حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530764153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570767146/1445
رقم الحكم:4530764153
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570767146 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530764153 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570767146 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 24\05\2016م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (أواني منزلية) بثمن إجمالي قدره (251,707) مئتان وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة ريال سدد منه (192,681.50) مائة واثنان وتسعون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بــــــ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,025.50) تسعة وخمسون ألف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هلله. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية من تاريخ 14\04\2016م إلى 16\08\2018م. 2- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية من تاريخ 2024\05\2016 إلى 20\06\2016م مذيله بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 26\07\1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعواه ؟ أحال على ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة وكونه نتج عن جمع الفواتير المقدمة؟ أجاب قائلًا: أن الفواتير المقدمة أكثر من مبلغ المطالبة لكن هناك سدادات من المدعى عليه والمبلغ المتبقي عليه هو مبلغ المطالبة. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,025.50) تسعة وخمسون ألف وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة. الذي يُمثِّل قيمة بيع (أواني منزلية)، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة والمتمثل في كشف حساب والفواتير، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث ظهر للمحكمة جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه وما قدمه، ولمَّا تبلغ به المدَّعى عليه بالحضور ولم يحضر أو من يمثله بالصفة النظامية، ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث أنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصَّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (59,025.50) تسعة وخمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث