حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530838046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570948304/1445
رقم الحكم:4530838046
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570948304 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530838046 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٨٣٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ الدائرة عقدت جلسة بتاريخ: ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ هـ جاء فيها: وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعية وكالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق مذكرة عبر المحادثة في برنامج التيمز ونص الحاجة منها: (تم الاتفاق بين المدعي وشركة (...) لاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد اتفاق بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م على استثمار مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال (مرفق١) وقد سلم المدعى عليه سند لامر بمبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال للمدعي وقد تم تقديمه لمحكمه التنفيذ رقم الطلب (٤٠١٠١٤٥٠١٧١٧٣٤١)وصدر عليه قرار ٤٦ رقم (٤٠٠٤٦٤٥٠٥١٤٠٦١٢) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٥،ولكن المدعي خالف المادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤوليه محدودة وما يفيد انها شركة ذات شخص واحد الى جانب اسم الشركة وبالتالي فهو مسؤول شخصيا وتضامنيا عن التزامات الشركة وقد صدر عليه حكم جنائي بالنصب والاحتيال رقم (٤٤٣٠٤٤١٥٩١) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ هـ لذا نطلب من فضليتكم الحكم بإثبات مسؤوليه (...) سجل مدني رقم: (...) التضامنية مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري (...) والزامه بمبلغ وقدره(٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال). هذه دعواي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أرفق مذكرة جوابية عبر المحادثة في برنامج التيمز ونص الحاجة منها: (أولا: الدفع الشكلي: انعدام الصفة: أن العلاقة التعاقدية قائمة بين المدعية وبين شركة (...) وادعاء المدعية بوجود دين في ذمة المدعى عليه هذا غير صحيح والصحيح أن الدين -إن وجد- في ذمة الشركة وليس المدعى عليه وحيث أن العقد موضوع الدعوى موقع مع الشركة فإنه يجب مطالبة الشركة وإثبات الدين موضوع الدعوى في ذمة الشركة بموجب حكم قضائي نهائي وتقديمة للتنفيذ، عليه فإننا ندفع بانعدام صفة موكلي الشخصية في الدعوى استناداً إلى ما ورد في المادة (٧٦) الفقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية. كذلك ان دعوى المدعي سابقة لأوانها حيث لا تزال الشركة قائمة وأن الأصل هو الاكتفاء بذمة الشخصية الاعتبارية للشركة دون الشخصية الطبيعية في الشركات ولم تقدم المدعية ما يثبت عجز الشركة ولا موجوداتها لسداد ديونها (ولم يعلن الإفلاس) ولم تتم تصفية الشركة حسب نظام الإفلاس وفقا للمبدأ القضائي (ألا يسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية) وأن تضمين الذمة المالية لابد من التحقق من لزوم المبلغ في ذمة الشخصية الاعتبارية بموجب حكم قضائي ابتداءً ومن ثم يرفع دعوى بتضمين صاحب الشركة بالدين بناءً على النظام. كذلك ان شركات المضاربة لا يجوز فيها ضمان رأس المال: وفقاً لما افتى به أهل العلم لا يجوز في المضاربة الشرعية ضمان راس المال، فالخسائر في شركة المضاربة تكون على راس المال. قال بن قدامة في المغني (٢٢/٥) وَالْوَضِيعَةَ (الخسارة) فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمَالِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْهَا شَيْءٌ ; لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِ رَبِّهِ، لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ، فَيَكُونُ نَقْصِهِ مِنْ مَالِهِ دُونَ غَيْرِهِ ; وَإِنَّمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّمَاءِ انتهى ثالثا: الطلبات: لما تقدم من أسباب نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: عدم قبول الدعوى لعدم صحتها شكلياً من حيث الصفة والاختصاص. رد دعوى المدعية موضوعاً لعدم الاستحقاق). هكذا أجاب. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وقد حصرت المدعية وكالة طلب موكلتها في تضمين ذمة المدعى عليه الشخصية إلى طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٥٠٥١٤٠٦١٢ ضد شركة (...) وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد المبرم مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه/ (...) - مدير شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) - لأحكام المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد المبرم مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري ذات السجل التجاري: (...) عن المبلغ الصادر به قرار التنفيذ رقم: ٤٠٠٤٦٤٥٠٥١٤٠٦١٢ بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث