم وتنكر اصطناع الدليل من قِبل المدعية تحت مسمى مذكرة الموافقة وإتمام الأعمال ، والتي بمجرد الاطلاع عليها تبين أنها اصطناع دليل خلا من بيان أي أعمال بصورة واضحة ودقيقة أو ربط بين تلك المذكرة والفواتير محل النزاع، بل وخلت أيضاً من توقيع أحد منسوبينا؛ ولذا فهو محرر مردود على من اصطنعه، وما يؤكد ذلك اختلاف التوقيع على الفواتير المعترف بها عن التوقيع على تلك المذكرة. لا سيما وأن مذكرة الموافقة وإتمام الأعمال غير مربوطة بجدول زمني وجدول يوضح ماهية الأعمال وتنفيذها، وعلاقتها بالفواتير السابقة لها؛ ولذا فإنا نؤكد على عدم صحة هذه الفواتير وعدم وجود أي أعمال في مواجهتها.) وفي جلسة 11/7/1445ه حضر المشار إليهم بعاليه ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعى عليه وكالة عن الفواتير محل إنكاره كون أنها تحمل ذات الصفات للفواتير محل إقراره بذات الختم والتوقيع فذكر بأن الختم بالاستلام وليس بقبول الفاتورة مشيرا إلى أن الختم سهل تزويره ثم سألته الدائرة عن عدم إنكار موكلته للفواتير السابقة فذكر بأن الفواتير الصحيحة تسدد ثم أضاف المدعي وكالة بأن أمر الشراء نص على سداد الفاتورة بعد ثلاثين يوم من استلامها والفواتير مثار النزاع تجاوزت هذه المدة ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه وبناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 9/8/1445ه سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ما يثبت تنفيذ الاعمال بالفواتير المقر بها وكيف اعتمدت موكلتها هذه الفواتير فأجاب قائلا بأنه لا يوجد محاضر لتسليم الاعمال ولكن موكلتي تقر بتنفيذ الاعمال للفواتير المقر بها وعند لك افاد وكيل المدعية بأنه ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح بل الاعمال المنفذة للفواتير المقر بها قد صدرت لها محاضر تسليم وقدم صورة واحدة لمحضر تسليم العمل بالفاتورة المنتهية برقم (4822) وهي من ضمن الفواتير المتفق عليها والمقر بها من قبل المدعى عليها وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى ، والإجابة ، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس مئة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٤٦٠.٠٠) خمسون ألفًا وأربع مئة وستون ريال ، بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، وقدمت لإثبات دعواها أمر الشراء والفواتير وأوراق استلام الأعمال ، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعاقد وأقرت ببعض الفواتير وأنكرت ثمانية فواتير ، وأنكرت أوراق استلام الأعمال ، وحيث إن المدعية بينت بأن الفواتير المنكرة من قبل المدعى عليها بعضها مختوم وبعضها موقعة ، وكل الفواتير تشابه نفس الطريقة التي اعتمدت فيها الفواتير المقر بها ، كما بينت أن أوراق استلام الأعمال المقدمة تحتوي على ذات التواقيع المعتمدة على أوراق الاستلام لأعمال الفواتير المقر بها ، وحيث إن المدعى عليها أصرت على أن الفواتير الثمانية: 002393، 002396، 002439، 002951، 002963، 002964، 002965، غير صحيحة وأعمالها غير منفذة ، وحيث إن المدعية أصرت على أنها صحيحة ومستحقة بناء على ختم وتوقيع المدعى عليها ، وأعمالها منفذة بناء على أوراق تسليم الأعمال الموقعة من المدعى عليها على غرار أوراق أعمال التسليم الخاصة بالفواتير محل الإقرار، وحيث نص أمر الشراء على أن سداد الفاتورة بعد ثلاثين يوما من استلامها والفواتير مثار النزاع تجاوزت هذه المدة ولم تسدد المدعى عليها بل ولم تذكر اعتراضا على الفواتير المذكورة ، بل إنها لم تسدد حتى الفواتير المقر بها ، وبناء على كل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلحاق النظير بنظيره ، والجمع بين المتماثلات ، فالفواتير محل الإنكار تماثل الفواتير محل الإقرار في الإجراءات والتفصيلات، ويعضدها تشابه أوراق تسليم الأعمال ، والتي توافرت بحيث يستبعد اصطناعها، في حين اكتفت المدعى عليه بالإنكار وعدم تقديم ما يفيد الفرق بين الفواتير المعتمدة وغير المعتمدة ، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول . و أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجب على المحكمة -بعد النطق بالحكم- إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها..)، والمادة السابعة والثمانون بعد المائة من ذات النظام ونصها (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (504.608.50) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531010060 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570668826 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس مئة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال وخمسون هللة قيمة مقاولة خدمات صناعية وإدارة نفايات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٤٦٠.٠٠) خمسون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 15/08/1445ه والقاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (504.608.50) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه بالاطلاع على دعوى المدعية فقد تأسست بشكل كامل على فواتير صادرة من ذات المدعية منها مختوم بالاستلام فقط ومنها ممهور بتوقيع مجهول ومنها ممهور بالاستلام بخط اليد من مجهول، وحيث إن المدعية قد صدرت هذه الفواتير بناء على مذكرة موافقة واتمام العمل والتي هي في أساسها جميعها اصطنعت من ذات المدعية ودون مصادقة أو علم من موكلتنا ، واكتفت المدعية بتدوين اسم موكلتنا بخط اليد، وحيث إن هذه المستندات لا تعد حجه على موكلتنا كونها غير صادره منها ، مما يصبح عبء إثبات صحة المطالبة وصحة تنفيذ العمل على عاتق المدعية ، ولا ينال من ذلك إقرار موكلتنا عن صحه تنفيذ جزء من العمل واستحقاقها لجزء من المطالبة ، إذ لا يصح تجزئة الإقرار وإلحاق النظير بنظيره وكان من الأوفق بالزام المدعية بتقديم بينة بتنفيذ الأعمال ، واختتم بطلب بنقض الحكم محل هذا الاعتراض والحكم للمدعية بما تم الإقرار به من مبالغ. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 21/10/1445ه، وحضر فيها طرفي الدعوى المشار إليهم، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، والله الموفق. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولم تقدم المدعى عليها باعتراضها أي دفع مؤثر على نتيجة الحكم، وقد تكفلت أسباب الحكم بالرد على ماذكره المستأنف في اعتراضه، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 15\08\1445هـ القاضي بـإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (504.608.50) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .