حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530442720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570498077/1445
رقم الحكم:4530442720
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570498077 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530442720 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٨٠٧٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة) وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد، مبرمة بين طرفي الدعوى، المتضمنة شراكة المدعي مع المدعى عليه في توريد الفواكه، بدفع المدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وممهور بتوقيع الطرفين. ٢- سند لأمر المتضمن تعهد شركة (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال للمدعي، مذيل بختم شركة (...). ٣- صك حكم قضائي المتضمن دعوى مقامة من المدعي على شركة (...)، والمنتهي بحكم إلزام شركة (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألف ريال، برقم الصك (٤٣٣٣١٨٩١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأضاف ما نصه: (١- مخالفة احكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت على انه (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة.) ٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة) ، وتجدون في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة ، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها. ٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) ، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة(...) والتي يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام. ٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري و دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها) ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي والمرفق في الدعوى وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام. وطلب الحكم بالتالي: إثبات مسؤولية المدعى عليه والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة (...) شركة شخص واحد.) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: ـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألف ريال. وبما أن محل الدعوى (الشركات النظامية)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك صك الحكم الصادر برقم: (٤٣٣٣١٨٩١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ. والمكتسب للصفة القطعية الذي انتهى منطوقه على: بحكم إلزام شركة (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألف ريال، ونظراً لمخالفة الشركة لنظام الشركات، بعدم وضع قيمة رأس المال مما يترتب عليه تطبيق الفقرة الثانية من ذات المادة والتي نصت على: "٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة." مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم ٤٣٣٣١٨٩١٤ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ وقدره (٢٠٥.٠٠٠) مئتان وخمسة ألاف ريال. لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث