حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530680517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570759082/1445
رقم الحكم:4530680517
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570759082 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530680517 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٩٠٨٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد ومنتجات كيميائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي سدد منه (١٩١,١٠٢.٤٥) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب ومطابقة الرصيد و طلب التسهيلات). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر عن سداد ما ترتب على ذمة المدعى عليها و المماطلة في الدفع مما أدى إلى (احوج موكلتي الى التعاقد مع مكتب محاماة لرفع دعوى للحصول على مستحقاتها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٧٢,٣١٩.٧٨) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة رصيد و كشف الحساب و طلب التسهيلات هكذا أجاب ، وبالاطلاع على ما قدمه المدعي تبين وجود مطابقة رصيد بمبلغ ٨٦٣,٤٢٥.٢٣ ريال مختوم عليها بختم المدعى عليها وعليه رقم سجلها بالمطابقة وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب بقوله : تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي (٦٧٢,٣١٩.٧٨) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله. هكذا أجاب ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وحيث حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٢,٣١٩.٧٨) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال و ثمانية وسبعون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال ، استناداً على مطابقة رصيد و كشف الحساب و طلب التسهيلات وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، ثم إنه ولما كان المدعى عليها قد تغيبت عن الحضور لهذه الجلسة رغم تبلغها وحيث أنها قد قامت بالتختيم على مطابقة رصيد بإقرار بتحملها مبلغ المطابقة ، وحيث إن ماهية طلب المدعية الماثل يندرج تحت ظل جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها للقضية وما بطيها من مرفقات وحيثيات وفقا لما ساقته الوقائع، وجدت فيها شكاية المدعية للمدعى عليها وإحواجًا لها للمرافعة و المدافعة ، وبما أن الضرر في المسؤولية التقصيرية يثبت بوقوعه فعلا أو كونه محقق الوقوع، وهو ما ينطبق على المدعى عليها . الأمر الذي تنعقد به قناعة الدائرة بتوافر أركان دعوى التعويض. وبما أن المقرر ثبوت حق المدعية بالمطالبة و وقوع حق المدعية من أتعاب نتيجة اللجوء لتعيين محامٍ ، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل صحة طلب المدعية في هذه الدعوى ولما ألجأت المدعى عليها المدعية للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية وترى أن مبلغ ٣٣٦١٩.٥٥ريال هي الأنسب لتقدير الأتعاب أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعي هو من أحوج المدعى عليها لتعيين محامٍ ؛ وعليه وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٧٢,٣١٩.٧٨) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال و ثمانية وسبعون هلله لشركة مصنع (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام شركة (...)بدفع مبلغ وقدره ٣٣٦١٩.٥٥ ريال لشركة (...)المحدودة أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث