حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530687315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570498241/1445
رقم الحكم:4530687315
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570498241 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530687315 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570498241 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/07/04هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها وتركب أعمال تكييف، بثمن إجمالي قدره (148,652.91) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً وواحد وتسعون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه قدره (85,356) خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ حال قدره (63,296.91) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالاً وواحد وتسعون هللة لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (63,296.91) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالاً وواحد وتسعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ قدره (63,296.91) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالاً وواحد وتسعون هللة. 2- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية، والمتضمنة: جميع البضائع الموردة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (148,652.91) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً وواحد وتسعون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/05هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباتها وبيناتها؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى البينات والأسانيد فيها وطالب بالحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (63,296.91) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالاً وواحد وتسعون هللة، وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبعد نظر المحكمة في الدعوى، وشروط قبولها؛ قررت حجز القضية للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/09هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه إضافة؟ قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (63,296.91) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالاً وواحد وتسعون هللة. وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في كشف حساب ومجموعة من الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (63,296.91) ثلاثة وستون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالاً وواحد وتسعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث