حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530660590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570556974/1445
رقم الحكم:4530660590
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570556974 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530660590 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570556974 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة (...)بمبلغ قدره (1600000) ريال سدد كاملاً إلا أن المدعى لم يسدد المخالف� إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المخالفات . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة دفاع أولى مؤرخة في 15/05/1445هـ عبر وكيلها تلخصت بأن المخالفات التي يطالب المدعي هي مخالفات لاحقة لنقل ملكية المؤسسة وليس لموكلي علاقة بها وقد تم توقيع مخالصة بين الط�/2022م بسداد مبلغ 250000 ريال مخالفات ونطلب رد الدعوى. وفي جلسة الأربعاء 15/05/1445هـ حضر الطرفان، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى فأفاد بانه ارفقه عبر ناجز وبسؤال وكيل المدعي عن ر. وتقدم المدعي بمذكرة جوابية مؤرخة في 29/05/1445هـ عبر وكيله تلخصت بأن المخالفات محل الدعوى تبعة للمؤسسة التي باعها موكلي للمدعى عليه، وقد أثبتنا، كما أن المخالفات وقعت والمؤسسة بحوزة المدعى عليه وتحت تصرفه، وقد مكنه موكلي من المؤسسة بعد عقد المبايعة مباشرة بتاريخ:02/07/1436ه، الموافق:21/04/201، وقد قام موكلي بتسوية المخالفات لحاجته الماسة، حتى لا تتعطل أعماله التجارية، ولم يقم المدعى عليه بسدادها، وجملة ما قدّمه وكيل المدعى عليه هي، وإنكاره للمخالفات وقد أثبتنا أن المخالفات للمؤسسة. وفي جلسة الأربعاء 07/06/1445هـ حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنها لم تجد للمدعي استحقاق بالتعويض عن المخالفات إلا المخالفة التي بمبلغ خمسة آلاف/2022م نظرا لكون بقية المخالفات وقعت قبل 31/01/2022م بناء على المخالصة تكون على المدعى عليها فطلب وكيل المدعي توضيح للدائرة فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة خلال خمسة أيام ثم على المدعى عليه م�. وتقدم المدعي بمذكرة مؤرخة في 13/06/1445هـ عبر وكيلها ونصه الاتي: أولاً: مبلغ المخالصة المتفق عليه لا يشمل مخالفات وزارة النقل، وتوضيحها في الآتي: أفيد فضيلتكم أن المخالصة حصرت على ما يشمله مبلغ المخالصة في البند (ثانيًا)، ولم يُذكر من ضمنها مخالفات وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث ج: تمّ الاتفاق على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغًا مقداره (250,000 (فقط مائتان وخمسون ألف ريال سعودي لا غير) على دفعتين،...ويشمل مبلغ المخالصة المبالغ المسددة من قِبل الطرف الأول للتأمينات الاجتماعية والتي تخص فرع مؤسسة (...)من تاريخ عقد بيع � البند (التمهيد) وحتى تاريخ 31/01/2022م، والمبالغ المسددة من قِبل الطرف الأول لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمبالغ المسددة من قِبل الطرف الأ�، والمبالغ المسددة من قِبل الطرف الأول، والتي تم سدادها لوزارة الموارد البشرية، والمبالغ المسددة من قِبل الطرف الأول للمخالفات المرورية الخ�، وكل ما مضى يكون سريانه من تاريخ عقد بيع فرع مؤسسة (...)والمشار إليه في بند (التمهيد) وحتى تاريخ: 31/01/2022م،... . ثانيًا: توضيح سبب النصّ على ما ذُكر في البند رابعًا من المخالصة: نظرًا لكثرة المخالفات والمطالبات المالية والفوضى التي كانت في تعامل الطرفي�، فقد تمّ وضع بند في المخالصة بينهما لحفظ حق كل منهما، وهو ما جاء في البند (رابعًا) من المخالصة، حيث كان المقصد من النصّ عليه لحفظ حق المدعى عليه في المطالبات التي للمؤسسة حقّ فيها، ولحفظ حقّ موكلي في حال تمّ اكتشاف مخالفات سابقة بعد الم�، ولبيان ذلك لفضيلتكم فلو تمّ اكتشاف مطالبة مالية بعد توقيع المخالصة وكان استحقاقها سابق للتوقيع عليها، فليس لموكلي أي حق فيها وإنما تكون لصالح المدعى عليه وما كان على المؤسسة من مطالبات مالية أو غيرها وكانت مستحقة قبل تاريخ توقيع المخالصة ولم �؛ ذلك أن البيع الذي تمّ بين الطرفين عقد تامّ ومنتج لآثاره. نصّ البند (رابعًا) من المخالصة: رابعًا: حقوق والتزامات فرع مؤسسة (...): ما يخص حقوق والتزامات فرع مؤسسة (...)من تاريخ عقد البيع المبرم بين الطرفين في يوم الثلاثاء بتاريخ: 02/07/1436ه الموافق: 21/04/2015�، فهي تابعة لفرع مؤسسة (...)، وعليه فما كان لفرع مؤسسة (...)من مطالبات فإنها تكون للطرف الثاني (أي المدع: حقوق فرع مؤسسة (...)لدى شركة (...)والبالغ قدرها (115,000) (فقط مائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي لا غير)، وحقوق فرع المؤسسة لشركة (...)والبالغ قدرها (35,000) (خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي لا غير)، والمبالغ التي في حساب فرع مؤسسة (...)، وما كان على فرع مؤسسة (...)من مطالبات فإنها تكون على عاتق الطرف الثاني (أي المدعى عليه)، وذلك لأن عقد البيع تامّ ومنتج لآث. وقد نصّت القواعد الشرعية على أن إعمال جميع النصوص مقدّم على الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر، وإعمال الكلام أوْلى من إهماله، وإذا جمعنا بين البند (ثانيًا) من المخالصة مع البند (رابعًا) فيتضح لفضيلتكم استحقاق موكلي بالمطالبة بالمخالفات. وتأسيسًا على ما تقدّم، فإني أطلب من فضيلتكم: - إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (33,500) ريال، تمثل قيمة المخالفات. - إلزام المدعى عليه بنقل ترخي. إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة/(...)والمدعى عليه وكالة/(...)ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته في هذه الج، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (33500) ريال يمثل قيمة مخالفات، بالإضافة لإلزام المدعى عليه بنقل ترخيص وزارة النقل للمؤسسة محل البيع باسمه بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (20000) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على حضوره الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من ا، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي إلزام المدعى عليه بقيمة المخالفات الموضح قيمتها بعاليه وذلك على إثر بيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة (...)يلزم المدعى عليه دفعها وأجملت المدعى عليه بأن المخالفات التي يطالبها المدعي هي مخالفات لاحقة لنقل ملكية المؤسسة وليس لموكلي علاقة بها وقد ت/2022م بسداد مبلغ 250000 ريال مخالفات ونطلب رد الدعوى وأجمل المدعي رده أن المخالفات وقعت والمؤسسة بحوزة المدعى عليه وتحت تصرفه، وقد مكنه موكلي من المؤسسة بعد عقد المبايعة مباشرة وقد قام موكلي بتسوية المخالفات لحاجته الماسة، حتى لا تتعطل أعماله التجارية، ولم يقم المدع. عليه اطلعت الدائرة على المخالصة المبرمة بين الطرفين وقد تبين أن المخالصة نصت على المخالفات المسددة بشكل دقيق وجهة إصدار المخالفة ولم تتضمن سادسا أن المخالفات تقع على عاتق الطرف الثاني وهو مسهر المسهر عليه وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه تقرير المخالفات وصورة من السداد وأم له ولأن البيع لا يتم إلا بنقل الرخص كاملة فإن الدائرة تلزم المدعى عليه باستكمال إجراءات نقل الرخصة لدى وزارة النقل وأما طلب المدعي بأتعاب ال عليه مماطلاً والجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وي� الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصا�: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المط� هو (3350) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه ال (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولا: إلزام المدعى عليه/(...)(هوية وطنية رقم: (...) أن يسلم للمدعي/(...)(هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (33,500) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مائة ريال قيمة المخالفات. ثانيا: إلزام المدعى عليه باستكمال إجراءات نقل رخصة فرع مؤسسة (...)ب(...) للمدعي. ثالثا: إلزام المدعى عليه للمدعي بمبلغ وقدره (3,350) ثلاثة الاف وثلاث مئة وخمسون ريال أتعاباً للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.