حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530782457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570067035/1445
رقم الحكم:4530782457
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570067035 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530782457 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٧٠٣٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مركبه نوع (...) سنه الصنع (...) رقم اللوحة (...) رقم التسلسلي للمركبة (...) تم شرائها بتاريخ ٢٥\١١\٢٠٢٢ بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من مزاد (...) للسيارات وتم دفع مبلغ (٢,٠٠٠) ألفان ريال عربون الشراء بموجب سند رقم (٠٥٥٠) وبتاريخ ٢٧\١١\٢٠٢٣م، وتم تحويل باقي المبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال واستلام المركبة من المزاد بحالتها الراهنة مع استلام اللوحات وبرنت بحاله المركبة من المرور لإصلاحها وتم تجديد الفحص الدوري للمركبة ليتم نقل ملكية المركبة على المؤسسة المدعية للاستفادة بها وتم التواصل مع المزاد المسؤول ببيع المركبة لنقل الملكية وتم المماطلة والتأخر ببدء إجراءات نقل ملكية المركبة حتى تاريخ رفع الشكوى لأكثر من ثلاث أشهر وذهب لتقديم شكوى على المزاد المذكور وتمت إفادته بأن المركبة تم اسقاطها من نظام المرور (تشليح) وتم توجيهه لتقديم شكوى بصحيفه دعوى على المحكمة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٠١هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن سند قبض وحوالات بنكية وفاتورة الإصلاح رقم (٠٠٢١). وعقدت المحكمة جلسة في ١٦\٠٤\١٤٤٤هـ: وفيها حضر المدعي وحضر المدعى عليه وكالة، وقدم المدعى عليه وكالة جواباً نصه: " أولاً: تبدو دعوى المدعية غير واضحة في صياغتها، وتحرير الدعوى غير ملاق للطلبات فالمدعية تدعي شراء المركبة المتنازع عليها بمبلغ (٢٠,٠٠) عشرون ألف ريال وطلبها تعويض بمبلغ وقدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال. ثانياً: كما أن موكلتي ليست الشخص المطلوب في هذه الدعوى، إذ تعمل كوسيطة في عملية البيع ولا تمتلك المركبة المتنازع عليها. وعليه فهذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة. ثالثاً: غير صحيح ما ذُكر في دعوى المدعية بأن موكلتي هي السبب في عدم نقل الملكية أو قيامها بإسقاط المركبة في نظام المرور. وبناءً على ذلك، نأمل من فضيلتكم مخاطبة الجهة المختصة في المرور للتحقق من هوية صاحب المركبة. رابعاً: أن المدعية لم تقدم عقد البيع الذي ينص صراحة على التزامها بنقل ملكية المركبة في غضون أسبوع من تاريخ البيع، وموافقتها وقبولها لهذا الشرط. وهذا يدل على أن المدعية هي الجانب المقصر وتحاول تظليل عدالة المحكمة عن حقيقة أن موكلتي ليست المسؤولة عن نقل الملكية ولا هي السبب في الأضرار المزعومة. الطلبات: -رد دعوى المدعية لعدم صحتها." ووردت مذكرة من المدعي بتاريخ ٢٠\٠٤\١٤٤٥هـ ونصها: "أولا: ما ذكره المدعى عليه في أولا في الجلسة السابقة فالجواب عنه: ١. لقد اشتريت السيارة المحررة في الدعوى من المدعى عليه بثمن قدره عشرون ألف ريال وقمت بتحويل كامل مبلغ السيارة للمدعى عليه وعند البحث عن طريق المرور