حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530705974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570825250/1445
رقم الحكم:4530705974
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825250 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530705974 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570825250 لعام 1445 هـ المدعي: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بتاريخ 2018/08/15م، على أن تورد موكلته بردورات اسمنتية رمادية وملونة وزراعية وانترلوك رمادي وملون، وبلاط اسمنتي وملون، طبقًا للمواصات المشار إليها في المادة السابعة من العقد بعنوان: (قيمة الاتفاقية)، وذلك مبلغ قدره (1,434,875) مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، التزمت موكلته بالتوريد للمدعى عليها وقد وردت لها منتجات أسمنتية بمبلغ قدره (421,767,85) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وفقاً للفواتير المرفقة، وكشف الحساب، سددت المدعى عليها من إجمالي المواد التي وردتها لها موكلته مبلغ قدره (254,014) مئتان وأربعة وخمسون ألف وأربعة عشر ريالاً، وتبقى لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (167,753.85) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وخمسة وثمانين هللة، ولكون المدعى عليها استلمت المنتجات الاسمنتية من موكلته ولم تدفع قيمتها حتى الآن، طالب بـ: 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (167,753.85) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وخمسة وثمانين هللة، 2. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 1443/03/07هـ مذيلةً بختم أطراف الدعوى، 2-فواتير بمجموع مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية مذيلةً بتوقيع الاستلام، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1/1/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وحصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى المذكرة المقدمة، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبسؤال الجواب من وكيل المدعى عليها حيث لم يتبين تقديم الجواب قبل الجلسة الأولى استناداً للمادة 243 وبطلب الجواب أثناء الجلسة طلب مهلة لتحرير الجواب، فأمهلته لذلك، ثم طلب المدعى عليه على طلب الامهال وتأجيل الجلسة، وقررت الدائرة عدم قبول الامهال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (167,753.85) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وخمسة وثمانين هللة، 2. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلبه للإمهال، وحيث لم ترى الدائرة وجاهة لطلبه، استناداً للمادة (243) من اللائحة بوجوب تقديم مذكرة الدفاع قبل الجلسة، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي فواتير مذيلةً بالاستلام، واستناداً للمادة (21) من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة ولما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام الإثبات، وعليه ترى الدائرة أن تكون الأتعاب بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (167,753.85) مائة وسبعة وستون ألفاً وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث