حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630342941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630342941
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670370433لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630342941 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٤٣٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (١) (دهانات وملحقاتها من مواد بناء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٦٤٠.٥٥) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٤٠.٥٥) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٤هـ وفيها: حضر كيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: مطابقة الرصيد بختم المدعى عليه، وهي مرفقة بملف القضية، وأحصر بيناتي عليها، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٤٠.٥٥) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من مطابقة للرصيد تضمنت مبلغ المطالبة بختم المدعى عليه؛ إذ تكييفها أنها محرر عادي، فهي إذن حجة بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) (...) أن يدفع للمدعية (...) (...) مبلغًا قدره: (٥٥٦٤٠.٥٥) خمسة وخمسون ألفًا وستمئة وأربعون ريالًا وخمسة وخمسون هللة.