حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530613876

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570092392/1445
رقم الحكم:4530613876
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092392 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530613876 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570092392 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1438/12/01 اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليها (مستلزمات تنظيف) م بثمن إجمالي قدره (24,148) أربعة وعشرون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (24,148) أربعة وعشرون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب وتاريخ 2017/01/01 2- فاتورة برقم (...) وتاريخ 2019/08/29 3-مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة المبلغ المطالب به في الدعوى برقم (12516001) وتاريخ 2017/08/23 أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1445/06/18 وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: عدم قبول الدعوى وقد تقدم بطلب الاستئناف رقم (4530090829 ) المرفق بملف القضية، وعقدت المحكمة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/01/28 وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد نظر المحكمة في ملف القضية و للتحقق من الأمور الأولية و شروط قبول الدعوى سألت المحكمة المدعية عن محضر المصالحة ذكرت بأن القضية لم تحل للصلح و لم تعقد جلسة مصالحة . وعليه قررت المحكمة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (24,148) أربعة وعشرون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال، وبناءً على ما قدمه من مرفقات في الدعوى والمتمثلة في مطابقة رصيد، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في الدعوى ـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (24,148) أربعة وعشرون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه مستلزمات طبية؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم دفاعها، ولما قدمته المدعية من مصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (24,148) أربعة وعشرون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث