حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530931364
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570859293/1445
رقم الحكم:4530931364
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570859293 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530931364 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٩٢٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بصحيفة دعوى حاصلها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عبارة عن بضائع وطرود غير بريدية أجهزة الكترونية وعطورات وملابس... عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره مليون ومئة وأربعة وسبعون ألفًا وستمئة وعشر ريالات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم تسليم الرواتب، مما تسبب بـإيقاف المناديب دون إخطار المدعية وإرغامهم على الاستقالة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الإخلال ببنود العقد)، وطلب الحكم على المدعى عليها لموكلتها مبلغا قدره مليون وأربعمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنان وسبعون ريال. وقدمت سندًا لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد أعمال خدمات نقل وتوصيل وتوزيع وتسليم الطرود غير البريدية برقم (٠٠٤) على مطبوعات مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة والمبرم بين مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة وشركة (...) للخدمات التجارية وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها عن بعد وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم ٩٥٥٩٦٦٩٧، واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بغياب من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت أولا إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، كما أشارت لتعذر مساعي الصلح، وأحالت أيضا إلى المذكرة التوضيحية ومرفقاتها المقدمة منها بالطلب رقم ٤٥١١٣١٦٧٦١ في ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ المتضمنة موجزا ما يلي: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م تعاقد الطرفان بعقد أعمال مدة الاتفاقية سنة تبدأ من التاريخ الموضح ولا يجدد الا بموافقة خطية على أن تقوم موكلتي بتوفير عمالة لنقل بضائع المدعى عليها حسب البند الخامس بالعقد لأنحاء المملكة والتي هي عباره عن بضائع وطرود غير بريدية واجهزه الكترونية وعطورات وملابس وما الى ذلك على أن تكون وسيلة النقل من طرف المدعى عليها كما تم الاتفاق بأن يصرف راتب لكل عامل مبلغ ثلاثة الاف وخمسمئة ريال لكل سائق حيث استلمت موكلتي جزء من المبلغ وقدره مليون ومئة وأربعة وسبعون ألفا وستمئة وعشرة ريالات منها دفع رواتب العمالة وسداد الضرائب وغيرها. وقد قامت المدعى عليها بإيقاف عمال ومناديب موكلتي واستبدالهم من طرف آخر دون إبلاغنا بذلك مما تضررت معه موكلتي كثيرا ولما تعرض له العمال من أذى مادي ومعنوي فحاولت موكلتي التواصل مع المدعى عليها لمعرفة السبب ولماذا لم يتم إبلاغنا بذلك حيث قامت بمراسلة الإدارة العامة للمدعى عليها ومراسلة الإدارة العامة للتشغيل ولكن دون جدوى حيث لم يصلنا رد منهم عن سبب الإيقاف الغير مبرر مع الاستمرار بإيقاف العمالة بمجموعات تدريجيا مخالفة بذلك بنود العقد المتفق عليها والمسلمون على شروطهم حيث بلغ المبلغ المتبقي (١,٤٠٥,٣٧٢) مليون وأربعمئة وخمس الآف وثلاثمئة واثنان وسبعون ريال من مجمل الرواتب والفواتير التي طالبت فيها موكلتي المدعى عليها مرارا وتكرارا وتم تجاهلها) وحصرت طلباتها بالطلب الأصلي الوارد بصحيفة الدعوى وهو الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية وقدرها (١,٤٠٥,٣٧٢) مليون وأربعمئة وخمس الآف وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال. ثم أشارت لوجود بينات إضافية لم تقدم تتمثل في عقد محدث وفواتير أخرى وتقرير إلكتروني يفيد بانتقال عدد من العمال لمصلحة المدعى عليها، واستعدت بتقديمها عبر البوابة في طلبات القضية واستمهلت لذلك ثم قدمتها أثناء انعقاد الجلسة بالطلب رقم ٤٥١١٣١٩٥٧٨، وبسؤالها مزيد أقوال وبينة قررت إنني أطلب إمهالي للرجوع لموكلتي والتحقق من وجود بينة إضافية من عدمه حيث أشارت بأنها لم تتحصل على بعض البينات إلا مؤخرا، وعليه أجلت الجلسة وفي الجلسة اللاحقة المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة (...) بالوكالة المشار لها سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم ٩٦٣١٥٢٨٨، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة ما استمهلت من أجله عبر طلبات القضية بالطلب رقم ٤٥١١٣٣٩٩٠٥ المتضمن العقد الجديد وهو محرر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م وهو غير موقع من المدعى عليها، وبريد مرسل من المدعية ولم يتضح المستقبل له متضمن المطالبة بالمستحقات كما لم يتضمن ردا، وكذلك جدولين بأسماء عمالة مطبوع على ملف (اكسل)، وكذلك مصور بريد الكتروني لا يعلم مرسله وقد أشير فيه إلى ما يلي: (السادة إدارة مؤسسة (...) تم إخطاري من جهة مدراء المستودعات بأن شركة (...) قد أوقفت جميع المناديب بالمنطقة الغربية وتم تبديل حسابات المستخدمين... وإرغام المناديب تقديم استقالاتهم من مؤسسة لما)، وتضمن كذلك مصورا من تطبيق جوال لا يعلم المقصود منه مشار فيه لاسم عامل ولغة التطبيق إلى آخره، وبسؤال المدعية وكالة مزيد أقوال وبينة قررت الاكتفاء، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بما دون بعاليه بإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية وقدرها (١,٤٠٥,٣٧٢) مليون وأربعمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنان وسبعون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، والثابت تبلغ المدعى عليها فإن الدائرة سارت في الدعوى وحكمت فيها حضوريا بغياب من يمثل المدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم بيّنة توصلها للحق المدعى به، حيث أن العقد المقدم هو مجرد إثبات للعلاقة التعاقدية، ولم تقدم المدعية فواتير دورية وجداول منتظمة لحضور عمل وغيرها مما هو لازم لمثل الأعمال محل التعاقد، بل إن العقد في البند الخامس منه نص على أن الفواتير تسدد بشكل شهري وأن يتم تصفية حقوق لأي شهر سابق في الشهر اللاحق له، ومطالبة المدعية مستحقات فواتير متعددة دون إثباتها بمصادقة المدعى عليها مخالف للعقد، كما أن بقية ما قدمته عبارة عن فواتير صادرة من المدعية ومن صنعها، وبريد مرسل من المدعية لم يتضح المستقبل له، وصورة ضوئية لتطبيق جوال لا يعلم المقصود منه، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن بيّنة المدعية غير موصلة، ولما نص عليه نظام الإثبات في مادته الثانية بما يلي: (١- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ٢- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائز قبولها)، كما نصت المادة الثالثة من ذات النظام على ما يلي: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة ولا ترقى إلى إثبات أحقيتها بمبلغ الدعوى ولم يبق لها إلا يمين المدعى عليها على نفي استحقاقها للمبلغ، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت على ما يلي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الشخصية الاعتبارية)، فإن الدائرة لا توجه اليمين على المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وأما إشارة المدعية وكالة في عدة مواضع للضرر المعنوي والمادي فلا أثر له ولم تنظره الدائرة ذلك أن آخر ما جاء في طلبها هو بيان أن مبلغ المطالبة يمثل مستحقات مجمل الرواتب والفواتير وهي ما بتت فيه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى المقدمة من المدعية (...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530931364 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570859293 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكي المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية وقدرها (1,405,372) مليون وأربعمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنان وسبعون ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت إهدار بينات المدعية المقدمة في الدعوى، وعدم صحة ما ذهبت إليه الدائرة في تسبيبها، واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بما ورد في صحيفة الدعوى، والتعويض عن الضرر من إنهاء العقد من طرف واحد.اهـ ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530747063 وتاريخ 08/08/1445 هـ في القضية رقم 4570859293 والقاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.