حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530621070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570599931/1445
رقم الحكم:4530621070
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570599931 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530621070 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ورق صحي مناديل، بثمن إجمالي قدره (١٩,٦٩٩.٥٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩,٦٩٩.٥٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٠٠) ألف وتسع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب من المدعى عليها إلى المدعية لغرض توريد ورق صحي مناديل، ممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة وطلب مهلة لسداد المبلغ دفعات. وعقب وكيل المدعية بأنه لا مانع لديهم على أن تكون كل دفعة مبلغ قدره (٦,٥٦٦) ستة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريال و تكون على ثلاث دفعات شهرية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م وقد تصالح الطرفان على ذلك. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٩,٦٩٩.٥٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٠٠) ألف وتسع مئة ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: صحة الدعوى ومبلغ المطالبة وطلب مهلة لسداد المبلغ. وتأسيساً على ما ورد في الوقائع، وبما أن الطرفان اصطلحا على: "أن تكون كل دفعة مبلغ قدره (٦,٥٦٦) ستة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريال على أن تكون على ثلاث دفعات شهرية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م." ونظراً لاصطلاحهما على صفة ما ذكر، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان في الدعوى وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,