حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530865282
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570987784/1445
رقم الحكم:4530865282
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570987784 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530865282 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570987784 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء قطع غيار من مزاد قطع سيارات عائلة (...))، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة قطع غيار الشاحنات، وقد بدأت الشراكة في 1443/04/11هـ، الموافق 2021/11/16م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (لعدم الالتزام بما ذكره لي من وعود بدفع المبلغ في مزاد لقطع غيار سيارات ومضاعفة مبلغ الاستثمار. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 10/08/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/08/1445هـ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا المدعي (...)، بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية رقم: (...) وحضر لحضور المدعى عليه (...)، وعليه جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب قائلا: بأن لديه لائحة دعوى محررة في الموضوع دون طلبات تختلف عما جاء في صحيفة الدعوى وطلب تقديمها وإرفاقها فأذنت له الدائرة بذلك ثم قدمها عبر محادثة برنامج (التيمز) نصها كالتالي (تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه وابرام عقد بتاريخ 16/11/2021م على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي تم تحويلها على حساب المؤسسة العائدة للمدعى عليه (مرفق) على أن يقوم المدعى عليه بشراء قطع غيار سيارات من تركة اسرة (...) وعلى أن يتم بيعها وتسليم الأرباح لموكلي وحيث ذكر المدعى عليه بأنه سيتم بيع قطع الغيار بضعف مبلغ الاستثمار على الأقل ويتم فوراً تسليم موكلي الأرباح وتواصل موكلي عدة مرات مع المدعي عليه من اجل سؤاله عن حالة الاستثمار وهل تم شراء قطع الغيار من المزاد ولم يتجاوب المدعى عليه وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية والستون من نظام المعاملات المدنية على (1- التغرير أن يخدع احد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليه تحمله على ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها) وكما نصت المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية على (للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاء لم يرض بالعقد) عليه نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه غرر بموكلي باقناعه بأنه سيتم شراء قطع الغيار من تركة اسرة (...) وبيع القطع بضعف مبلغ الشراء عليه اطلب من فضيلتكم إبطال العقد محل الدعوى والحكم باسترداد رأس مال موكلي المدفوع البالغ (350,000) ريال سعودي والحكم لصالح موكلي بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (35,000) ريال سعودي) هكذا تضمنت وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا: أطلب المهلة للإجابة عن دعوى المدعي وكالة فقررت الدائرة إجابته لطلبه وإفهامه بأن عليه تقديم الجواب قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام عبر النظام الإلكتروني ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/08/1445هـ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا المدعي (...)، بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ونظراً لعدم حضوره ولا من واستناد للمادة 30 من نظام المحكمة التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن البينة على ما جاء في دعواه فقرر قائلا: العقد المحرر من قبل المدعى عليه وكذلك هناك حوالات مالية من حساب أخ موكلي ومحادثة عبر برنامج الواتساب هكذا أجاب وبالاطلاع على المرفقات المقدمة تبين تقديم كشف حوالات مالية لم يبين باللغة الانجليزية فجرى سؤال المدعي هل لديك مزيد بينة فقرر قائلا: أطلب المهلة لتقديم ما لدى موكلي من إثبات وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/08/1445هـ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا المدعي (...)، بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسات الماضية وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قرر قائلا: الحوالات التي تم تحويلها كالتالي: تم تحويل مبلغ وقدره 138,000 ريال سعودي بتاريخ 18/06/2021م ورقم الحوالة TT#068TT08F0E321 تم تحويل مبلغ وقدره 2000 ريال سعودي بتاريخ 27/06/2021م ورقم الحوالة UT#068TT0976B821 تم تحويل مبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي بتاريخ 12/09/2021م ورقم الحوالة TT#068TT0DD02521 تم تحويل مبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي بتاريخ 14/09/2021م ورقم الحوالة TT#068TT0DDBCA21 تم تحويل مبلغ وقدره 10,000ريال سعودي بتاريخ 15/09/2021م ورقم الحوالة UTI#068TT0DE8E021 هكذا قرر: فجرى سؤاله هل هذه الحوالات من حساب موكله فقر قائلا: جميع الحوالات المذكورة من حساب أخ موكلي هكذا قرر وعليه جرى سؤاله هل هناك ما تود إضافته فقرر قائلا: أن موكلي يطالب أخيه الذي قام بتحويل هذه المبالغ للمدعى عليه بمبالغ ماليه وتم إحالة موكلي من قبل أخيه على المدعى عليه ومستعد بإحضار أخ موكلي لإثبات ذلك هكذا قرر وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة وذلك لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد سماع الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى مقامة في منازعات عقد مشاركة فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، والتي تم تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/191) تاريخ 29/ 11/ 1444هـ وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعي وكالة ذكر اتفاق موكله مع المدعى عليه على أن يدفع موكله مبلغا وقدره ( 350,000 ) ريال سعودي تم تحويلها على حساب المؤسسة العائدة للمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بشراء قطع غيار سيارات ويتم بيعها وتسليم الأرباح ورأس المال وذكر بأن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وأبدى تضرره من ذلك وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغًا ( 350,000 ) ريال سعودي، وحيث حضر المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/ 08/ 1445هـ وطلب الإمهال للجواب عن الدعوى ولم يحضر في الجلسات التالية مع تبلغه إلكترونيًا بموعدها مما رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا وفقًا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المتقرر فقهاً وقضاء أن لا يحكم إلا ببينة موصلة وطلبت الدائرة البينة على تسليم المبلغ محل المطالبة من المدعي وكالة فقدم الحوالات المرفقة بالدعوى والمتضمنة تحويل طرف ثالث مبلغًا وقدره ( 350,000 ) ريال، لحساب المدعى عليه وقد ادعى المدعي وكالة بأن المُسلم للمبلغ هو موكله وذلك عن طريق حساب هذا الطرف الثالث، وهو أخ المدعي وطالب الحكم على المدعى عليه بذلك، وبما أنه لم يثبت للدائرة تَسلّم المدعى عليه من المدعي المبلغ المبيّن في الحوالات البنكية مما ينتفي معه صفة المدعي في المطالبة بالمبلغ المذكور، وأن الصفة تنعقد لمن قام بتسليم المبلغ من حسابة لا سيما أن أخ المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه في نفس عقد الشراكة محل الدعوى حسب العقد المرفق في ملف القضية مما يكون قد ينتج عنه تعدد المطالبة بهذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن المبلغ الذي تم تحويله لحساب المدعى عليه تم الاتفاق مع أخ المدعي على إحالته إلى ما في ذمة المدعى عليه وذلك لأن من شروط الحوالة أن يكون الدين مستقر في ذمة المحال إليه، وذلك استنادا للمبدأ القضائي رقم (106) الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 16/ 02/ 1428هـ والذي جاء فيه أن من شروط الحوالة استقرار الدين في ذمة المحال إليه ، وهذا لم يثبت للدائرة وعليه تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.