حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530852536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570783582/1445
رقم الحكم:4530852536
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570783582 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530852536 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570783582 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (476046.34)ريال ، وذلك بناء على دعوى موكلته ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد نظافة و مواد عناية صحية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١,٥٦٢,٠٣٧.٧٠) مليون وخمس مئة واثنان وستون ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (١,٠٨٥,٩٩١.٣٦) مليون وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (فتح المدعي حساب بتوريد مواد النظافة والعناية الصحية ، وقد بلغ حجم التعامل منذ فتح الحساب في شعبان ١٤٣٦هـ مبلغ ١٥٦٢٠٣٧.٧٠ مليون وخمس مئة واثنان وستون ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله ، وفي آخر مطابقة رصيد أقر المدعى عليه بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م بأن اجمالي الرصيد المطلوب منه مبلغ وقدره ٥٠٨,٩٠٢.١٧ خمسمائة وثمانية الف وتسعمائة واثنان ريال وسبعة عشر هللة ، ولم يسدد من هذا الرصيد حتى الآن إلا مبلغ ٣٢,٨٥٦.٣٢ اثنان وثلاثون الف وثمانمائة وستة وخمسون الف واثنان وثلاثون هللة ، ومتبقي في ذمته المبلغ المدعى به حالياً وقدره ٤٧٦٠٤٦.٣٤أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وستة وأربعون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله .)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ على مبلغ قدره ٥٠٨٩٠٢.١٧ سدد منه فقط ٣٢٨٥٦.٣٢ وتبقى ٤٧٦٠٤٦.٣٤).) وقدّم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها ، قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه واحيلت إلى هذه الدائرة ، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها 3/7/1445 وفيها طلب المدعى عليه وكالة مهلة للجواب، وفي الجلسة 24/7/1445هـ تغيب المدعى عليه وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها كما أنها لم تقدم أي جواب على الدعوى وعليه قررت الدائرة دراسة القضية، ومن ثم الفصل فيها، وإصدار الصك. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات ، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (476046.34)ريال ، وقدّمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ يزيد على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها تبلغت وحضرت ولم تقدم جوابا على الدعوى رغم إمهالها لذلك، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها وإمهالها يعد تفريطا من المدعى عليها ( والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها ، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم لصالح المدعية بما تدعيه . وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 476046.34 ريال ، والله الموفق.