حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530516229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570595940/1445
رقم الحكم:4530516229
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570595940 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530516229 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٥٩٤٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (جوالات من نوع (...) - (...)- هنر بالجملة) بثمن إجمالي قدره (٤,٩٨٥,٦٣٩.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٤,٨٩٣,٧٩٠.٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف حساب بنكي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٨٤٩.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي ((...)) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: ما ذكر في الدعوى غير صحيح، ولا يوجد بيني وبينه أي عقد، ثم سألته الدائرة هل قمتهم بشراء أي بضائع من المدعي فقرر قائلا: نعم كنا نشتري منه ومن غيره، وبعرض الفواتير المرفقة والتي تضمنت أختاما منسوبة إليه فقرر قائلا: لا أعلم هل هي أختامي أم لا، ثم وجه سؤال للمدعية وكالة من الذي قام بختم الأوراق فقررت قائلة: عامل اسمه (...)، وكذلك عامل اسمه (...)، ثم سألته الدائرة هل هؤلاء يعملون لديك فقرر قائلا: نعم، ولم أفوض أحد بالتعاقد أو الأختام، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بأن يسلم لموكلها مبلغا قدره (٩١,٨٤٩.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه أصالة دفوعه بعدم صحة دعوى المدعي وأنه لا يوجد أي تعاقد، ودفع بعدم علمه إن كان الختم المثبت في الفواتير تابع له أم لا، كما دفع بعدم تفويض أي أحد بالتوقيع أو التعاقد، كما أقر بوجود تعاقدات مع المدعي، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها الفواتير وكذلك كشف الحساب التي تضمنت ختما منسوبا للمدعى عليه ولم ينكر عائديته له صراحة؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... لذا وحيث الأمر ما تقرر فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به، ولا ينال من ذلك ما دفع به من عدم تفويضه لأي عمال بالتوقيع أو الختم حيث أن تسليمهم للأختام قرينة تدل على تفويضهم بذلك و المستقر في العرف التجاري أن التجار مسؤولون عن أختامهم وما ترتبه من التزامات وتفريطه وتسليمه الأختام لعماله لا يرفع عنه مسؤولية ما ينشأه الختم من التزامات؛ لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن جميع دفوعه لعدم قيامه على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (٩١,٨٤٩.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث