حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530603982

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570699182/1445
رقم الحكم:4530603982
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570699182 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530603982 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٩١٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات توصيل ونقل للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢٢٩١) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليه بما في ذمته . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم لنظرها. وفيها حضرت المدعية وكالة/(...) ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن العقد حيث أن العقد المرفق لا يحمل أي توقيع فقامت بإرفاق نسخة من العقد موقعة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٢٢٩١) ريال تمثل تقديم خدمات توصيل ونقل وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية تقديم خدمات لوجستية مؤرخة في ٢٤/٠٧/٢٠٢٣م مذيلة بختم الطرفين وعدد (٣) فواتير ومجموع قيمة الفواتير هو (٣٢٢٩٢) ريال وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة أمام الدائرة فإنه يعد ناكلاً عن الجواب وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢,١٩٢.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ومائة واثنان وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث