حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570953147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570953147/1445
رقم الحكم:4570953147
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570953147 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570953147 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٣١٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها الدائرة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية:(...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم(...)كما حضر لحضوره المدير العام للشركة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر منها الطرف الأول جلسة واحدة وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض وكيل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن تحرير دعواه أرفق عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز مانصه نتقدم لفضيلتكم بدعونا هذه للمطالبة بحقوقنا المالية المتأخرة في ذمة الشركة المدعى عليها حيث يوجد عليها مديونية عليها لصالح مؤسستنا بقيمة إجمالية قدرها(٣٩٦٧٠٦.٣١) ريال سعودي فقط مبلغ ثلاثمائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة وستة ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة.حيث نتجت تلك المديونية عن سابق معاملات تجارية بيننا وبين الشركة المدعى عليها ثابتة بموجب فواتير ضريبية مستحقة على المدعى عليها ومعتمدة من جهتها بموجب ختم الشركة وتوقيع ممثلها عليها و تايم شيت مختم بختم الشركة المدعى عليها.وحيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعون فقرة ٢ تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .كما نصت المادة الرابعة والأربعون من ذات النظام على أنه تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها. وهو ما أكدته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات حيث نصت على الآتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت المادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة أو يدع تزويره وحيث جرى العرف التجاري على اعتبار الفواتير وأوامر الشراء المتعارف عليها بين التجار هي بمثابة تعاقد بين الأطراف واتفاق بينهم يجوز المطالبة بقيمتها متى كان الدين ثابت بها في حق المدعى عليه وذلك حسب ما نص عليه النظام في المادة السابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية فيما لميرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما. وبما أن الشريعة الإسلامية نهت عن أكل مال الغير بدون وجه حق قال تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾(سورة البقرة آية ١٨٨ (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه) [رواه مسلم].وحيث أن المدعية طالبت الشركة المدعى عليه بالطرق الودية عدة مرات ولكن الأخيرة لم تحرك ساكنا وتماطل في دفع ما عليها من مبالغ مالية مما تضطر معه المدعية للجوء للقضاء للحصول على حكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدين به الشركة المدعى عليهاوعملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:١- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٩٦٧٠٦.٣١) ريال سعودي فقط مبلغ ثلاثمائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة وستة ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة قيمة المديونية المستحقة عليها وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على أوامر الشراء والفواتير الضريبية وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدير العام للشركة المدعى عليها أجاب بأن المستحق للمدعية بناء على كشف الحساب الصادر من الشركة مبلغا قدره (٣٩١.٦٨٨) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته تحصر دعواها بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها البالغ قدره (٣٩١.٦٨٨) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، مع احتفاظ موكلته بحق المطالبة بالمبلغ المتبقي ورفعه بدعوى مستقلة، ولوصول الدعوى لهذا الحد، تبين للدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩١.٦٨٨) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها أوامر الشراء والفواتير الضريبية وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بمبلغ المطالبة بعد حصره وباستحقاق المدعية له، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغا قدره (٣٩١.٦٨٨) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث