حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530619212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570714372/1445
رقم الحكم:4530619212
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570714372 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530619212 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٤٣٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م بمبلغ قدره(٣,٢٦٥.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٦٥) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال، وبسؤاله البينه قرر بأن بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المعتمدة من المدعى عليها وبسؤاله على البينه على ما زاد فيما تضمنت الفاتورتين (٢٨٤٠) ريال قرر بحصر مطالبته في (٢٨٤٠) ريال، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها مبلغ (٢٨٤٠) ريال لقاء توريد مواد غذائية، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغها بالدعوى ومواعيد الجلسات، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إنّ المدعية قد قدمت على صحة دعواها الفواتير المتضمنة لمبلغ المطلبة معتمد من المدعى عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤٠) الفا وثمان مائة واربعون ريالا