حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530802029
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570894382/1445
رقم الحكم:4530802029
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570894382 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530802029 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٤٣٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زيوت سيارات) عدد (١) (زيوت ماركة (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م بثمن إجمالي قدره (٧٤٦,٧٢١.٢٥) سبع مئة وستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله سدد منه (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: العقد ومطابقة رصيد وكشف حساب، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها (...) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...)، وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت عبر برنامج التواصل المرئي ما نصه سبق وأن تقدمت المدعى عليها شركة (...) برغبتها بفتح حساب آجل وذلك بغرض شراء المنتجات التي تنتجها موكلتي شركة (...) من زيوت (...). وحيث تم التعامل توريد وبيع بثمن اجمالي قدره ٧٤٦٧٢١.٢١ سبعمائة وستة واربعون الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله سددت المدعي عليها مبلغ وقدرة ٥٢٠٠٠٠ خمسمائة وعشرون الف ريالا وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة ٢٢٦٧٢١.٢١ مائتان وستة وعشرون الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا و٢١ هللة. ونضيف للدائرة الموقرة ان المدعى عليها مقرة بالعلاقة ونرفق مطابقة رصيد موقع ومختوم بختم المدعى عليها وتعتبر هذه المطابقة حجة عليها. وحيث قامت موكلتي بعمل حسم بمبلغ وقدرة ٦٦٩٠ ستة آلاف وستمائة وتسعون ريالا ليصبح المبلغ ٢٢٠٠٣١.٢٥ مائتان وعشرون ألفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسة وعشرون هلله، ولقوله تعالي يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه. واستنادا الي المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات التي نصت على ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من او إمضاء او ختم او بصمة، لذا نطلب إلزام المدعى عليها ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدرة ٢٢٠٠٣١.٢٥ مائتان وعشرون ألفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسة وعشرون هللة وبسؤالها عن بيناتها أجابت قائلة: مطابقة وكشف واتفاقية بيع بالآجل والفواتير. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة لأن المبالغ قديمة وفي مراكز مختلفة وعليه قررت الدائرة إمهاله وأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال يوم واحد وللمدعية مدة مماثلة. وبالله التوفيق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨ /٠٨ /١٤٤٥، حضر الأطراف المدونة بياناتهم سابقا، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله وسبب تأخره في الإجابة أرفق عبر التواصل المرئي ما نصه أوجز ردي على ما جاء في الجلسة السابقة: ١ـ نعتذر لفضيلتكم عن عدم الرد في الجلسة السابقة وذلك لمرور فترة طويلة على التعامل مع المدعية مما ألزمنا مراجعة المواقع التي تم التوريد لها من عدمه مع مراجعة المكتب الرئيسي للوقوف على حساب المورد دون زيادة أو نقصان. ٢ـ تبين أثناء مراجعة الحسابات أن للمدعي مبلغ وقدره ٢٢٠,٠٣١ ريال وكان سبب التأخر في السداد هو مرور الشركة بأزمه مالية حالت سداد المبلغ. ٣ـ نلتمس من فضيلتكم ومن المدعي الموافقة على تقسيط مبلغ المديونية على أربعة دفعات كل ٣٠ يوم مع حلول القسط الأول بعد ٦٠ يوم وجرى مداولة الصلح بين الأطراف إلا أنه تعذر، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، لما كان المدعي حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٠٠٣١.٢٥)مئتان وعشرون ألفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسة وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد (زيوت ماركة (...))، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات التي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٠,٠٣١.٢٥) مائتان وعشرون الف وواحد وثلاثون ريالا وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.