حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530965816
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570596308/1445
رقم الحكم:4530965816
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570596308 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530965816 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) اتصالات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات الإنترنت والتي هي عبارة عن خدمات البيانات الثابتة بموجب عقد خدمات (...) أعمال، وأمر الشراء والموثق عليه من المدعى عليها، وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم: (...) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة حتى وصل استحقاق موكلته على الخدمات مبلغ وقدره (٧٧,٨٦٨.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٨٦٨.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء برقم (١١٨/١٣) وتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢٢م على مطبوعات (مؤسسة (...) للتجارة) بمبلغ قدره (٤٤,٤٩٦) أربعة وأربعون ألفاً وأربع مئة وستة وتسعون ريالاً، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المؤسسة. ٢- عقد (خدمات (...)أعمال) بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢٧م على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين (مؤسسة (...) للتجارة) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- فاتورة برقم (١١٦٠٠٤٥٥٣٨٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٧٧,٨٦٨) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن الدعوى غير محررة، وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعية شكلاً لانعدام الخصومة. ووردت مذكرة جوابية من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ ونصها: أن الدعوى المقامة من قبل المدعية غير محررة وفقا للتالي: أن العقد المقدم من قبل وكيل المدعية يثبت تعاقد المدعية مع شخص (...) الجنسية اسمه (...) (...) بموجب رقم إقامة (...) الوارد ذكرها في العقد المرفق بلائحة الدعوى وحيث أن هذا الشخص لا يمت لي بصله وهو ليس على كفالتي ولا على كفالة السجل التجاري العائد لي الذي تم شطبه قبل خمس سنين بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨م وبالتالي فإن الخصومة توجهت بشكل خاطئ وإني لم أقم بالتعاقد مع شركة اتحاد الاتصالات ولم أطلب منهم أي خدمة، عليه أطلب رد دعوى المدعية شكلاً لانعدام الخصومة . ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ ونصها: أولا: غير صحيح إنكار المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى وإنكار علاقته بالموقع على العقد المبرم مع موكلتي المدعو/ (...) بموجب رقم إقامة (...) حيث أنه من الثابت تفويض المدعى عليه للمذكور آنفا بتاريخ ٢٦ /٥ /٢٠١٣م مرفق (١) والتفويض مصدق من الغرفة التجارية وموقع من قبل المدير العام لمؤسسة (...) للمقاولات العامة / (...)؛ مما يؤكد لكم صحة صفة المدعى عليه في الدعوى. ثانيا: دفع المدعى عليه بأن سجل المؤسسة العائدة له مشطوبة قبل خمس سنين بتاريخ ١٨ /٨ /٢٠١٩م.نجيب على ذلك: أولا هذا إقرار من المدعى عليه بملكيته للمؤسسة الموقعة للعقد مع موكلتي، وأما شطب سجل المؤسسة لا يعفي صاحبها من المبالغ المتعلقة بذمتها ولا يجوز أن يكون ذريعة للتملص من حقوق الآخرين الثابتة بموجب العقد وأمر الشراء والفاتورة واستمارات الخطوط المرفقة بالدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه الأصيل، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وأحال المدعى عليها إلى المذكرة الجوابية، واطلعت الدائرة على ذلك وأفاد المدعى عليه بأنه يطعن في التفويض للعامل وبأنه غير صادر منه وبأن العامل لا تربطه به أي علاقة، وبعرض العقد وأمر الشراء عليه قرر بأنها غير صحيحة وبأن الختم الذي في جميع المستندات الثلاثة ليس ختم المؤسسة، عليه جرى إفهام المدعي وكالة تقدم أصول الأوراق للمحكمة كما يجب إثبات صحة الختم للمدعى عليه حيث ينكر ذلك فطلب مهلة ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠٨/٠٥هـ ونصها: أولا: فيما يخص طلب الدائرة إحضار أصل التفويض أفيدكم أنه تعذر على موكلتي العثور على الأصل نظرا لقدم التعامل بين الطرفين حيث أن العقد مبرم بتاريخ ٢٧ /٥ /٢٠١٣هـ ، وكونه مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بـ(...) فيكتسب المحرر صفة الورقة الرسمية التي تكتسب الحجية على