تبين أن المالك في استمارة السيارة هو (...) ولا أعرف هذا الشخص أبدا علما بأن المدعى عليها قد ذكرت أثناء المزاد أنها تملك السيارة ويوجد شاهد على ذلك فالسيارة محل الدعوى قد باعها (...) على المدعى عليه لكن لم يتم نقل الملكية في استمارة السيارة ثم باعها المدعى عليه لي علما بأن السيارة كانت مصدومة وبها تلفيات كما أن تقرير المرور يبين أن السيارة تم بيعها وإسقاط ملكيتها وبيعها على مؤسسة (...) كقطع غيار تشليح بموجب برنت المرور المرفق. ٢. قمت بإصلاح السيارة والتلفيات التي فيها وهي كما يلي: أولا إصلاح وسمكرة وكهرباء وإصلاحات ميكانيكية بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال بموجب الفاتورة رقم ٢١ وتاريخ ٠١\١٢\٢٠٢٢م المكتوبة على ورق مؤسسة (...) ثانيا إصلاح مساعدات أمامي وأعطال أخرى ميكانيكية بثمن قدره ثمانمائة وخمسون ريالا بموجب الفاتورة رقم (٣٨٧) وتاريخ ٢٩\٠٣\٢٠٢٣م المكتوبة على ورق مؤسسة (...) ثالثا الفحص الدوري للمركبة بمبلغ مائة وخمسة عشر ريالا ومرفق الفاتورة في نظام ناجز فيكون مجموع المبلغ المطالب به قدره تسعة وثلاثون ألف ريال وهو ثمن شراء السيارة وتكاليف إصلاحها وفحصها حيث إنه قد تعذر الانتفاع بالمركبة حتى الآن كما تعذر فسخ البيع لأن المركبة قد تم إسقاطها في المرور وبيعها كقطع غيار تشليح. ثانيا أما ما ذكره المدعى عليه في ثانيا وثالثا في الجلسة السابقة من أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة فغير صحيح ويدل لذلك ما يلي: ١. اشترى المدعى عليه السيارة محل الدعوى من (...) ثم قام المدعى عليه ببيعها في مزاده ويدل على ذلك أنني قد قمت بتحويل ثمن السيارة إلى المدعى عليه وليس إلى (...) كما أن المدعى عليه قد التزم بنقل ملكية المركبة إلي بعد تحويل كامل المبلغ واصلاحها وفحصها وهذا دليل على أن المدعى عليه يملك السيارة محل الدعوى. ٢. لو افترضنا أن المدعى عليه وسيط في البيع وليس مالكا للمركبة فهذا لا يعني أنه ليس له صفة في الدعوى فالمدعى عليه قد توسط بين البائع والمشتري بصفة نظامية بموجب نشاطه المدون في سجله التجاري فيلزم المدعى عليه أن يقوم بنقل ملكية السيارة بيني وبين (...) وعلى المدعى عليه الضمان عند عدم إتمام البيع فأنا لا أعرف (...) أبدا ولم أراه ولا أعرف بياناته أبدا فلو افترضنا عدم صفة المدعى عليه في الدعوى فعليه الإفصاح عن بيانات (...) وإدخاله في الدعوى وإلا يتحمل المدعى عليه بموجب وساطته ثمن الدعوى ثم يرجع المدعى عليه على (...) ويطالبه بدعوى مستقلة. ثانيا الطلبات: لذا ولما تقدم أطلب إلزام المدعى عليه برد ثمن السيارة الذي سلمته له وقدره عشرون ألف ريال ورد مبلغ إصلاح السيارة المحرر في الدعوى وقدره تسعة عشر ألف ريال فيكون مجموع المبلغ المطالب به قدره تسعة وثلاثون ألف ريال." وعقدت المحكمة جلسة في ١٢\٠٥\١٤٤٥هـ: وفيها قدم المدعى عليه وكالة الجواب نصياً : " أولاً: إن المدعي على علم بأن موكلتي وسيط بيع ولا تملك المركبة محل الدعوى، كما أن المدعي يدعي بوجود أضرار بالمركبة وبأنه لا علم له بها وهذا غير صحيح حيث أن اتفاقية البيع التي تمت تنص على أن المدعي قد عاين المركبة معاينه نافيه للجهالة كما أن المدعي يعلم بأنه اشتراء هذه المركبة من مزاد سيارات مستعملة كما نطلب من فضيلتكم أن يقدم المدعي اتفاقية البيع الموقعة بينه وبين موكلي. ثانياً: ذكر المدعي بأن موكلي ملزم بنقل مليكة السيارة وهذا غير صحيح ، حيث أن المدعي وقع على اتفاقية البيع وأقر فيها بأنه هو من يقوم بنقل ملكية السيارة وإن موكلتي لا تملك الركبة محل الدعوى إنما هي وسيط. الطلبات:-رد دعوى المدعي لعدم صحتها". ووردت مذكرة من المدعي بتاريخ ١٥\٠٥\١٤٤٥هـ: " أولا: بخصوص ما ذكره محامى المدعي عليه بأنني على علم فيما يخص ملكية السيارة فهذا غير صحيح والصحيح أنه تم شراء السيارة المذكورة من المزاد التابع للمدعي عليها عن طريق المندوب التابع للمؤسسة المدعية المدعو (...) يحمل بطاقه رقم (...) والذى يعمل كمندوب مشتريات للمؤسسة والذى عن طريقه تم شرائها من مزاد (...) وبه ذكر فيها صاحب المزاد بأن السيارة تم شرائها من مالكها المدعو (...) بموجب برنت المرور المرفق وأن السيارة المذكورة حالتها صالحه ولا يوجد عليها أي مخالفات أو مطالبات أو مستحقات ماليه وأطلب من فضيلتكم بأخذ شهادة الشاهد المدعو (...) . ثانيا: بخصوص ما ذكره محامى المدعي عليه بأنني ذكرت بانني لا علم لي في الأضرار فهذا غير صحيح والصحيح أن مندوب المؤسسة هو من قام بالحضور الى المزاد وعاين السيارة وفحصها وبعدها تم شرائها بحالتها الراهنة والمرفق صورتها بنظام. ثالثا: بخصوص ما ذكره محامى المدعي عليه بوجود عقد بيع بين الطرفين والصادر من مزاد (...) للسيارات فهذا إقرار وبينه واعتراف منه بوجود عقد بيع وليس عقد وساطة ويدل ذلك على تناقض في أقواله وذكر الحقيقة والمماطلة وأطلب من فضيلتكم بتكليف محامى المدعي عليه مزاد (...) للسيارات بإبراز هذا العقد ليثبت صحة الاتفاق وشروط البيع بين الطرفين. رابعا: بخصوص ما ذكره محامى المدعي عليه بان مزاد (...) كان وسيط في البيع فكيف تم أستلام كامل مبلغ شراء السيارة على حساب مؤسسة (...) للتجارة والتابع للمدعى عليه مزاد (...) للسيارات ولم يتم تحويل مبلغ السيارة على مالكها المذكور أعلاه ولم يذكر هذا الاتفاق أو الإفصاح عنه في المزاد في حينه. خامسا: وبخصوص ما ذكره محامى المدعي عليه بأنه وسيط وليس مالك السيارة فكيف إذا تم بيع السيارة على مؤسسه (...) التجارية وتغير حاله المركبة للاستخدام كقطع غيار حيث أن كانت السيارة باستلام وحوزه المدعية مؤسسة (...) وتمسط بطلبه المذكور في صحيفة الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣\٠٨\١٤٤٥هـ: وفيها جرى من المحكمة مخاطبة إدارة المرور للإفادة عن التسلسل لملاك المركبة المذكورة في الدعوى وقد جاء في الإفادة أن المالك الأخير هو/ (...) منذ تاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعي هل هو يتمسك بالمطالبة بالتعويض أو بنقل الملكية؟ تمسك بما جاء في صحيفة الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في رد دعوى المدعية لعدم صحتها، تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد ثمن السيارة الذي سلمته له ورد مبلغ إصلاح السيارة المحررة في الدعوى، وحيث أن البيع تم صحيحاً وتم تسليم الثمن واستلم المركبة على حالتها بعد المعاينة النافية للجهالة فلا يسوغ الفسخ دون موجب ، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث