حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530503077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570571928/1445
رقم الحكم:4530503077
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570571928 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530503077 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧١٩٢٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت عن المدعية: مصنع شركة (...) شخص واحد. وكيلتها: (...)، هوية رقم (...). بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص محامي (متدرب) رقم (...). بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات حديدية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١١,٧٧٢,٠٤٥.٢٤) أحد عشر مليونًا وسبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله سدد منه (٨,٤٤٤,٦٥٤.٤٨) ثمانية ملايين وأربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣)) . ثم طلبت وكيلة المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٢٧,٣٩١.٢٦) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٥هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص ( متدرب ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٠١٦٨٦٥٦) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠٢٣ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، وتشير الدائرة إلى طلب وكيل المدعية إيداع مذكرة المقدم بتاريخ ١٣ /٥ /١٤٤٥هـ المقيد برقم ( ٤٥١٠٨٥٣٦٨٦) والمتضمن تحرير الدعوى وبيان أسانيد الدعوى وحاصل نص المذكرة ( الموضوع: تحرير الدعوى رقم ٤٥٧٠٥٧١٩٢٨ مقدمة من مصنع شركة (...) المدعية ضد شركة (...) المدعى عليها. الوقائع: أولاً: تعاقدت موكلتي مصنع شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) على أن تقوم موكلتي بتوريد لفات حديد، وقد قامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات وتوريد كافة المواد المتفق عليها. ثانياً: لم تلتزم المدعى عليها بالسداد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٣,٣٢٧,٣٩١,٢٦ ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألف وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وستة وعشرون هللة ريال. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن المبلغ المطالب به ثابت في ذمة المدعى عليها بموجب خطاب مطابقة رصيد مؤرخ ٣٠ ٠٦ ٢٠٢٣ مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها مرفق رقم ١. الطلبات: وعلى ضوء ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٣,٣٢٧,٣٩١,٢٦ ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألف وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وستة وعشرون هللة ريال. وكيل المدعية المحامي (...)) ومرفق في المذكرة صورة صحيفة الدعوى موقعة وأصل مطابقة رصيد مدين مشفوعاً بترجمة معتمدة، وباطلاع الدائرة على المذكرة والتحقق مما ورد فيها مع مرفقات ملف الدعوى، ونظراً لعدم حضور المدعى عليه وعدم إرساله جواباً على الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من نجاح عمليات تبليغ المدعى عليه وانتظار المدعى عليه حضور الجلسة مدة (٣٠ دقيقة) ولم يرد للدائرة أي عذر للغياب، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عما لديها قررت الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يزاولون نشاطاً تجارياً وبينهما عقد مبرم متعلق بتوريد مواد ومنتجات حديد والمطالبة في هذه الدعوى بقيمة مبيع ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد الثابت في ذمتها مبلغاً قدره ٣,٣٢٧,٣٩١,٢٦ ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألف وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وستة وعشرون هللة وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات صحة الدعوى:- أصل خطاب مطابقة رصيد مؤرخ في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م ، مذيل بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها للجلسة المنعقدة للنظر في الدعوى رغم ثبوت تبلغ الشركة المدعى عليها بالدعوى وبميعاد الجلسة ، وبما أن التبليغ الإلكتروني بالرسائل النصية المرسلة من خلال النظام الالكتروني المعتمد من الجهات المختصة يعد حجة ويعتد به في أمام القضاء؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠ /١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وبناء عليه فقد تركت المدعى عليها بذلك حقها في نفي الدعوى أو الدفع بما ينال من صحة دعوى المدعية والبينة المقدمة كدليل ،وبناء على المادة (٢) فقرة (١) من نظام الإثبات والتي تنص على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعى عليه نفيه) ، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، وبعد تحقق الدائرة من خطاب مصادقة الرصيد المدين وصحة ما ورد فيه ومطابقته لبيانات الدعوى فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه ، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم ، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة :- بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٣٢٧,٣٩١.٢٦) ثلاثة ملايين وثلاثمئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمئة وواحد وتسعون ريال و ستة وعشرون هلله ، وذلك لما هو موضح في الأسباب .