حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530563658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570541138/1445
رقم الحكم:4530563658
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570541138 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530563658 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها الخرسانات والسقالات والتي تم تصنيعها من شركة مصنع (...) لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٨,٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال، بثمن إجمالي مبلغ قدره (١٠٦,٣٦٠.٠٣) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً وثلاثة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة مبلغ قدره (١٠٦,٣٦٠.٠٣) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً وثلاثة هلله، بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ سدد منه مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال والمبالغ حالة السداد هي مبلغ قدره (٦٨,٣٦٠,٠٣) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً و ثلاثة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ، وأنتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ حتى ١٤٤٣/١٢/٠١هـ الموافق، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة إيجار المواد المؤجرة مما أدى إلى مماطلة المدعى عليها وعدم سداد المبالغ المالية ودفعه اللجوء للقضاء. وطالبت بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغ قدره (٦٨,٣٦٠,٠٣) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً و ثلاثة هلله، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فواتير وفق لائحة الدعوى، ٢- العقد وفق لائحة الدعوى، ٣- كشف حساب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها طلبت مهلة لإرفاق كشوف الحسابات والحوالات، وأشارت المحكمة إلى عرض المدعى عليها الصلح بدفع مبلغ المطالبة كاملاً على دفعات وبعرض الصلح على المدعية طلبت مهلة لعرض الصلح على موكلتها ورفعت الجلسة.وقدمت المدعى عليه عبر الطلبات على القضية مذكرة في تاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٥ هـ برقم ( ٤٥١٠٨٩٧٥٣٥ ) تنكر استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة وأقرت بالتوقيع في العقد محل الدعوى قد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٥هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وذلك لعدم تبليغ المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة الدعوى الى ١ - إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغ قدره (٦٨,٣٦٠,٠٣) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً و ثلاثة هلله، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أنه قد قدم بينته المتمثلة في (الفواتير- العقد -كشف الحساب) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، و استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٨,٣٦٠.٠٣) ثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وستون ريال و ثلاثة هلالات واتعاب المحاماة مبلغ وقدره ( ٦٨٠٠ ) ستة الاف وثمانمائة ريال لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث