حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530859031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570977797/1445
رقم الحكم:4530859031
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570977797 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530859031 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٧٧٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها رافعة كرين لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم وقيمة الأجرة قدرها (٥٩٣،٥٧٢.٤٦) خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وستة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، سدد منه مبلغ قدره (٤٠٣،٤٥٠) أربعمائة وثلاثة ألف وأربعمائة وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (١٩٠،١٢٢.٤٦) مائة وتسعون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال وستة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه (٣) فواتير، على مطبوعات مؤسسة المدعي، وتتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (١٩٠،١٢٢.٤٦) ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفواتير، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفواتير، وبناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، إضافة إلى ما قدمه المدعي من الشيكات ذات الأرقام ((...)-(...)-(...)) والتي مجموعها ١٩٠.٠٠٠ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٠،٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث