حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530700229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570825100/1445
رقم الحكم:4530700229
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570825100 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530700229 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٢٥١٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم(...)، بدعواها التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد تعميد بتوريد المظلات المعدنية لمواقف السيارات لمشروعي (...) و(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣٧٩,٧٥٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد).٢- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي مما أدى إلى (تكلفة مادية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١,٢٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦١٢,٠٠٠.٠٠) ست مئة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦١,٢٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٧-١١هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٥٣٧٤٧٨٨)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى، قدمت مذكرة هذا نصها: فضيلة / قاضي الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : الموضوع : تحرير دعوى إشارة الى الموضوع أعلاه افيد فضيلتكم حفظكم الله انا المحامية / (...) وكيلة المدعي في القضية رقم ( ٤٥٧٠٨٢٥١٠٠ ) المقامة من : المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)تحرير الدعوى: بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤١هـ قام موكلي بالتعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد تعميد بتوريد تركيب المظلات المعدنية لمواقف السيارات لمشروعي(...) و(...)، وذلك مقابل مبلغ مالي اجمالي قدره (١.٥٩٥.١٢٠) ريال حسب كشف الحساب بالأعمال على ارض الطبيعة يتم سدادها على دفعات كالتالي: ١- الدفعة الاولى ٥٠% من قيمة التعميد يتم سدادها نقدي بعد الانتهاء من توريد وتركيب الهيكل المعدني بالكامل للمظلات محل التعميد. ٢- الدفعة الثانية ٤٠% من قيمة التعميد يتم سدادها نقدي بعد الانتهاء من تركيب المظلات محل التعميد.٣- الدفعة الثالثة ١٠% من قيمة التعميد يتم سدادها نقدي بعد التسليم الابتدائي للمشروعين.ويتم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوم من تاريخ التعميد وذلك وفق الاتي اولاً : مستحلص الاعمال التكميلية لمباني (...) وهي عبارة عن ( توريد وتركيب وتسليم الاستشاري او ممثل المالك القطاعات الحديدية للحوامل الرئيسية والمدادات الافقية وحوامل PVC والقطاعات الحديدية للمظلة بالكامل بمبلغ اجمالي ( ٣٤٤٤٠٠ ريال ) تم تسليمه للمدعى عليه ولم يتم الاعتراض عليها من قبله. بموجب فاتورة اعمال توريد وتركيب مضلات لمواقف السيارات لمشروع (...) ب(...) بمبلغ ( ٣٤٤٤٠٠٠ ريال ) تم تسليمه للمدعى عليه ولم يتم الاعتراض عليها من قبله . ثانيا : مستخلص الاعمال التكميلية لمباني(...) في مدينة (...)وهي عبارة عن ( توريد وتركيب وتسليم الاستشاري او ممثل المالك القطاعات الحديدية للحوامل الرئيسية والمدادات الافقية وحوامل PVC والقطاعات الحديدية للمظلة بالكامل بمبلغ اجمالي ( ٦٢٤٨٠٠ ريال ) تم تسليمه للمدعى عليه ولم يتم الاعتراض عليها من قبله . فاتورة اعمال توريد وتركيب مضلات لمواقف السيارات وتوريد وتركيب الكولسترات الحديد وتوريد وتركيب البوابات الحديد على الاسوار الخارجية لمشروع(...) بمبلغ ( ٦٢٤٨٠٠ ريال ) تم تسليمه للمدعى عليه ولم يتم الاعتراض عليها من قبله .ثالثاً : مستخلص الاعمال التكميلية لمباني (...) في محافظة (...) وهي عبارة عن ( توريد وتركيب وتسليم الاستشاري او ممثل المالك القطاعات الحديدية للحوامل الرئيسية والمدادات الافقية وحوامل PVC والقطاعات الحديدية للمظلة بالكامل بمبلغ اجمالي ( ٣٢٣٤٠٠ ريال ) تم تسليمه للمدعى عليه ولم يتم الاعتراض عليها من قبله .بموجب فاتورة اعمال توريد وتركيب مضلات لمواقف السيارات لمشروع (...) بـ(...) بمبلغ ( ٣٢٣٤٠٠ ريال ) تم تسليمه للمدعى عليه ولم يتم الاعتراض عليها من قبله . رابعاً : مستخلص الاعمال التكميلية لمباني (...) وهي عبارة عن ( توريد وتركيب وتسليم الاستشاري او ممثل المالك القطاعات الحديدية للحوامل الرئيسية والمدادات الافقية وحوامل PVC والقطاعات الحديدية للمظلة بالكامل بمبلغ اجمالي ( ٤٠٧٤٠٠ ريال ) تم تسليمه للمدعى عليه ولم يتم الاعتراض عليها من قبله .بموجب فاتورة اعمال توريد وتركيب مضلات لمواقف السيارات لمباني (...) بـ(...) بمبلغ ( ٤٠٧٤٠٠ ريال ) تم تسليمه للمدعى عليه ولم يتم الاعتراض عليها من قبله . تم الانتهاء من جميع الاعمال خلال المدة المتفق عليها حسب العقد، وقام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٩٨٣١٢٠) ريال والمتبقي في ذمته مبلغ قدره (٦١٢٠٠٠) ريال لم يسدد حتى تاريخه. حسب كشف حساب الموردين الصادر من قبل المدعى عليه الطلبات: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٦١٢٠٠٠) ريال. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ أتعاب التقاضي وقدره (٦١٢٠٠) ريال. الاسانيد عقد موقع من قبل المدعى عليه فواتير ومستحلصات مستلمة من قبل المدعى عليه كشف حساب الموردين من قبل المدعى عليه كشف حساب مختم من قبل المدعى عليه وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي العقد و الفواتير والمستخلصات المرفقة والعقد محل الدعوى وكشف الحساب المختم من المدعى عليها وكشف حساب الموردين الصادر من المدعى عليها والذي ذكرت فيه استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة والممهور بختمها وتوقيعها وفيها قررت وكيلة المدعية حصر دعواها في مبلغ المطالبة دون الاتعاب وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في الجلسة المؤرخة في: ١١/٠٧/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٦١٢.٠٠٠.٠٠) ستمائة واثنا عشر ألف ريال يمثل قيمة أعمال مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد و الفواتير والمستخلصات المرفقة، وكشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعى عليها وكشف حساب الموردين الصادر من المدعى عليها والذي ذكرت فيه استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والممهورة بختم وتوقيع منسوب لها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...) ، سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٦١٢.٠٠٠.٠٠) ستمائة واثنا عشر ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث