حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530815514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570946759/1445
رقم الحكم:4530815514
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946759 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530815514 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة القضية رقم 4570946759 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/03/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اجزة وبرامج حاسب آلي عدد (40) اجهزة كمبيوتر، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/26هـ بثمن إجمالي قدره (92,217) اثنان وتسعون ألفًا ومائتان وسبعة عشر ريال سدد منه (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/26هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (67,217) سبعة وستون ألفًا ومائتان وسبعة عشر ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (3) من الحوالات الصادرة من مطبوعات بنك (...)، 2- اشعار تسليم بتاريخ 20 /12 /2021م على مطبوعات قلم للترجمة المعتمدة، وثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه تم سداد مبلغ قدرة (47,217.70) سبعة وأربعون الف ومائتا وسبعة عشر ريال قبل الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة في 10 /08 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم جوابه على الدعوى، وعقب وكيل المدعية بأنه لم يصل السداد لموكلته حتى وقت الجلسة وان المدعى عليه أقر بعدم وجود دفع شكلي لديه وأقر بالتعامل ووصف المبيع وزعم أنه قام بسداد قيمة المطالبة ولم يقدم بينة على ما يدعي كما انه لم يصلنا من موكلتنا ما يفيد صحة ما يزعم، وأما بالنسبة لمطالبة موكلته بمبلغ (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة فقد أجاب المدعى عليه بكلام مرسل بقوله ان العلاقة أخويه ووديه ولا نقر بما ذكر فقد ماطل في اداء حقوق موكلته لمدة أكثر من (26) شهر رغم مطالبات موكلته المستمرة وتسبب بمماطلته في لجوء موكلته لتوكيل محامي واقامة الدعوى وحيث إن الدعوى مقامة أمام المحاكم التجارية والتي يشترط لقيدها أن تكون عن طريق محامي وبالتالي تكبدت موكلته أتعاب المحاماة، وقد عقدت الدائرة جلسة في 11 /08 /1445هـ الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (67,217) سبعة وستون ألفًا ومائتان وسبعة عشر ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه تم سداد مبلغ قدرة (47,217.70) سبعة وأربعون الف ومائتا وسبعة عشر ريال قبل الجلسة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير واشعار التسليم وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم. ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/ 05 / 1443هـ) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وحيث قدم وكيل المدعى عليه ما يثبت سداد مبلغ (47,217.70) سبعة وأربعون الف ومائتا وسبعة عشر ريال فإن الدائرة تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه.واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنه على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (2000) الفا ريال نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث