حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530590283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570249535/1445
رقم الحكم:4530590283
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570249535 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530590283 التاريخ: ٢٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٩٥٣٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه حيث أن المدعية تعمل في مجال توريد المواد الغذائية بالآجل، وقد اتفقت مع المدعى عليه شفوياً على أن تقوم بتوريد مواد غذائية بالآجل لمؤسسته (...) لتقديم الوجبات، وبالفعل قامت المدعية بمقتضى هذا الاتفاق بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ قدره (٨,٧٨٦) ثمانية آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال بموجب الفواتير المرفقة، بثمن إجمالي قدره (٨,٢٨٦) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال، مما يعني أن المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٨,٢٨٦) ثمانية آلاف ومائتان وستة وثمانون ريال. ٢- يجدر بالذكر أنه تم التواصل مع المدعى عليه أكثر من مرة لسداد المبلغ المشار إليه، غير أنه استمر في مماطلة المدعي بإعطاء وعود كاذبة للسداد، حتى امتنع عن الرد ولم يسدد أي جزء منه حتى تاريخه، مما دفع المدعية لإقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بالمبالغ المستحقة في ذمته، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليه قد أحوج المدعية للشكاية وتوكيل من ينوب عنها مما أدى إلى أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدتها المدعية هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليه. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٦) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه: فواتير محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة شراء المدعى عليه مواد من المدعية، والممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن التوقيع الممهور في الفاتورتين رقم (٢١١٣٤٨٧٣) ورقم (٢١١٣٥٥١٢) هل هو منسوب للمدعى عليه؟ وعن مزيد بينة على الفاتورة رقم (٢١١٣٣٥٦٣): فقال أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٤٤٥/٠٥/٠٤هـ وفيها: أولاً: رداً على استفسار الدائرة عن عائدي التوقيع الممهور في الفاتورتين رقم ( ٢١١٣٤٨٧٣ ) ورقم ( ٢١١٣٥٥١٢ ) للمدعى عليه، فنفيد فضيلتكم بأن التوقيع في الفاتورتين عائد للمدعى عليه .ثانياً: رداً على استفسار الدائرة بشأن مزيد بينة على الفاتورة رقم ( ٢١١٣٣٥٦٣ ) فنفيد فضيلتكم بأن التعامل بين موكلتي والمدعى عليه ثابت بموجب الفواتير المذكورة أرقامها بأعلاه، ذلك أن الفاتورة هي محرر يدل على أن مبلغها مستحق في ذمة المدعى عليه، كما جرى العرف في التعاملات التجارية على أن الفاتورة تكفي منفردة للإثبات، وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءً أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، كما أن المدعى عليه لم ينازع في صحة الفاتورة، الأمر الذي يتوجب معه الحكم بالطلبات الواردة في ختام لائحة الدعوى. بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات الواردة في ختام لائحة الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ولم يودع المدعى عليه مذكرة جوابية مطالباً الفواتير وبعرض عليه الفواتير المرفقة طلب مهلة لإيداع مذكرته وعليه رفعت الجلسة مع الافهام بتقديم كل طرف مذكرة خلال ٥ أيام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٦) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. و ‏بناءً على الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٦) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال، وحيث إن المدعى عليه حضر في هذه القضية ثم تخلف بعد ذلك ولم يودع جواباً أو دفعاً على دعوى المدعي مما يتبين رجحان جانب المدعي، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليه، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وحيث ثبتت هذه الدعوى مما تكون معه هذه المطالبة قائمة على أساس صحيح، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه (...)، رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (٨,٢٨٦) ثمانية آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه (...)، رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، ‏تعويضاً عن اضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث