حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530804155
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570732191/1445
رقم الحكم:4530804155
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732191 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530804155 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢١٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لوحة رقم (...) موديل (...) اللون (...) لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال وثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ، والدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٦هـ، و الدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، و الدفعة رقم عشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، و الدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ، و الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ، و الدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ، و الدفعة رقم خمسة وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣هـ، و الدفعة رقم ستة وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٥هـ، و الدفعة رقم سبعة وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ، و الدفعة رقم ثمانية وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ، و الدفعة رقم تسعة وعشرون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧هـ، و الدفعة رقم ثلاثون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٧هـ، و الدفعة رقم واحد وثلاثون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٩هـ، و الدفعة رقم اثنان وثلاثون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وثلاثون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١هـ، و الدفعة رقم أربعة وثلاثون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ، و الدفعة رقم خمسة وثلاثون قيمتها (٣,٩٥٣.١٣) ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٨٣,٠١٥.٦٢) ثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي و اثنان وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م حتى ١٤٤٥/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٧م. ٢-قيام المدعى عليه بخيار الشرط، حيث (بسبب خيار الشرط)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٠١٥.٦٢) ثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة عشر ريال واثنان وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م إلى ١٤٤٥/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٧م. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (خيار الشرط)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي عمار وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ٩٣٤٧٧٣٠٧ وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وعلى المدعى عليها الإجابة خلال أسبوع، وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي عمار وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم (...) وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت بيان بالدعاوى المقامة لدى المحكمة بشأن عقود السيارات المؤجرة على المدعى عليها وحصر دعواه بطلب الأجرة الحالة وفسخ عقد تأجير السيارة محل الدعوى ((...) لوحة رقم (...)) المرفق المؤرخ في ٢٢/١١/٢٠٢٠ بختم المدعى عليها وتوقيعها وكشف الحساب الخاص بالمطالبات الحالة وهو غير موقع وغير مختوم وكذلك أرفق حكم الدائرة في الدعوى رقم ٤٥٧٠٠٦٨٧٥٨ بخصوص عقد تأجير سيارة أخرى وقد أجابت وكيلة المدعى عليها في تلك الدعوى بأن التعاقد صحيح والمبلغ صحيح وأن المدعى عليها أصابها تعثر مالي، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، ولما كان المدعي يطلب فسخ عقد إيجار السيارة المؤجرة على المدعى عليها والمسلمة لها بناء على العقد المرفق المؤرخ في ٢٢/١١/٢٠٢٠م وهي من نوع ((...) لوحة رقم (...) موديل (...)) استناداً على البند الثاني من العقد لتخلف المدعى عليها عن السداد ثلاثة أشهر، وكذلك يطلب إلزامها بدفع الأجرة الحالة عليها بخصوص هذه السيارة وقدرها ٨٣٠١٥.٦٢ ريال، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال العقد وكذلك إقرار المدعى عليها في الدعوى رقم ٤٥٧٠٠٦٨٧٥٨ المقامة منه ضدها بشأن عقد سيارة أخرى وتضمن الاقرار بصحة العقد والاستحقاق وأن سبب عدم الدفع هو تعثر المدعى عليها المالي ، ويعد العقد حجة على المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية والاقرار في الدعوى السابقة قرينة تؤيد صحة الدعوى الماثلة، كما يؤيد صحة الدعوى الماثلة عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بفسخ العقد وثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمة المدعى عليها وتلزمها بسداده. نص الحكم: بفسخ العقد محل الدعوى المشار إليها أعلاه المؤرخ في ٢٢/١١/٢٠٢٠، وإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ٨٣٠١٥.٦٢ ثلاثة وثمانون ألفا وخمسة عشر ريالا واثنان وستون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.