الكافة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير طبقا لمادة (٢٦) من نظام الاثبات، إضافة لذلك توجد قرائن تؤكد صحة التعاقد بين الطرفين وأهمها صدور أمر شراء ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وعلى مطبوعاتها الرسمية وعقد خدمات (...) المهور بختم مؤسسة المدعى عليه التي أقر بملكيته للمؤسسة الموقعة للعقد مع موكلتي، وأما إفادة المدعى عليه بشطب سجل المؤسسة فهو لا يعفي صاحبها من المبالغ المتعلقة بذمتها ولا يجوز أن يكون ذريعة للتملص من حقوق الآخرين الثابتة بموجب العقد وأمر الشراء والفاتورة واستمارة الخطوط المرفقة بالدعوى. ثانيا: للدائرة مخاطبة الغرفة التجارية الصناعية بـ(...) للاستفسار عن تصديق الغرفة على التفويض. ثالثا: أن التفويض ممهور بتوقيع المدعى عليه ونود استجواب المدعى عليه عن التوقيع وتفعيل مضاهاة توقيعه طبقا للمادة (٤٠) من نظام الاثبات... . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ وفيها اطلعت الدائرة على ما قدم ورأت توجيه اليمين المقوية للمدعى عليه وبعرضها عليه استعد لأدائها فحلف قائلاً: والله العظيم الذي لا إله إلا أنه لا يوجد أي استحقاق للمدعية في ذمتي . وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٨٦٨.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار الدعوى والطعن بصحة أمر الشراء والعقد، وبناء على الدعوى والاجابة وحيث أنكرها المدعى عليه وحيث طلب من المدعي وكالة تقديم أصل الأسانيد التي طعن بها المدعى عليه فلم تقدم، مما تقرر الدائرة ذلك سقوط بحقه من الإثبات بها تأسيسا على الفقرة (١) من المادة (٤١) من من نظام الإثبات ونصها: تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها ، وتأسيساً على حكم المادة (٥١) من الأدلة الإجرائية لها بأنه: ١- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية: أ- تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر وامتنع من التسليم، سقط حقه في الإنكار، وعد المحرر صحيحاً، وإذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه، عد المحرر غير موجود ، مما تنتهي معه المحكمة لرجحان جانب المدعى عليه، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فقد وجهت اليمين المقوية للمدعى عليه ، وحيث أداها كما طلبت منه مما تنتهي المحكمة لرفض الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570596308 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) اتصالات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- غير صحيح استناد الدائرة على المادة (٥١) من الأدلة الإجرائية حيث إن المدعية قدمت المحرر المطلوب للمضاهاة وهو صورة تفويض، فالمحرر موجود ومصدق من الغرفة التجارية وعليه يكتسب صفة المحرر الرسمي التي لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير، طبقا للمادة (٢٦) من نظام الاثبات. ٢- أن التفويض ممهور بتوقيع المدعى عليه ونود استجواب المدعى عليه عن التوقيع وتفعيل مضاهاة توقيعه طبقا للمادة (٤٠) من نظام الاثبات. ٣- أن صورة التفويض مصدقة من الغرفة التجارية مما يسبغ عليها صفة المحرر الرسمي وأحكامه الواردة في نظام الإثبات ومنها المادة (٢٨) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس. ، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددا بمبلغ المطالبة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية (عبر الاتصال المرئي) افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ٦/١٠/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) / (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (المستأنف ضده)/ (...) بموجب هوية وطنية رقم: (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه ولا ينال من ذلك استناد المستأنفة على المادة (٢٦) من نظام الاثبات فإن المادة تعالج المحرر الرسمي المقدم أصله أمام الدائرة القضائية وهو خلاف الحال في هذه الدعوى فإن المستند المقدم من المستأنفة صورة وليس أصلا لذا لا تنطبق عليه المادة المشار إليها، وينطبق عليها عجز المادة (٢٨) من نظام الاثبات والذي يقضي بعدم الاعتداد بالصورة غير الرسمية إلا لمجرد الاستئناس، وهذه الدائرة لا ترى في التفويض المقدم من المدعية ما يقوي دعواها أو الاستئناس به، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم وفق منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥ والقاضي برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.