حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570410719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570410719/1445
رقم الحكم:4570410719
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410719 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570410719 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤١٠٧١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١١ /٠٥ /١٤٤٣هـ اشترى مدير الشركة المدعية من المدعى عليه المؤسسة ذات سجل تجاري رقم (...) على أن يقوم المدير بتحويل المؤسسة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وهي الشركة المدعية، واتفق مع المدعى عليه على إغلاق الحسابات البنكية وهي بنك (...) و (...) و (...) إلا أن المدعى عليه لم يقم بإغلاق هذه الحسابات، وقد استمر تحويل العملاء إلى حساب مصرف (...) ، وقد بلغ إجمالي الحوالات مبلغ قدره (١٨٤,٧٠٧) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة ريالات. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٤,٧٠٧) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة ريالات المتمثل في المبالغ المستحقة للمدعية، وإغلاق الحسابات البنكية. وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تأسيس الشركة المدعية بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٣٩هـ. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب مؤسسة (...) للصناعة الخاص مصرف (...) من تاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت الدائرة نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت المحكمة السير في حق المدعى عليه حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته في عقد التنازل والمسمى بعقد التأسيس في ملف القضية وكشف الحساب الخاص ببنك (...)، وبناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة في ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن حصر دعواه فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٤,٧٠٧) مائة وأربعة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة ريالات ويحصر دعواه بذلك، وبسؤاله عن كشف الحساب البنكي المرفق في ملف القضية باسم (...) للصناعة وعائديته لمن؟ فأجاب بأن الحساب البنكي يعود إلى المدعى عليه وتحت تصرفه وسبب المطالبة أن المدعية اشترت من المدعى عليه مؤسسة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) وقد تحولت المؤسسة بعد انتقال ملكيتها إلى الشركة المدعية وبقيت الحسابات البنكية باسم المدعى عليه وقام بعض العملاء بالاستمرار بتحويل مبالغ إلى حساب المدعى عليه رغم تعلقها بالمدعية حيث إن المدعية قامت ببيع مراتب لبعض العملاء وقام بعضهم بالتحويل على الحساب القديم للمؤسسة، وعقد البيع المرفق نص على نقل الحسابات البنكية وإغلاقها، وبسؤاله عن عقد البيع فأفاد بأنه يقصد بعقد البيع عقد التأسيس، وبسؤاله عن تاريخ انتقال ملكية المؤسسة، فأجاب بأنها انتقلت بتاريخ ١١ / ٠٥/ ١٤٤٣هـ، وبسؤاله كيف حصلت موكلتك على كشف الحساب البنكي رغم أنه باسم المدعى عليه وتحت تصرفه كما تذكر؟ فأجاب بأن كان هناك محاولات صلح مع المدعى عليه وهو من قام بتسليم كشف الحساب للمدعية، وبسؤاله عن المبالغ محل المطالبة وهل هي ناشئة قبل تاريخ البيع أم بعده؟ فأفاد بأنها ناشئة بعد تاريخ البيع، وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى إفهام المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه، فأفاد بأنه يطلب يمين المدعى عليه، وعليه تقرر المحكمة توجيه اليمين على المدعى عليه وتبليغه بها، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)،ولتبلغ المدعى عليه بأداء اليمين وتخلفه عن حضور الجلسة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مقدراه (١٨٤,٧٠٧) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبع ريالات، والمتمثلة في المبالغ الناشئة بعد تحويل المؤسسة للمدعية، واستلام المدعى عليه لهذه المبالغ رغم تعلقها بالمدعية، وهي ناشئة بعد تاريخ البيع، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقه، استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه على الدعوى، تعده الدائرة اسقاطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن الأصل براءة الذمة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ على ما يلي: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة كافية للبناء عليها، وما قدمه من كشف الحساب لم تتضمن أي إثبات بتعلق هذه المبالغ بالمدعية ولا تعلق الحساب بالمدعى عليه وأنه تحت تصرفه، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه، واستناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من ذات النظام على ما يلي: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد جلسة أداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور، مما تعده الدائرة ناكلاً عنها وتقضي عليه، استناداً للمادة الثامنة والتسعين من ذات النظام والتي نصت على: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة على ما يلي: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (١٨٤.٧٠٧) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبع ريالات لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث