حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530632982
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530632982
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130595 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530632982 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧١١٣٠٥٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي : مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة والمثبته في محضر الجلسة الأولى؛ ثم حصر دعواه وفق المثبت في محاضر جلسات هذه القضية في الآتي: إن موكلي تعاقد مع شركة (...) بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٠م على أن يكون موكلي صاحب امتياز تجاري ومحل الامتياز (...) وأن تقوم شركة (...) بمنح موكلي امتياز تجاري مقابل أن يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال مئتان ألف ريال، وأن يقوم بدفع نسبة ٧% من نسبة المبيعات تدفع كل بداية شهر ميلادي (مرفق عقد الاتفاق) ثم بعد ذلك جرى الاتفاق وتم توقيع العقد بين الطرفين. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم تزويد موكلي بوثيقة الإفصاح حيث أنه لا يمكنها منح الامتياز التجاري عند توقيع العقد وهذه مخالفة صريحة لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الامتياز التجاري التي نصت على أنه: على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. ، مما تسبب بنشوء التزامات تعاقدية بعد توقيع عقد الامتياز من عقد ايجار وعقد مقاولات وغيرها من الخسائر الفادحة، ويتمثل الارتباط السببي بين الخطأ والضرر أن المدعى عليها لو لم تقم بشغيل المطعم ولو أفصحت عن عدم قدرتها على منح الامتياز التجاري لم ترتب عن ذلك خسائر فادحة، وأن المنظم قد اعتبر الإخلال بالالتزام بوثيقة الإفصاح والمدد المقررة لها من قبيل الإخلال بالالتزام الجوهري وهو ذو تأثير بالمركز القانوني لصاحب الامتياز ويمس حقوقه اثناء التعاقد ، وذلك استناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام الامتياز التجاري إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد -... . والمادة السابعة عشر من نظام الامتياز التجاري التي كفلت لصاحب الامتياز حق فسخ العقد دون ادنى تعويض لمانح الامتياز والتي نصت على في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز - دون تعويض مانح الامتياز من ذلك. التدليس واستحالة التنفيذ وعدم إمكانية المدعى عليها منح الامتياز التجاري و عدم التزامهم بمبدأ حسن النية والشفافية، حيث أن المدعى عليها قامت بتشغيل مطعم (...) ، واستلامها للأرباح مدة سبعة أشهر وتمت جميع الحوالات على حساب المدعى عليها؛ وذلك فيه انتهاك صريح لما نصت عليه المادة الأولى في فقرتها الخامسة من نظام الامتياز التجاري الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز،... ، حيث أن تشغيل مانح الامتياز للامتياز الممنوح على فرض صحة منحها للامتياز فإن هذا يعتبر إخلالاً جوهريا بنظام الامتياز موجب لفسخ العقد، وإن تشغيل المطعم الواقع في (...) من قبل المدعى عليها أدى الى خسائر فادحة وديون متراكمة على موكلي. المدعى عليها قامت بتوقيع موكلي على سندات لأمر بمبلغ وقدره ٢.٤٠٠.٠٠٠ ريال مليونان وأربع مائة ألف ريال ضمانا للربح،. صاحب الفضيلة موكلي تعاقد مع المدعى عليها عقد امتياز تجاري يريد أن يجني أرباح ويستفيد ويفيد مانح الامتياز التجاري ثم يتفاجأ بأن المدعى عليها بسوء نية قامت بتوقيعه على سندات لأمر لضمان الربح وكل ذلك مخالف لنظام الامتياز التجاري. فبناء على ما سبق بيانه وبناء على مخالفة المدعى عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وقاعدة من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث أن المدعى عليها قامت بأمور مخالفة للأنظمة وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس على موكلي، بناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: أ) فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ب) إعادة مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال سعودي. ت) إبطال السند التنفيذي لصدوره بطريقة غير صحيحة؛ لبطلانه بموجب القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل. ث) دفع أضرار التقاضي متمثلة بتسبب المدعى عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماة وذلك لقيد الدعوى ورفعها مبلغ وقدرة خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠. ثم حصر طلباته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، واحتفظ بحقه في إقامة دعوى أخرى تتعلق في بقية الطلبات، وقد أجمل المدعى عليه جوابه على دعوى المدعي وكالة في مذكرته المقدمة بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥ هـ وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق المثبت في محاضرها، وعقدت في سبيل ذلك عدة جلسات، ففي جلسة ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أرسل دعواه عبر المحادثة الجانبية ونصها: (إن موكلي صاحب الامتياز لمانح الامتياز ، ومحل الامتياز (...)، (...) وحالة الاتفاق لا زالت سارية خلال الفترة من ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ إلى ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ونطاقه المكاني (...) و(...) بنسبة عمولة (٧%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: تم الاتفاق بين موكلي وشركة (...) على أن تقوم شركة (...) بمنح موكلتي امتياز تجاري على أن تقوم موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال ثلاث مئة وخمسون ألف ريال بموجب عقدين منفصلين عقد لمحافظة (...) وقيمته ٢٠٠.٠٠٠ ريال مئتان ألف ريال وعقد لمحافظة (...) وقيمته ١٥٠.٠٠٠ ريال، وأن تقوم بدفع نسبة ٧٪ من نسبة المبيعات تدفع كل بداية شهر ميلادي (مرفق عقد الاتفاق) ثم بعد ذلك جرى الاتفاق وتم توقيع العقد بين الطرفين.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- التدليس وعدم التنفيذ واستحالة التنفيذ وعدم إمكانها منح الامتياز التجاري عدم التزام (...) بمبدأ حسن المية والشفافية، حيث (أن المدعى عليها قامت بإبرام عقد اتفاقية مع موكلي عقد تشغيل الفرانشايز، وهذا مخالف لنظام الامتياز التجاري في المادة الأولى في الفقرة رقم٥ عند تعريف المطلحات حيث نصت على أن المقصود بالامتياز التجاري:( قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز - لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في تقديم ا الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك ذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه) فالمدعى عليها قامت بأخذ مبلغ الامتياز التجاري وقامت بعقد انفاقية مع موكلي على تشغيل الفرعين فرع (...) وفرع (...) مما أدى تشغيلها للمطعمين إلى تحمل موكلي خسائر فادحة وديون متراكمة. (مرفق عقد التشغيل) - خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم تزويد موكلي بوثيقة الإفصاح، حيث أنه لا يمكنها منح الامتياز التجاري عند توقيع العقد)، وذلك عن توقيع الاتفاقية الأولى والثانية، مما تسبب بـ(نشوء التزامات تعاقدية بعد توقيع عقد الامتياز من عقد ايجار وعقد مقاولات وغيرها من الخسائر الفادحة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليها لو لم تقم بشغيل المطعمين ولو أفصحت عن عدم قدرتها على منح الامتياز التجاري لم ترتب عن ذلك خسائر فادحة) ٣- المدعى عليها قامت بإلزام موكلي على توقيع سند لأمر بمبلغ وقدره ٢.٤٠٠.٠٠٠ ريال مليونان وأربع مائة ألف ريال، صاحب الفضيلة موكلي تعاقد مع المدعى عليها عقد امتياز تجاري يريد أن يجني أرباح ويستفيد ويفيد مانح الامتياز التجاري ثم يتفاجأ بأن المدعى عليها بسوء نية قامت بتوقيعه على عقد تشغيل ومن ثم توقيعه على سند لأمر لضمان الربح وكل ذلك مخالف لنظام الامتياز التجاري.(مرفق السند لأمر) فبناء على ما سبق بيانه وبناء على مخالفة المدعى عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل وقاعدة:( من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وحيث أن المدعى عليها قانت بأمور مخالفة للأنظمة وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس على موكلي، فبناء عليه فإننا نظلب منكم الآتي:- أ- إبطال السند التنفيذي لأنه صدر بطريقة غير صحيحة؛ لأن ما بتي على باطل فهو باطل. ب- فسخ العقدين المبرم بين الطرفين. ت- إعادة مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال. ث- أضرار تقاضي متمثلة بتسبب المدعى عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماة وذلك لقيد الدعوى ورفعها مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع نيابة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي). كما حصر بيناته في: ١- عقد امتياز. ٢- عقد امتياز. ٢- اتفاقية تشغيل. ٣- سند لأمر. ٤- مراسلات عبر البريد.) وأفهمته الدائرة بإرفاق جميع الأسانيد المذكورة في دعواه عبر النظام، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال سبعة أيام من تاريخه. ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...) تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ: ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، ونصها: (بالإشارة الى لائحة الادعاء المقدمة من المدعية في الجلسة الماضية والتي تضمنت العديد من التناقضات والأباطيل والتي لم تأت بأي بينة على دعواها، بل قدمت المدعية ما يثير الاهتمام والتعجب كما سيأتي توضيحه أدناه ونرد على ماورد بلائحة الادعاء المشار اليها فيما يتصل بموضوع القضية وجوهرها على النحو التالي: - أولا: - الادعاءات فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح:- أ - فيما يتعلق بما يدعيه صاحب الامتياز في دعواه هذه انه تعرض للتدليس وعدم التنفيذ واستحالة التنفيذ وعدم إمكانية منح الامتياز التجاري وعدم التزام موكلتي بحسن النية والشفافية. الرد:- أن ما ذكره المدعي من اتهامات في الفقرة ( أ ) عار من الصحة جملة وتفصيلاُ لسبب بسيط جداُ من بين عدة أسباب فقد وقعت اتفاقية الامتياز الأولى المتعلقة بموقع (...) في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م ثم تقدم المدعي بطلب الحصول على الامتياز مرة أخرى في محل اخر وتم توقيع اتفاقية الامتياز الثانية في تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/١٠/٢٠٢١م لموقع (...) ، فكيف يتم التدليس وعدم التنفيذ وعدم الالتزام من قبل موكلتي كما تدعي ثم تتقدم المدعية بطلب آخر ؟! فضلا إلى أن اتفاقية الامتياز التجاري الموقعة بين المدعية وموكلتي قد نصت في المادة ٢٤-١ على الآتي ( يقر صاحب الامتياز بأنه قد استلم وقرأ وفهم هذه الاتفاقية وأن مانح الامتياز قد منح صاحب الامتياز الوقت الكافي والفرصة للتشاور مع مستشاريه بناءً على قراره الخاص بخصوص المزايا المحتملة والمخاطر من ابرام هذه الاتفاقية ، ويقر صاحب الامتياز بأنه قد استلم نسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها بمدة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية) وايضاً في المادة ٢٤-٢ (يضمن ويقر صاحب الامتياز بأنه قد تشاور مع مستشاريه بخصوص الجوانب المالية والقانونية والجوانب الأخرى لهذه الاتفاقية وأعمال الامتياز وما يتعلق بجوانب هذه الاعمال ويقر صاحب الامتياز بأنه قام بذلك بناءً على قراره ورغبته) وفي المادة ٢٤-٥ (يقر ويضمن صاحب الامتياز بأنه لم يستلم او يعتمد على أي ضمان سواءً كان صريحا او ضمني بخصوص أي عوائد او أرباح او ما شابه ذلك بخصوص نجاح اعمال الامتياز ....) (مرفق رقم ١) كما نشير في ردنا هذا في حال استحال تنفيذ الامتياز كما تدعي المدعية فأننا نستغرب ذلك الادعاء في حين ان المدعية لازالت تعمل باسم الامتياز في المطعم الكائن في (...) وتخدم الجمهور بالرغم من وجود مخالفات تسيء للعلامة التجارية وهناك مراسلات بين الطرفين بشأن ذلك ونحتفظ بحقنا القانوني تجاه هذه المخالفة واوردنا هذا هنا للرد على ادعاء المدعية واستحالة التنفيذ (مرفق رقم ٢). ب - تدعي المدعية ان موكلتي أخطأت في عدم تزويدها بوثيقة الإفصاح. الرد :- فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لمحافظة (...) فقد وقعت المدعية على عقد الامتياز بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م وكان مرفق معه وثيقة الإفصاح بالتاريخ ذاته. اما فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لمدينة (...) فقد صدر للمدعية شهادة امتياز تجاري من خلال موقع منشأة وذلك بعد اعتماد موكلتنا في منشأة مانح الامتياز بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م امتثالاً لقرار وزارة التجارة بضرورة التسجيل كمانح امتياز كما تم تسليم اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ورقيًا بالإضافة الى إمكانية تحميل هذه المرفقات من موقع منشأة (مرفق رقم ٣) ج - تدعي المدعية ان موكلتي قد سببت لها التزامات تعاقدية فيما يخص عقد الايجار وعقد المقاولات وغيرها حسب ادعائها، وهذا ادعاء لا يمت للحقيقة بصلة بل ان موكلتي هي المتضرر الأول والأخير من هذا الاتفاق وذلك كما سيتم توضيحه: - الرد: - • فيما يخص عقدي الايجار لمنفذي (...) ومنفذ (...): - من يقوم بسداد أجرة العقار الكائن في محافظة (...) هي موكلتي (مرفق صورة من عقد الايجار ) (مرفق رقم ٤ ) حيث كان الاتفاق ان تقوم موكلتي بتحرير عقد الايجار مع المؤجر حيث ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها في بادئ الامر كانت علاقة شراكة ثم طلبت المدعية ان تمنح الامتياز التجاري على مطعم (...) الكائن ب(...) ونزولاً عند رغبة المدعية وافقت موكلتي واشترطت ان يتم تحويل عقد الايجار باسم صاحب الامتياز فاستمهلنا لحين الانتهاء من المستندات الرسمية وعندما حلت الأجرة للمرة الثانية رفضت المدعية ان تقوم بسداد الأجرة كما رفضت ان تقوم بتحويل عقد الايجار باسمها (مرفق من صورة المحادثة مع مالك المنشأة المدعية ) ( مرفق رقم ٥ ) مما دعى المؤجر ان يرفع دعوى على موكلتي لدفع الأجرة لمطعم (...) مقر الامتياز التجاري للمدعية لخمس سنوات ابتداء من تاريخ عقد الامتياز ل(...) في ٠٢/١١/١٤٤١ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠ حتى تاريخ رفع الدعوى وهذا دليل على ان المدعية لم تتكبد الخسائر للإيجار ولا للمقاولات بل ان موكلتي هي من قامت بدفع الايجار وكذلك المقاولات . • اما فيما يخص منفذ (...) فإن موكلتي وبناء على طلب من صاحب الامتياز ان تقوم بتشغيل المنفذ نظرًا لعدم مقدرته على التشغيل مقابل نسب بين الطرفين كمشغلين فلقد أصرت المدعية على ابرام عقد ايجار الكتروني بين المدعية والمدعى عليها تقوم فيه موكلتي ايضاً بدفع الأجرة، علما بأن موكلتي هي من استكملت تجهيز مطعم (...)، فإين الخسائر التي تدعيها المدعية؟؟؟ (مرفق رقم ٦)، ونحن اذ نورد هذه الحقائق في الدعوى ليس لمطالبتنا بالأجرة والتي نحتفظ بها قانونيا في دعوى مستقلة ولكن رداً منا على ادعاءات المدعية التي لا تمت للحقيقة بصلة. د - تطلب المدعية استعادة مبلغ الامتياز التجاري وقدرة (٣٥٠.٠٠٠ ريال ) الرد :- استناداً لاتفاقية الامتياز التجاري المؤرخة في ٠٢/١١/١٤٤١ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠ م والخاصة باتفاقية الامتياز لمحافظة (...) والموقعة من الطرفين تنص المادة الثالثة من الاتفاقية في بندها الأول على (عند توقيع هذه الاتفاقية، فيجب على صاحب الامتياز دفع رسوم ( رسوم الامتياز ) إلى مانح الامتياز، ومقدارها مائتين ألف ريال سعودي (٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي). من المتفق عليه بين الطرفين وجوب تسديد هذه الرسوم بالكامل عند توقيع هذه الاتفاقية، وتكون هذه الرسوم غير قابلة للاسترجاع، ماعدا في الحالات الخاصة المذكورة في المادة رقم ٨-٤، وتغطي رسوم الامتياز لجزء من المصاريف المتكبدة من قبل مانح الامتياز في تقديم المساعدة والخدمات لصاحب الامتياز كما هو مذكور في هذه الاتفاقية، ويتضمن ذلك مصاريف المبيعات والتسويق قبل الافتتاح والأتعاب القانونية والمهنية الأخرى. واستنادًا لاتفاقية الامتياز التجاري المؤرخة في تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/١٠/٢٠٢١م والخاصة باتفاقية الامتياز التجاري لمدينة (...) والموقعة بين الطرفين تنص المادة الثالثة من الاتفاقية في بندها الأول على (عند توقيع هذه الاتفاقية، فيجب على صاحب الامتياز دفع رسوم ( رسوم الامتياز ) إلى مانح الامتياز، ومقدارها مائة وخمسون ألف ريال سعودي (١٥٠.٠٠٠ريال سعودي). من المتفق عليه بين الطرفين وجوب تسديد هذه الرسوم بالكامل عند توقيع هذه الاتفاقية، وتكون هذه الرسوم غير قابلة للاسترجاع، ماعدا في الحالات الخاصة المذكورة في المادة رقم ٨-٤. وتغطي رسوم الامتياز لجزء من المصاريف المتكبدة من قبل مانح الامتياز في تقديم المساعدة والخدمات لصاحب الامتياز كما هو مذكور في هذه الاتفاقية، ويتضمن ذلك مصاريف المبيعات والتسويق قبل الافتتاح والأتعاب القانونية والمهنية الأخرى . وبناءٍاً على ما ذكر في اتفاقيتي الامتياز فإن رسوم الامتياز تعتبر رسوم غير قابلة للاسترجاع . هـ - طلب المدعية فسخ العقدين المبرمين بين الطرفين. الرد : لقد قامت موكلتي بأرسال خطاب إلى المدعية يتضمن طلب اخلاء عقار لموقع (...) في ٠٤/٥/٢٠٢٣م وذلك عبر البريد السعودي إلا أن المدعية رفضت استلام الخطاب ، وبناءاً عليه قامت موكلتي بأرسال الخطاب مرة أخرى للمدعية عبر تطبيق الوات ساب يتضمن الإشارة إلى اخلال المدعية بشروط عقد الامتياز التجاري واساءتها للعلامة التجارية . (مرفق رقم ٧ ) اما فيما يخص اتفاقية الامتياز التجاري الخاص بمدينة (...) فقد انهت المدعية عقد التشغيل مع الشركة المشغلة وقامت بإقفال المطعم دون الرجوع لنا وهذا فيه مخالفة للاتفاقية وإساءة لها وبالرجوع الى اتفاقية الامتياز التجاري تم ارسال خطاب الى المدعية بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٣م يفيد بفسخ عقد الامتياز التجاري (مرفق رقم ٨) وعليه تعتبر الاتفاقيتين مفسوخةُ من قبل مانح الامتياز نظرا لمخالفة صاحب الامتياز بنود الاتفاقية. ثانيًا: - الادعاء فيما يخص سند التنفيذ :- تدعي المدعية في دعواها ان موكلتي الزمتها على توقيع سند لأمر بمبلغ ٢.٤٠٠.٠٠٠ مليونين وأربع مائة ألف ريال لضمان الربح وانه باطل لأنه بني على باطل. الرد : ان هذا الادعاء غير صحيح مطلقاُ فتوثيق ممثل المدعية ومالك المؤسسة السيد (...) لهذا السند التنفيذي لم يكن ضماناُ للربح بتاتاُ ، انما كان لمديونية على المدعية وحق صحيح لموكلتي حيث قامت موكلتي بتحمل جزء من عقد المقاولات لمبنى (...) واستكمال اثاث المطعمين بالإضافة الى توريد المواد للمطاعم وتوفير السيارات لذا نرى بعد رأي فضيلتكم في حال اعتراض المدعية على السند التنفيذي ان تتقدم لمحكمة التنفيذ لتقديم منازعه تنفيذية ونحن على استعداد بتقديم الفواتير والاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعية والتي تثبت انها مدانة لموكلتي بأكثر من هذا المبلغ ونحن نحتفظ بحقنا القانوني في طلب جميع المديونيات من المدعية في دعوى مستقلة . فضيلة القاضي مما تقدم يظهر لكم ان هذه الدعاوى ليست الا دعاوى استباقية لا حق فيها للمدعية وذلك بعد تلقي المدعية خطابات انذار ومطالبات مالية فبادرت برفع هذه الدعاوى محاولةً اكتساب اكبر قدر من الوقت والربح بما ان الامتياز التجاري لازال قائماُ ومحله لازال يعمل حتى الان، ويظهر لفضيلتكم من خلال هذه الدعاوى دمج اكثر من موضوع في قضية واحدة وهو ما يخالف الفقرة الثانية من المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) ثالثاً : الطلبات بناء على ما تقدم من أسباب نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي :- ١. رفض دعوى المدعية وطلباتها لعدم صحتها جملة وتفصيلات وذلك كما هو مبين من الأسباب المذكورة أعلاه . ٢. تعويض موكلتي عن قيام المدعية بمخالفة اتفاقية الامتياز والإساءة للعلامة التجارية والفسخ الشكلي فقط للاتفاقية مع البقاء على البيع داخل المطعم باسم (...) مع اختلاف النوع والجودة مما اثر على سمعة العلامة وسمعة موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣. الزام المدعية بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استناداُ الى المادة ٢١-٢ من اتفاقية الامتياز التجاري (يجب على صاحب الامتياز حماية وتعويض مانح الامتياز من أي وكل الخسائر والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤولية ( ويتضمن ذلك أتعاب المحامين وكافة التكاليف الأخرى للتقاضي) المتكبدة بخصوص أي قضية او دعوى او طلب او مطالب أو تحقيق أو دعاوى قانونية او تسوية لها والتي ربما تنشأ من (أ) ملكية وتشغيل اعمال الامتياز ) وبسؤال المدعي وكالة هل يحصر دعواه في أحد العقدين قرر قائلا: أحصر دعواي في العقد الواقع في (...) المؤرخ في ٢/ ١١/ ١٤٤١هـ، وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي طلب مهلة للاطلاع والرد، وأفهم بتقديم رده عبر النظام، خلال خمسة أيام من تاريخه، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤ / ١ / ١٤٤٥ هـ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وقدم وكيل المدعي مذكرة عبر محادثة الاتصال هذا نصها: مذكرة جوابية إشارة المى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) المؤرخة في يوم الموافق ٢١/١٢/١٤٤٤هـ أتقدم الى فضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية وذلك رداً على المذكرة المشار اليها في القضية المقيدة لدى دائرتكم برقم (٤٤٧١١٣٠٥٩٥) وهي على النحو التالي: اولاً: فيما يتعلق بوثيقة الإفصاح وإقرار وكيل المدعى عليها بأن وثيقة الإفصاح لعقد (...) تم إرفاقها مع عقد في يوم توقيعه بتاريخ ٢/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠م، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا فلو كان ما يدعيه صحيح بأنها تستطيع منح الامتياز التجاري لقامت بإرفاق وثيقة الإفصاح في المذكرة المقدمة من قبلهم وهذه مخالفة صريحة لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الامتياز التجاري التي جاء بنصها على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. ثانياً:أن وثيقة الإفصاح لها أهمية كبيرة وذلك فيما يتعلق بالامتياز التجاري فقد تصدى المنظم لها بالعديد من المواد التي تنظم التزامات كل من طرفي عقد الامتياز ليكون صاحب الامتياز على بينة ودراية كاملة بجميع التفاصيل المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة ضد مانح الامتياز، وأن المنظم قد اعتبر الإخلال بالالتزام بوثيقة الإفصاح والمدد المقررة لها من قبيل الإخلال بالالتزام الجوهري وهو ذو تأثير بالمركز القانوني لصاحب الامتياز ويمس حقوقه اثناء التعاقد ، وذلك استناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام الامتياز التجاري إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد-... ثالثاً:فيما يتعلق بعدم استحقاق موكلتي لفسخ العقد المبرم بينها وبين مانح الامتياز المدعى عليه فذلك الدفع غير صحيح جملة وتفصيلاً ، وذلك اسناداً على المادة السابعة عشر من نظام الامتياز التجاري التي كفلت لصاحب الامتياز حق فسخ العقد دون ادنى تعويض لمانح الامتياز والتي نصت على في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك. رابعاً:أن المدعى عليها قامت بالغش والتدليس، حيث أنه لا يحق لها منح الامتياز التجاري ولم تقدم لموكلي وثيقة الإفصاح ولا ينطبق عليها نظام الامتياز التجاري، فإن ما تحصلت عليه من المبلغ المقدم وقدره ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال، فإنه يحق لموكلتي استرداده، وذلك مرده الى أن العقد التي تستند عليه المدعى عليها بني على أساس غير صحيح وهو باطل. خامساً: دفع المدعى عليه بأن السندات لأمر ليست ضماناً للربح بل هي مديونية على موكلي بسبب تحمل المدعى عليها جزء من عقد مقاولات فرع (...)، وذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً فقد تم اصدار تلك السندات ضمانا للربح، وذلك أن موكلي هو من قام بجميع الإنشاءات المتعلقة بالموقع المستأجر وهذا يفيد بطلان السندات لأمر، ولكون دفع المدعى عليها مخالف للأنظمة وفيه انتهاكات صريحة لما نص عليه البند الرابع من الفقرة الخامسة من اتفاقية الامتياز يجب على صاحب الامتياز ان يقوم بتطوير الموقع المعتمد وتجهيزه بما يتفق مع هذه الخطط في غضون ١٨٠يوم... ، ومخالفاً ايضاً لما نصت عليه الفقرة رقم ٥-٤-٥ التي حددت بعض من واجبات صاحب الامتياز شراء أي توريدات ضرورية لتشغيل الامتياز والفقرة رقم ٥-٤-٦ شراء وتركيب كافة المعدات والعلامات الأثاث والتجهيزات الثابتة ... . سادساً: عدم التنفيذ واستحالته وتدليس المدعى عليها لقيامها بتشغيل مطعم (...) واستلامها للأرباح مدة سبعة أشهر وتمت جميع الحوالات على حساب المدعى عليها؛ وذلك فيه انتهاك صريح لما نصت عليه المادة الأولى في فقرتها الخامسة من نظام الامتياز التجاري الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز،... ، حيث أن تشغيل مانح الامتياز للامتياز الممنوح لموكلي أدى الى خسائر فادحة وديون متراكمة على موكلي صاحب الامتياز . فبناء على ما سبق بيانه بناء على مخالفة المدعى عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وقاعدة من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث أن المدعى عليها قامت بأمور مخالفة للأنظمة وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس على موكلي، بناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: أ) فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ب) إعادة مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال سعودي . ت) إبطال السند التنفيذي لصدوره بطريقة غير صحيحة؛ لبطلانه بموجب القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل. ث) دفع أضرار التقاضي متمثلة بتسبب المدعى عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماة وذلك لقيد الدعوى ورفعها مبلغ وقدرة خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠. وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب الامهال فجرى افهامه بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عمل. وفي جلسة ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة عبر النظام والمتضمنة: ( إشارة إلى مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعي في جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٤/٠١/١٤٤٥هـ عليه فإننا نفيد فضيلتكم ردا عليها بما يلي: أولاً: تضمنت مذكرة المدعية ان سبب انهاء المدعية اتفاقية الامتياز هو عدم توثيق وثيقة الإفصاح . الرد : إضافة الى ما سبق تقديمه من دفوع في مذكراتنا السابقة ردا على المدعية من أن العقد قد ابرم بين الطرفين بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١هـ (مرفق رقم ١ ) وقد ادعى وكيل المدعية ان المدعى عليها خالفت نظام الامتياز التجاري وان له الحق في فسخ العقد حسب المادة السابعة عشر والتي تنص على (في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك) فإننا نرد على ذلك بأنه وبناء على المادة المذكورة فإنه لا يحق لصاحب الامتياز طلب فسخ العقد ولا إعادة أي مبالغ مدفوعة لأن العقد تم توقيعه قبل اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذه الدعوى كما ان المدعية قد قامت بافتتاح المطعم والبيع والاستفادة من العلامة التجارية خلال سريان هذا العقد (مرفق رقم ٢ سجلات المبيعات ) وهذا دليل اخر على ان المدعية موافقه على تشغيل العلامة التجارية والعقد المبرم بين الطرفين إضافة الى ان المدعية تقدمت بطلب الحصول على الامتياز التجاري في محل اخر خلال سريان هذا العقد مما يؤكد بطلان دعواها وما جاء فيها . كما نفيد فضيلتكم بأن المدعية قد اساءت للعلامة التجارية وسمعة مطاعم (...) ، وقد سبق أن تم ارسال خطابات انذار لها قبل هذه الدعوى وذلك لارتكابها العديد من مخالفات نظام الامتياز التجاري فالمادة ١١ وفي الفقرة هـ نص النظام على ( التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز ) ورغم جميع المخاطبات والانذارات الا ان المدعية لم تلتزم واصرت على الاستمرار في هذه المخالفات ومن أبرزها : - ١- قام فريق الشركة بناء على عقد الامتياز التجاري بزيارة المطعم وتم تقييد مخالفة بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م وهي مخالفة نظام العقد وذلك من خلال تغيير طاقم المطعم بطاقم غير مدرب وكذلك مخالفة معايير التشغيل بوجود منتجات بدون تاريخ صلاحية بالإضافة الى ترك منتجات على الأرض عرضة للفساد أيضا مخالف لنظام العقد (مرفق رقم ٣ ) ٢- قام فريق الشركة بزيارة ثانية لمطعم (...) فرع (...) وتم تقييد مخالفة بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٢م وهي مخالفة نظام العقد وذلك ان الفرع لا يتبع الدليل التشغيلي بالإضافة الى مخالفة الجودة ( مرفق ٤) ٣- قام فريق الشركة بزيارة الفرع بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٣م ووجد مخالفة تتلخص في استخدام كشن مصنعة مجهولة المصدر في كل من كشنة المضغوط وكشنة الثوم وكذلك تتبيل الدجاج كما في الصور (مرفق٥) ثانيا: أفادت المدعية في دعواها بطلان السندات لأمر، ولكون دفع المدعى عليها مخالف للأنظمة وفيه انتهاكات صريحة لما نص عليه البند الرابع من الفقرة الخامسة من اتفاقية الامتياز يجب على صاحب الامتياز ان يقوم بتطوير الموقع المعتمد وتجهيزه بما يتفق مع هذه الخطط في غضون ١٨٠يوم...”، ومخالفاً ايضاً لما نصت عليه الفقرة رقم ٥-٤-٥ التي حددت بعض من واجبات صاحب الامتياز شراء أي توريدات ضرورية لتشغيل الامتياز والفقرة رقم ٥-٤-٦ شراء وتركيب كافة المعدات والعلامات الأثاث والتجهيزات الثابتة ... . الرد : نفيدكم بأن وكيل المدعية في الجلسة السابقة بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ قد حصر دعواه في فسخ عقد (...) فقط ثم هاهو الان يضيف الى دعواه مطالباته السابقة التي لا علاقة لها بدعوى الفسخ ! اضافةً الى ان المديونية الموثقة بسند تنفيذي مرفق بها مصادقة حساب ومديونية بها توقيع المدعي (مرفق ٦) بالإضافة الى وجود فواتير تثبت المديونية لما بعد المصادقة (مرفق ٧ ) وختامًا فإن ردنا هذا ماهو إلا ردا على ماتدعية المدعية من طلبها بفسخ الاتفاقية (الامتياز التجاري) على الرغم من عدم صحة دعواها جملة وتفصيلا ، فضلا على أنه في حال فسخ العقد فإننا نتمسك في حقنا الكامل كمانح امتياز بما ينص عليه نظام الامتياز التجاري في الفقرة الثانية من المادة ٢٠ حيث ورد ( مالم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك ، إذا انهى صاحب الإمتياز بالمخالفة لأحكام النظام ؛ فلمانح الإمتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك ) وما تنص عليه بنود الاتفاقية في حال الفسخ من صاحب الامتياز وذلك من تسليم الموقع لمانح الامتياز بجميع ما يحتويه للقيام بتشغيله حيث ان الاغلاق يعتبر إساءة للعلامة التجارية وان عقد الامتياز مدته خمس سنوات كما اننا نشير هنا لفضيلتكم ان عقد ايجار الموقع لازال باسم موكلتي مانح الامتياز وهي من يقوم بدفع الايجار وقد عرضنا على صاحب الامتياز بخطابات رسمية ضرورة نقل عقد الايجار باسمه ولكنه افاد بإن الامر لا يعنيه مرفق المحادثة والخطابات ( مرفق ٨) الطلبات : ١- رد دعوى المدعية لعدم صحتها جملة وتفصيلا . ٢- تعويض موكلتي عن قيام المدعية بمخالفة اتفاقية الامتياز والإساءة للعلامة التجارية مما اثر على سمعة العلامة وسمعة موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣- تطالب موكلتي بدفع جميع مبالغ ايجار العقار محل الامتياز والبالغة (١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون ريال استنادا الى اتفاقية الامتياز وجميع المستندات المرفقة . ٤- الزام المدعية بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استناداُ الى المادة ٢١-٢ من اتفاقية الامتياز التجاري (يجب على صاحب الامتياز حماية وتعويض مانح الامتياز من أي وكل الخسائر والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤولية ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافة التكاليف الأخرى للتقاضي) المتكبدة بخصوص أي قضية او دعوى او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوى قانونية او تسوية لها والتي ربما تنشأ من (أ) ملكية وتشغيل اعمال الامتياز كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمتضمنة:( أولاً: إن ما تضمنه رد المدعى عليها بخصوص مضي المدة المحددة نظاماً وسقوط الحق في فسخ العقد بموجب المادة السابعة عشر من نظام الامتياز التجاري التي نصت على في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، وردنا عليه بان التعاقد قد تم في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠م وإن قيد الدعوى لدى دائرتكم الموقرة قد تم في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٦/٢٠٢٣م ، مما يفيد بعدم انقضاء المدة المحددة نظاماً لتبقي عشرة أيام لتمام الثلاث سنوات . وذلك لأن التقويم المعتمد في العقد المبرم والموقع من الطرفين هو التقويم الميلادي بموجب المادة ١٢،٣ من عقد الامتياز التي نصت على اعتماد التقويم الميلادي في القوائم المالية والتعاملات الناشئة عن هذا العقد، وجميع المراسلات البريدية والتأكيدات على الاستلام والمحاضر والكشوفات ومحاضر انجاز الاعمال تم تأريخها بالتقويم الميلادي. (مرفق لكم صورة من المادة) مع العلم بأن المدعى عليها قد أقرت إقراراً ضمنياً بعدم وجود وثيقة الإفصاح اثناء التعاقد معهم وأنهم لا يستطيعون تقديمها. ثانياً: إن رد المدعى عليها بخصوص أننا قد حصرنا دعوانا في جلسة سابقة في طلب فسخ عقد (...)، وأن مطالبتنا بإبطال السندات لأمر غير مرتبطة بطلب الفسخ فذلك غير صحيح، وذلك مرده ان السندات لأمر لم تحرر ضماناً للمديونية المدعى بها بل تم تحريرها لضمان الأرباح المرجوة من العقد المبرم بينهما، وإن ما تم إرفاقه من قبل المدعى عليها في المذكرة الأخيرة في المرفق رقم ٦ من توثيق وجدولة للمديونية ما هو إلا إجراء صوري لضمان الأرباح بشكل لا يخالف نظام الامتياز. ولو صح ادعاء المدعى عليها فهو إثبات لتناقضها ومخالفتها اتفاقية الامتياز. وأن تحرير السندات لأمر قد تم لضمان الأرباح في عقد الامتياز المبرم بين موكلي والمدعى عليها. ومما يبين تدليس المدعى عليها وسوء نيتها ما تم ضبطه في المرفق رقم ٢ المقدم من قبل المدعى عليها في المذكرة الأخيرة في الكشف المحاسبي البند رقم ٢٢٥ الذي يفيد بحوالة بقيمة عقد الفرنشايز لفرع (...) بقيمة ٤٠٠٠٠٠ أربعة مئة ألف ريال ، وذلك تناقض ومخالف لما تم الاتفاق عليه وما تم دفعه وهو ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال، وأن القيمة المسجلة هي لقيمة فرعي (...) و(...)، ولحجية الدفاتر التجارية في الإثبات بموجب نص المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية الجديد على أنه: يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه ... واستئناساً بالحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم: ٨٤٧/٣/ق لعام ١٤٣٧هـ، تاريخ الجلسة ٢٤/٢/١٤٣٩هـ. ومخالفتهم للقاعدة العامة في الإثبات وهي عدم جواز اصطناع الشخص دليل لنفسه. فبناء على ما سبق بيانه بناء على مخالفة المدعى عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وقاعدة من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث أن المدعى عليها قامت بأمور مخالفة للأنظمة وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس على موكلي، بناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: أ) فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ب) إعادة مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال سعودي. ت) إبطال السند التنفيذي لصدوره بطريقة غير صحيحة؛ لبطلانه بموجب القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل. ث) دفع أضرار التقاضي متمثلة بتسبب المدعى عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماة وذلك لقيد الدعوى ورفعها مبلغ وقدرة خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠ ) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمتضمنة: ( إشارة إلى مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية في تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٥هـ عليه فإننا نفيد فضيلتكم ردا عليها بما يلي: أولاً: تضمنت مذكرة المدعية على ان التعاقد قد تم في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠م وان قيد الدعوى لدى دائرتكم الموقرة قد تم في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٦/٢٠٢٣م مما يفيد بعدم انقضاء المدة المحددة نظاما لتبقي عشرة أيام لتمام الثلاث سنوات ، وذلك لأن التقويم المعتمد في العقد المبرم والموقع بين الطرفين هو التقويم الميلادي بموجب المادة ١٢.٣ من عقد الامتياز التي نصت على اعتماد التقويم الميلادي في القوائم المالية والتعاملات الناشئة عن هذا العقد وجميع المراسلات البريدية والتأكيدات على الاستلام والمحاضر والكشوفات ومحاضر انجاز الاعمال تم تأريخها بالتقويم الميلادي . الرد : نكتفي بما سبق وتم تقديمه من رد في مذكراتنا السابقة ثانيا: أعادت المدعية ادعاءاتها السابقة والتي تم الرد عليها وتفنيدها من قبلنا بالمستندات المرفقة في المذكرات السابقة ، وأضافت المدعية على ماتقدم في الفقرة ثانيا من مذكرتها بالطعن في المرفق رقم ٦ ادعاءً منها بان توثيق وجدولة المديونية ماهو الا اجراء صوري لضمان الأرباح بشكل لا يخالف نظام الامتياز ، وأضافت المدعية في الجزئية الثانية من الفقرة ثانيا بقولها ان ماتم ضبطه في المرفق رقم ٢ المقدم من قبل المدعى عليها في المذكرة الأخيرة في الكشف المحاسبي البند رقم ٢٢٥ الذي يفيد بحوالة بقيمة عقد الفرنشايز لفرع (...) بقيمة ٤٠٠٠٠٠ أربعة مئة الف ريال ، وان ذلك تناقض ومخالف لما تم الاتفاق عليه وما تم دفعه وهو ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال ، وان القيمة المسجلة هي لقيمة فرعي (...) و(...) . الرد : سبق وان تم الرد على معظم ماتدعيه المدعية في الفقرة ثانيا من مذكرة المدعية الأخيرة من خلال مذكراتنا السابقة ، واما بالنسبة لطعن المدعية في المستندات في المرفق رقم (٦) فماهو الا ادعاء باطل دون دليل وكلام مرسل لايعتد به ، مع حجية المستندات التي سبق ارفاقها والمعتمدة من طرفي التعاقد بالتوقيع والاختام والبصمة . وفيما يتعلق بالجزئية الثانية من ادعاءات المدعية في الفقرة ثانيا فإننا نرد على ذلك بأن ما أفاد به وكيل المدعية من أن ماتم ضبطه في المرفق رقم ٢ المقدم من قبلنا في الكشف المحاسبي البند رقم ٢٢٥ الذي يفيد بحوالة بنكية بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ اربع مائة الف ريال وان ذلك تناقض ومخالف لما تم الاتفاق عليه وما تم دفعه وهو ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال ، وان القيمة المسجلة هي لقيمة فرعي (...) و(...) ، غير صحيح ونفيد فضيلتكم بان سداد رسوم منح علامة تجارية فرنشايز لمؤسسة (...) فرع (...) قد تم سدادها على دفعتين الأولى بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩م مبلغ ١٠٠ مائة الف ريال والثانية بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م مبلغ ١٠٠ مائة الف ريال (مرفق صورة) ، ورسوم سداد فرنشايز المتعلق بمطعم (...) فقد تم سدادها بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م كما هو موضح في البند رقم ٣٣٤ من كشف الحساب المرفق ، وبالتالي يثبت لفضيلتكم عدم صحة ما يدعيه المدعي من أن مبلغ الـ ٤٠٠,٠٠٠ اربع مائة الف ريال تناقض ومخالف لما تم الاتفاق عليه وعبارة عن رسوم فرعي (...) و(...). الطلبات : ١- رد دعوى المدعية لعدم صحتها جملة وتفصيلا . ٢- تعويض موكلتي عن قيام المدعية بمخالفة اتفاقية الامتياز والإساءة للعلامة التجارية مما اثر على سمعة العلامة وسمعة موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣- الزام المدعية بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استناداُ الى المادة ٢١-٢ من اتفاقية الامتياز التجاري (يجب على صاحب الامتياز حماية وتعويض مانح الامتياز من أي وكل الخسائر والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤولية ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافة التكاليف الأخرى للتقاضي) المتكبدة بخصوص أي قضية او دعوى او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوى قانونية او تسوية لها والتي ربما تنشأ من (أ) ملكية وتشغيل اعمال الامتياز) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ هـ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مذكرة توضيحية يحصر فيها دعواه وفق ماجاء في جلسة ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ والتي حصر فيها طلبه في العقد الواقع في (...) المؤرخ في ٢/ ١١/ ١٤٤١هـ، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بتقديم ذلك شاملاً أسانيده عبر النظام خلال خمسة أيام، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام لاحقة عن مذكرة المدعي، بناءً عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٤/ ٣ / ١٤٤٥ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمقدمة عبر النظام بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥ هـ كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة عبر النظام بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥ هـ ثم طلب المدعي وكالة الإمهال للاطلاع على مذكرة المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام، وللمدعى عليه الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة، بناءً عليه رفعت الجلسة . وفي جلسة ١٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير إلى مذكرة المدعي وكالة والمقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة : (اولاً: إن ما تضمنه رد المدعى عليها بخصوص الفترة بين صدور اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري واستحقاق موكلي لوثيقة الإفصاح لا تتجاوز عشرة أيام عمل وأن هذه المدة قصيرة فذلك يعد دليل على موافقة موكلي على الامتياز التجاري، وأن المدعى عليها قد سلمت موكلي وثيقة الإفصاح مع نسخة من الاتفاقية قبل أسبوعين من تاريخ توقيع العقد، فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً وليس له أي اعتبار من عدة أوجه: إنه لمن العبث وعدم احترام التنظيمات الصادرة بأدوات الإصدار النظامية المقررة نظاماً أن يتقدم وكيل المدعى عليها بمثل هذا الدفع فإن اللائحة لو صدرت في اليوم الذي يسبق الإخلال بالالتزام بتسليم وثيقة الإفصاح الذي أقر به وكيل المدعى عليها في رده فإن اللائحة معتبرة ونافذة. حيث أن اللائحة التي ذكر وكيل المدعى عليها أنها لم تصدر إلا قبل وقوع الاخلال بفترة وجيزة ولا يعتد بها لذلك، بعد استقراءها بشكل سريع نجد أن المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بشكل صريح ولا لبس فيه تنص على الاتي: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.”، وعليه فإن نفاذ اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري مقترن بتاريخ نشر نظام الامتياز التجاري الموافق ٢٤/٠٢/١٤٤١هــ لموافق ٢٣/١٠/٢٠١٩ مـ، أي قبل ما يقارب ثمانية أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية . إقرار المدعى عليها بإخلالهم بالالتزام بوثيقة الإفصاح في الجلسة الثانية لدى الدائرة الموقرة بتاريخ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ حيث تم الإقرار بما نصه الآتي: الرد :- فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لمحافظة (...) فقد وقعت المدعية على عقد الامتياز بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م وكان مرفق معه وثيقة الإفصاح بالتاريخ ذاته. ، وحيث أن هذا الإقرار قد صدر من وكيل المدعى عليها أثناء سير الجلسة وأمام القاضي فأنه يتعبر من قبيل الإقرارات القضائية استناداً على : المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات التي نصت على يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. والمادة السابعة عشر من ذات النظام التي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ... ما ذكره وكيل المدعى عليها من أننا قمنا باستبعاد التاريخ الهجري وعدم الاعتداد به ما هو الا محض تضليل من قبلنا واستعجال من موكلي فإن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وذلك مرده أن هذا الاعتبار بني على الاتفاقية التي وقع عليها طرفي العقد وبالاستناد على المادة ١٢،٣ من عقد الامتياز التي نصت على اعتماد التقويم الميلادي في القوائم المالية والتعاملات الناشئة عن هذا العقد، وجميع المراسلات البريدية والتأكيدات على الاستلام والمحاضر والكشوفات ومحاضر انجاز الاعمال تم تأريخها بالتقويم الميلادي. ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعى عليها تحملت كافة تكاليف الإنشاءات والتجهيزات للمطعم محل الدعوى فذلك غير صحيح جملة وتفصيلا ومخالفة لاتفاقية الامتياز التي تم التوقيع عليها من قبل الطرفين حيث نص البند الرابع من الفقرة الخامسة من اتفاقية الامتياز يجب على صاحب الامتياز ان يقوم بتطوير الموقع المعتمد وتجهيزه بما يتفق مع هذه الخطط في غضون ١٨٠يوم... ، ومخالفاً ايضاً لما نصت عليه الفقرة رقم ٥-٤-٥ التي حددت بعض من واجبات صاحب الامتياز شراء أي توريدات ضرورية لتشغيل الامتياز والفقرة رقم ٥-٤-٦ شراء وتركيب كافة المعدات والعلامات الأثاث والتجهيزات الثابتة ... . ثانياً/ ان ما تقدم به وكيل المدعى عليها من سبب تحرير السندات لأمر كونه ضمان للمديونية ويزعم بذلك انتفاء الارتباط بين السندات والربح لعدم القدرة على تقدير الأرباح فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأننا نتمسك بذات الدفع المقدم بخصوص تلك سندات ، كونها لم تحرر ضماناً للمديونية المدعى بها بل تم تحريرها لضمان الأرباح المرجوة من العقد المبرم بينهما، وإن ما تم إرفاقه من قبل المدعى عليها من توثيق وجدولة للمديونية ما هو إلا إجراء صوري لضمان الأرباح بشكل لا يخالف نظام الامتياز، ولو صح ادعاء المدعى عليها فهو إثبات لتناقضها ومخالفتها اتفاقية الامتياز. وأن تحرير السندات لأمر قد تم لضمان الأرباح في عقد الامتياز المبرم بين موكلي والمدعى عليها. فبناء على ما سبق بيانه بناء على مخالفة المدعى عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وقاعدة من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث أن المدعى عليها قامت بأمور مخالفة للأنظمة وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس على موكلي، بناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. إعادة مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال سعودي. إبطال السند التنفيذي لصدوره بطريقة غير صحيحة؛ لبطلانه بموجب القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل. دفع أضرار التقاضي متمثلة بتسبب المدعى عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماة وذلك لقيد الدعوى ورفعها مبلغ وقدرة خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠ ) ثم طلب المدعى عليه الإمهال للاطلاع على مذكرة المدعي والرد عليها، وتضمين مذكرته المرفقات المشار إليها سابقاً، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام، بناءً عليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمتضمنة: ( تضمنت مذكرة المدعية على التباس ما بين تاريخ صدور نظام الامتياز وتاريخ صدور اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز ونشرها في الجريدة الرسمية فممثل المدعية يبدو انه لا يفرق بين نظام الامتياز وبين اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز ! وعموما هذا لا يغير في الموضوع شيء لأننا قد ذكرناه في معرض حديثنا عن الوقائع وتواريخها بالتفصيل ولم نذكر ابدا ان اللائحة لا يعتد بها كما ادعى ممثل المدعية على لساننا في مذكرته ! وهذا من التضليل والتدليس والافتراء أيضا كما اعتدنا في دعاوى المدعية ! اما في الجزئية الثانية من مذكرة المدعية فقد ذكر ممثلها بأننا اقررنا بالاخلال وهذا غير صحيح أيضا ، فتاريخ استلام نص الاتفاقية ووثيقة الإفصاح غير محدد بتاريخ يوم في أي مذكرة من مذكراتنا لانه قبل تاريخ التوقيع بما لا يقل عن أسبوعين حتى يتسنى للمدعية مراجعة الاتفاقية وموادها القانونية وماجاء في وثيقة الإفصاح والاخذ بقول مستشاريها خلال هذه المدة مابين الاستلام والتوقيع ، وسبق وذكرنا ذلك في مذكرة الرد السابقة واشرنا إلى إقرار المدعية على هذا الاجراء في المادة ( ٢٤-١ ) و(٢٤-٢) من عقد الامتياز الموقع والتي تنص على (يقر صاحب الامتياز بأنه قد استلم وقرأ وفهم هذه الاتفاقية وان مانح الامتياز قد منح صاحب الامتياز الوقت الكافي والفرصة للتشاورمع مستشاريه بناء على قراره الخاص بخصوص المزايا المحتملة والمخاطر من ابرام هذه الاتفاقية ، ويقر صاحب الامتياز بأنه قد استلم نسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها بمدة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ) (مرفق رقم ١) ، فضلا إلى أنه لا يمكن ان يكون الاستلام والتوقيع في وقت واحد ابدا ، ولو كان هناك أي نوايا سيئة من قبل موكلتي في هذه الاتفاقية او اضرار بالمدعية لما تقدمت المدعية مرة أخرى بطلب الامتياز التجاري في محل آخر وتم الموافقة على طلبها وتقديم نص الاتفاقية وملاحقها من وثيقة افصاح وغيرها مرة أخرى لدراستها وتم التوقيع بعد ذلك ، وهذا ما يبطل جميع دعاوى المدعية . فضلا إلى أن حصول المدعية على شهادة امتياز تجاري وموافقتها على ذلك يقودنا الى انها تحصلت على وثيقة الإفصاح والاتفاقية كنسخة أخرى ومعتمدة وذلك لان مانح الامتياز اعتمدها كصاحب امتياز يسمح لها بالدخول والحصول على الوثائق الرسمية للامتياز الخاص بالمانح ، ( مرفق رقم ٢) وماجاء بعد ذلك في مذكرة المدعية من اباطيل وكلام مرسل كما ماسبق فقد تم الرد عليه بشكل مفصل وبالمستندات في مذكراتنا السابقة ونكتفي بما سبق تقديمه ونتمسك بدفعنا الأول المتمثل في مرور اكثر من ثلاث سنوات على استلام وثيقة الإفصاح الذي تنفيه المدعية رغم تسلمها ودفعنا هذا استنادا الى المادة السابعة عشر من نظام الامتياز التجاري , وماقدمنا من دفوع أخرى ماهو الا تفنيد للإدعاءات الواهية من قبل المدعية والتي تحاول التكسب من خلالها على حساب موكلتي حتى ولو كان هذا المكسب إطالة الوقت لتحصل على اكبر قدر من الفوائد في تشغيل محل الامتياز رغم كل الخطابات والمراسلات المبعوثة اليها تطلب منها اخلاء العقار الذي تدعي باطلا انها قامت باستئجاره ، وهو ادعاء من ضمن الادعاءات في صحيفتي الدعوى المختلفتين والمذكرات المتعددة المطالب والمكررة أحيانا رغم الرد عليها وهو الدليل كما قلنا على تخبط المدعية ومحاولة الاستفادة قدر المستطاع ، واستنادا على كل ماقدمت موكلتي من بينات وبراهين تفند كل ماجاءت به المدعية من دعاوى واستنادا الى نظام الامتياز فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم مايلي :- الطلبات : رفض دعوى المدعية لعدم صحتها جملة وتفصيلا . تعويض موكلتي عن قيام المدعية بمخالفة اتفاقية الامتياز والإساءة للعلامة التجارية مما اثر على سمعة العلامة وسمعة موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. الزام المدعية بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استناداُ الى المادة ٢١-٢ من اتفاقية الامتياز التجاري (يجب على صاحب الامتياز حماية وتعويض مانح الامتياز من أي وكل الخسائر والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤولية ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافة التكاليف الأخرى للتقاضي) المتكبدة بخصوص أي قضية او دعوى او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوى قانونية او تسوية لها والتي ربما تنشأ من (أ) ملكية وتشغيل اعمال الامتياز) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمتضمنة: ( وذلك رداً على المذكرة المشار اليها في القضية المقيدة لدى دائرتكم برقم (٤٤٧١١٣٠٥٩٥) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ وهي على النحو التالي: اولاً/ إن ما تضمنته مذكرة المدعى عليها بخصوص على وجود الالتباس لدينا المتعلق بتاريخ نشر اللائحة وتاريخ نشر النظام فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً وهو مجرد كلام مرسل لا بينة عليه ، فإننا قد استندنا على المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري التي نصت بشكل صريح على تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام ، وعليه فإن التاريخ المعتبر لتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية هو تاريخ نشر النظام الموافق ٢٤/٠٢/١٤٤١هـ ، وليس هنالك اعتبار لما تزعم به المدعى عليها بأن عشرة أيام عمل تفصل سريان اللائحة واستحقاق موكلتي وثيقة عدم الإفصاح تعتبر مدة قصيرة وأن هذا دليل جلي على أن موكلتي توافق على الامتياز، لكون ذلك مخالفة صريحة لما نصت عليه اللائحة فكيف لموكلتي أن توافق على مخالفة النظام. ما تزعمه المدعى عليها بقيام موكلتي بالتدليس والتضليل وأننا ذكرنا على ألسنتهم مالم يذكروه فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أنهم ذكروا في مذكرتهم المرفقة بتاريخ ٣/٣/١٤٤٥هـ ما نصه الآتي: كانت اللائحة حديثة ولم تطبق على أرض الواقع...، أي أن التفرة بين صدور اللائحة التنفيذية واستحقاق نسخة من وثيقة الإفصاح لا تتجاوز عشرة أيام عمل، وهذا دليل جلي على موافقة المدعية على الامتياز التجاري ، وعليه نحن لم نذكر على ألسنتهم إلا ما قد أقروا به اثناء سير الدعوى. ثانياً/إن ما تقدمت به المدعية بإنكارهم بالإخلال الذي قد أقرت به في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ حيث تم الإقرار بما نصه الآتي: الرد: - فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لمحافظة (...) فقد وقعت المدعية على عقد الامتياز بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤١ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢٠م وكان مرفق معه وثيقة الإفصاح بالتاريخ ذاته. . وعليه فإن ذلك إقرار قضائي لا لبس فيه لمحالفة نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الامتياز التجاري التي جاء بنصها على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. . ثالثاً/ ذكرت المدعى عليها في مذكرتها أنه قد تم تسليم موكلي وثيقة الإفصاح قبل أكثر من أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن المدعى عليها لم تسلم موكلتي وثيقة الإفصاح ولم تقم بإرفاقها في ملف الدعوى أو إظهارها لدائرتكم الموقرة طوال فترة النزاع حتى تاريخه. وقد تقدمت المدعى عليها في مذكرتها بأنهم لم يذكروا أو يحددوا أي تاريخ لتسليم وثيقة الإفصاح في جل المذكرات المقدمة من قبلهم،وذلك بينة على سوء نية المدعى عليها ودليل على تدليسهم وقرينة قوية على عدم التزامهم بتسليم وثيقة الإفصاح، حيث أن ما تفعله المدعى عليها من إقحام للدفوع والمذكرات ما هو إلا بغية تشتيت الدائرة الموقرة عن حقيقة النزاع المتمثلة بإخلالهم بالتزام تسليم وثيقة الإفصاح التي نص النظام بشكل صريح انه من قبيل الاخلال الجوهري. فبناء على ما سبق بيانه و بناء على مخالفة المدعى عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وقاعدة من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث أن المدعى عليها قامت بأمور مخالفة للأنظمة وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس على موكلي، بناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. إعادة مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال سعودي. إبطال السند التنفيذي لصدوره بطريقة غير صحيحة؛ لبطلانه بموجب القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل. دفع أضرار التقاضي متمثلة بتسبب المدعى عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماة وذلك لقيد الدعوى ورفعها مبلغ وقدرة خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠ ) ثم جرى إفهام المدعى عليه بإرفاق وثيقة الإفصاح خلال يومي عمل، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة الإجابة عنها، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ هـ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة عبر النظام بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥ هـ والمتضمنة: تضمنت مذكرة المدعية على التباس ما بين تاريخ صدور نظام الامتياز وتاريخ صدور اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز ونشرها في الجريدة الرسمية فممثل المدعية يبدو انه لا يفرق بين نظام الامتياز وبين اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز ! وعموما هذا لا يغير في الموضوع شيء لأننا قد ذكرناه في معرض حديثنا عن الوقائع وتواريخها بالتفصيل ولم نذكر ابدا ان اللائحة لا يعتد بها كما ادعى ممثل المدعية على لساننا في مذكرته ! وهذا من التضليل والتدليس والافتراء أيضا كما اعتدنا في دعاوى المدعية ! اما في الجزئية الثانية من مذكرة المدعية فقد ذكر ممثلها بأننا اقررنا بالاخلال وهذا غير صحيح أيضا ، فتاريخ استلام نص الاتفاقية ووثيقة الإفصاح غير محدد بتاريخ يوم في أي مذكرة من مذكراتنا لانه قبل تاريخ التوقيع بما لا يقل عن أسبوعين حتى يتسنى للمدعية مراجعة الاتفاقية وموادها القانونية وماجاء في وثيقة الإفصاح والاخذ بقول مستشاريها خلال هذه المدة مابين الاستلام والتوقيع ، وسبق وذكرنا ذلك في مذكرة الرد السابقة واشرنا إلى إقرار المدعية على هذا الاجراء في المادة( ٢٤ ، ١ ) و(٢٤ ،٢) من عقد الامتياز الموقع والتي تنص على (يقر صاحب الامتياز بأنه قد استلم وقرأ وفهم هذه الاتفاقية وان مانح الامتياز قد منح صاحب الامتياز الوقت الكافي والفرصة للتشاورمع مستشاريه بناء على قراره الخاص بخصوص المزايا المحتملة والمخاطر من ابرام هذه الاتفاقية ، ويقر صاحب الامتياز بأنه قد استلم نسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها بمدة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ) (مرفق رقم ١) ، فضلا إلى أنه لا يمكن ان يكون الاستلام والتوقيع في وقت واحد ابدا ، ولو كان هناك أي نوايا سيئة من قبل موكلتي في هذه الاتفاقية او اضرار بالمدعية لما تقدمت المدعية مرة أخرى بطلب الامتياز التجاري في محل آخر وتم الموافقة على طلبها وتقديم نص الاتفاقية وملاحقها من وثيقة افصاح وغيرها مرة أخرى لدراستها وتم التوقيع بعد ذلك ، وهذا ما يبطل جميع دعاوى المدعية . فضلا إلى أن حصول المدعية على شهادة امتياز تجاري وموافقتها على ذلك يقودنا الى انها تحصلت على وثيقة الإفصاح والاتفاقية كنسخة أخرى ومعتمدة وذلك لان مانح الامتياز اعتمدها كصاحب امتياز يسمح لها بالدخول والحصول على الوثائق الرسمية للامتياز الخاص بالمانح ، ( مرفق رقم ٢) وماجاء بعد ذلك في مذكرة المدعية من اباطيل وكلام مرسل كما ماسبق فقد تم الرد عليه بشكل مفصل وبالمستندات في مذكراتنا السابقة ونكتفي بما سبق تقديمه ونتمسك بدفعنا الأول المتمثل في مرور اكثر من ثلاث سنوات على استلام وثيقة الإفصاح الذي تنفيه المدعية رغم تسلمها ودفعنا هذا استنادا الى المادة السابعة عشر من نظام الامتياز التجاري , وماقدمنا من دفوع أخرى ماهو الا تفنيد للإدعاءات الواهية من قبل المدعية والتي تحاول التكسب من خلالها على حساب موكلتي حتى ولو كان هذا المكسب إطالة الوقت لتحصل على اكبر قدر من الفوائد في تشغيل محل الامتياز رغم كل الخطابات والمراسلات المبعوثة اليها تطلب منها اخلاء العقار الذي تدعي باطلا انها قامت باستئجاره ، وهو ادعاء من ضمن الادعاءات في صحيفتي الدعوى المختلفتين والمذكرات المتعددة المطالب والمكررة أحيانا رغم الرد عليها وهو الدليل كما قلنا على تخبط المدعية ومحاولة الاستفادة قدر المستطاع ، واستنادا على كل ماقدمت موكلتي من بينات وبراهين تفند كل ماجاءت به المدعية من دعاوى واستنادا الى نظام الامتياز فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم مايلي : الطلبات : ١ رفض دعوى المدعية لعدم صحتها جملة وتفصيلا . ٢ تعويض موكلتي عن قيام المدعية بمخالفة اتفاقية الامتياز والإساءة للعلامة التجارية مما اثر على سمعة العلامة وسمعة موكلتي بمبلغ (١,٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣ الزام المدعية بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها (٨٠.٠٠٠ ثمانون الف ريال ) استناداُ الى المادة ٢١ ، ٢ من اتفاقية الامتياز التجاري (يجب على صاحب الامتياز حماية وتعويض مانح الامتياز من أي وكل الخسائر والاضرار والغرامات والتكاليف والمصاريف او المسؤولية ( ويتضمن ذلك اتعاب المحامين وكافة التكاليف الأخرى للتقاضي) المتكبدة بخصوص أي قضية او دعوى او طلب او مطالب او تحقيق او دعاوى قانونية او تسوية لها والتي ربما تنشأ من (أ) ملكية وتشغيل اعمال الامتياز) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة اللاحقة والمقدمة عبر النظام بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٥ هـ والمتضمنة: وذلك رداً على المذكرة المشار اليها في القضية المقيدة لدى دائرتكم برقم٤٤٧١١٣٠٥٩٥ وتاريخ ٢٤١١١٤٤٤هـ وهي على النحو التالي: اولاً أ إن ما تضمنته مذكرة المدعى عليها بخصوص وجود الالتباس لدينا المتعلق بتاريخ نشر اللائحة وتاريخ نشر النظام فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً وهو مجرد كلام مرسل لا بينة عليه، فإننا قد استندنا على المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري التي نصت بشكل صريح على تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام ، وعليه فإن التاريخ المعتبر لتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية هو تاريخ نشر النظام الموافق ٢٤٠٢١٤٤١هـ ، وقد ذكرت المدعى عليها أنه ليس هنالك اعتبار لما تزعم به المدعى عليها بأن عشرة أيام عمل تفصل سريان اللائحة واستحقاق موكلتي وثيقة عدم الإفصاح تعتبر مدة قصيرة وأن هذا دليل جلي على أن موكلتي توافق على الامتياز ، فهذا يدل دلالة واضحة على المخالفة الصريحة من قبل المدعى عليه وذلك لما نصت عليه اللائحة من أن الإخلال بتزويد صاحب الامتياز وثيقة الإفصاح يعتبر إخلالاً جوهرياً يوجب فسخ العقد وهذا لم تفعله المدعى عليها. ب ما تزعمه المدعى عليها بقيام موكلتي بالتدليس والتضليل وأننا ذكرنا على ألسنتهم مالم يذكروه فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أنهم ذكروا في مذكرتهم المرفقة بتاريخ ٣٣١٤٤٥هـ ما نصه الآتي كانت اللائحة حديثة ولم تطبق على أرض الواقع...، أي أن الفترة بين صدور اللائحة التنفيذية واستحقاق نسخة من وثيقة الإفصاح لا تتجاوز عشرة أيام عمل، وهذا دليل جلي على موافقة المدعية على الامتياز التجاري، وعليه نحن لم نذكر على ألسنتهم إلا ما قد أقروا به اثناء سير الدعوى. ثانياً: إن ما تقدمت به المدعية بإنكارهم بالإخلال الذي قد أقرت به في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٣١٢١٤٤٤هـ حيث تم الإقرار بما نصه الآتي: الرد: فيما يخص عقد الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لمحافظة (...) فقد وقعت المدعية على عقد الامتياز بتاريخ ٠٢١١١٤٤١ هـ الموافق ٢٣٠٦٢٠٢٠م وكان مرفق معه وثيقة الإفصاح بالتاريخ ذاته.. وعليه فإن ذلك إقرار قضائي لا لبس فيه لمخالفة المدعى عليها لصريح النظام ولم تقم بتزويد موكلي ولا الدائرة القضائية بوثيقة الإفصاح نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الامتياز التجاري التي جاء بنصها على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل أربعة عشريوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. ثالثاً: أ ذكرت المدعى عليها في مذكرتها أنه قد تم تسليم موكلي وثيقة الإفصاح قبل أكثر من أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن المدعى عليها لم تسلم موكلتي وثيقة الإفصاح ولم تقم بإرفاقها في ملف الدعوى أو إظهارها لدائرتكم الموقرة طوال فترة النزاع حتى تاريخه. ب وقد تقدمت المدعى عليها في مذكرتها بأنهم لم يذكروا أو يحددوا أي تاريخ لتسليم وثيقة الإفصاح في جل المذكرات المقدمة من قبلهم، وذلك بينة على سوء نية المدعى عليها ودليل على تدليسهم وقرينة قوية على عدم التزامهم بتسليم وثيقة الإفصاح، حيث أن ما تفعله المدعى عليها من إقحام للدفوع والمذكرات ما هو إلا بغية تشتيت الدائرة الموقرة عن حقيقة النزاع المتمثلة بإخلالهم بالتزام تسليم وثيقة الإفصاح التي نص النظام بشكل صريح أنه من قبيل الاخلال الجوهري. فبناء على ما سبق بيانه و بناء على مخالفة المدعى عليها لنظام الامتياز التجاري، وبناء على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، وقاعدة من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وحيث أن المدعى عليها قامت بأمور مخالفة للأنظمة وذلك بقصد ضمان الربح واستعجاله، وكذلك قامت بالغش والتدليس على موكلي، بناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: أ فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ب إعادة مبلغ الامتياز التجاري وقدره ٢٠٠٠٠٠ مئتين الف ريال سعودي. ت إبطال السند التنفيذي لصدوره بطريقة غير صحيحة؛ لبطلانه بموجب القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل. ث دفع أضرار التقاضي متمثلة بتسبب المدعى عليها لتوقيع عقد مع مكتب محاماة وذلك لقيد الدعوى ورفعها مبلغ وقدرة خمسون الف ريال ٥٠٠٠٠ ) كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرات لاحقة من قبل طرفي الدعوى جرى إرفاقها في ملف القضية. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تحصر دعواك في المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة مبلغ الامتياز وقدره مائتي ألف ريال ؟ فأجاب قائلاً: نعم أحصر دعواي في ذلك بالإضافة إلى أتعاب التقاضي المبلغ المذكور في صحيفة دعواي . ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها في هذه الجلسة، وبعد المداولة، أصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق، مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما أن حصر المدعي وكالة طلبه في فسخ عقد الامتياز المبرم بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠ م بين موكلته ( صاحب الامتياز ) والمدعى عليها ( مانح الامتياز ) عليه تكون هذه الدعوى من قبيل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري والداخلة في اختصاص المحكمة التجارية طبقاً لنص الفقرة السابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على : تختص المحكمة التجاري بالنظر في الآتي: ٧ - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى وأما عن موضوع الدعوى وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في فسخ عقد الامتياز المشار له آنفاً، وذلك لإخلال المدعى عليها ( مانحة الامتياز ) بعدم تزويدها بوثيقة الإفصاح مما يعد مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الامتياز التجاري، والمادة التاسعة عشرة من ذات النظام، بالإضافة إلى استحالة تنفيذ العقد وعدم إمكانية المدعى عليها منح الامتياز وكذلك واستلامها أرباح تشغيل المطعم – محل الامتياز – مدة سبعة أشهر، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة إجابته بعدم صحة ماجاء في دعوى المدعية، وذلك أن موكلته قامت بتزويد المدعية كافة المستندات المتعلقة بالامتياز وتمسك بنص المادة ٢٤- ١ من العقد المبرم بين طرفي الدعوى والتي نصت على: ( يقر صاحب الامتياز بأنه قد استلم وقرأ وفهم هذه الاتفاقية وأن مانح الامتياز قد منح صاحب الامتياز الوقت الكافي والفرصة للتشاور مع مستشاريه بناءً على قراره الخاص بخصوص المزايا المحتملة والمخاطر من ابرام هذه الاتفاقية ، ويقر صاحب الامتياز بأنه قد استلم نسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها بمدة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية) و المادة ٢٤-٢ (يضمن ويقر صاحب الامتياز بأنه قد تشاور مع مستشاريه بخصوص الجوانب المالية والقانونية والجوانب الأخرى لهذه الاتفاقية وأعمال الامتياز وما يتعلق بجوانب هذه الاعمال ويقر صاحب الامتياز بأنه قام بذلك بناءً على قراره ورغبته) و المادة ٢٤-٥ (يقر ويضمن صاحب الامتياز بأنه لم يستلم او يعتمد على أي ضمان سواءً كان صريحا او ضمني بخصوص أي عوائد او أرباح او ما شابه ذلك بخصوص نجاح اعمال الامتياز ....) . وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، واطلاعها على مرفقاتها، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠ م وحيث نصت المادة السابعة عشرة من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٢ و تاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١ هـ على : فـي حـال وقـوع إخـلال جوهـري مـن مانـح الامتيـاز بالتزامـات الإفصــاح أو القيــد المحــددة فــي النظــام واللائحــة، يحــق لصاحــب الامتيــاز قبــل انقضــاء ســنة مــن تاريــخ علمــه بالإخــلال أو قبــل انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ وقــوع الإخــلال، أيهمــا أســبق؛ إنهــاء اتفاقيــة الامتيــاز -بإشــعار مكتـوب إلـى مانـح الامتيـاز- دون تعويـض مانـح الامتيـاز عـن ذلك وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠ م فإن المدعية علمت بإخلال المدعى عليها بعدم تزيدها بوثيقة الإفصاح من تاريخ توقيع العقد، حيث نصت المادة السابعة من ذات النظام على : على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقًا لما تحدده اللائحة قبــل ( أربعة عشــر ) يومــًا على الأقل من إبـرام اتفاقيــة الامتيــاز أو مــن تاريخ دفــع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق مما يثبت أن المدعية قد علمت بإخلال المدعى عليها بعدم تزويدها بوثيقة الإفصاح عند توقيع العقد، ولم تتقدم بدعوى فسخ العقد إلا بتاريخ قيد هذه الدعوى في ٢٤/١١/١٤٤٤ هـ وذلك بعد انقضاء المدة الممنوحة وفق أحكام المادة السابعة عشرة من نظام الامتياز التجاري، فعليه يسقط حق المدعية في المطالبة بفسخ العقد من هذه الناحية . وأما ما ذكرته المدعية أن مسوغها الثاني لطلبها فسخ العقد هو تدليس المدعى عليها وعدم إمكانية منحها الامتياز، واستلامها أرباح تشغيل المطعم – محل الامتياز – مدة سبعة أشهر، فلم تقدم ما يثبت تدليس المدعى عليها، وعدم امكانيتها منح الامتياز، وأما عن استلام المدعى عليها لأرباح المطعم فإن ذلك لا يعد مسوغاً لفسخ العقد، لأن الأصل في العقود اللزوم كما هو متقرر قضاءً، وذلك لاستقرار العلاقات والمراكز القانونية، وإن ثبت للمدعية أرباح قد تسلمتها المدعى عليها من خلال تشغيلها المطعم محل الامتياز فإن لها المطالبة بهذه الأرباح في دعوى غير دعوى فسخ العقد، وعلى ذلك تكون هذه الدعوى حرية بالرفض . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530632982 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧١١٣٠٥٩٥لعام١٤٤٤ه المدعي : مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية فسخ عقد الامتياز ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : رفض هذه الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : أن المدعي عليه قد استخدم أسلوب التدليس مع المستأنف لعدم تزويده بوثيقة الإفصاح مما جعله يقوم بالتوقيع على العقد بدون علمه بالنتائج المترتبة على تغيير هذا العقد من عقد شراكة الي عقد امتياز تجاري ، بالإضافة إلى ان المدعي عليه قد أستخدم أسلوب الغش مع (المدعى) وتعمد عدم نقل الخبرات التي يلزم نقلها إلى صاحب الإمتياز ، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم والحكم بفسخ عقد الامتياز التجاري ، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، كما حضر وكيل المدعى عليها الموضحة بياناته أعلاه بموجب وكالة جديدة برقم (...)، وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن ما جاء في الاعتراض؟ ذكر أنه يكتفي بما سبق للرد على ما جاء فيه وطلب رد الاعتراض وتأييد الحكم الابتدائي، بينما تمسك المستأنف بما جاء في الاعتراض والطلبات الواردة فيه وبما جاء في دعواه، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٧٩١٣٣) وتاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٤٥ من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧١١٣٠٥٩٥) القاضي: برفض هذه الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.