حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530572913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570659064/1445
رقم الحكم:4530572913
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570659064 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530572913 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٩٠٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد طبية)، بثمن إجمالي قدره (٢٥٦,٢٣٧.٤٧) مئتان وستة وخمسون ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بتعيين محامي مما أدى إلى دفع تكاليف أتعاب المحامي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٢٣٧.٤٧) مئتان وستة وخمسون ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال. وقدّم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٤م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ المطالبة، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: بأن تم التوصل إلى صلح مع المدعية وذلك بأن تدفع موكلته للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٨١,٧٣٧.٤٧) مائتان وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٤٠,٨٦٨.٧٣) مائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره (١٤٠,٨٦٨.٧٣) مائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، وفي حال عدم السداد بالتواريخ المحددة فإن كامل المبلغ يكون حالاً، وبعرض ذلك ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح وطلب الطرفان إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الوقائع، ولقوله تعالى:((وَالصُّلْحُ خَيْرٌ))، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا ، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٨١,٧٣٧.٤٧) مائتان وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٤٠,٨٦٨.٧٣) مائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره (١٤٠,٨٦٨.٧٣) مائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، وفي حال عدم السداد بالتواريخ المحددة فإن كامل المبلغ يكون حالاً. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث