حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530457174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570518243/1445
رقم الحكم:4530457174
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570518243 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530457174 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570518243 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) والتجارية مساهمة مختلطة المدعى عليه: شركه (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 06/05/1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (89410661)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديًا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والمتضمنة مانصه أنه بتاريخ 20/10/1444هـ الموافق 10/05/2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوية طبية ومستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 10/06/1444هـ الموافق 03/01/2023م بثمن إجمالي قدره (5513) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/10/1444هـ الموافق 10/05/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (5513) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمسمائة ريال سعودي. هذه دعواي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ثم عقب ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه بالطلب الأول المتمثل بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5.513) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية.ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5.513) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها -بعدم حضورها -وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/شركه (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) والتجارية مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5.513) خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث