حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530673153
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570562825/1445
رقم الحكم:4530673153
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570562825 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530673153 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٢٨٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وبعد في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها ولحين تبلغ المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر تبلغها ثم طلبت الدائرة من الحاضر تزويدها ببيانات ممثل المدعى عليها المتمثلة في الاسم والسجل المدني وتاريخ الميلاد ورقم الوكالة ان توفرت ورقم الجواب فأستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها. وفي هذه الجلسة حضر طرفا النزاع وكالة وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكلته استلمت من المدعية مبلغاً قدره (٢٠٣٥٠٠ريال) رأس مال بالإضافة الى الرسوم الإدارية وسلمت المدعى عليها مبلغاً قدره (١٦.٠٠٠ريال) وبعرض ذلك على المدعية طلبت مهلة فأمهلتها الدائرة ثلاثة أيام لتقديم الجواب فأستعدت بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن المبلغ المسلم لها من المدعى عليها اجابت قائلة (١٦.٠٠٠ريال) وبسؤالها عن الرسوم الإدارية التي تبلغ (٣٥٠٠ريال) أجابت قائلة صحيح هي كما ذكرت المدعى عليها، وقد حصرت المدعية مطالبتها في مبلغ ١٨٤.٠٠٠ريال المتبقي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت رفع الجلسة. الأسباب: تطلب المدعية مبلغاً قدره ١٨٤.٠٠٠ريال مقابل متبق من رأس مال شركة مضاربة، ونظراً لكون القضية مطالبة في شركة مضاربة، واستناداً إلى المادة ١٦-٣ من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى، وقد اقر وكيل المدعى عليها بالتعامل محل الدعوى وقرر أنَّه جزءاً منه هو منصرف للرسوم الإدارية إضافة إلى أن المدعية قد تسلمت جزءً من المبلغ محل التعامل، وقد أقرت المدعية بذلك وطلب الحكم بما تبقى، واستناداً للمادة ١٤ والمادة ١٧ من نظام الإثبات فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد رقم تجاري: (...)بأن تدفع للمدعية/ (...) رقم مدني: (...)مبلغاً قدره ١٨٤.٠٠٠ ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.