حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530464332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570356003/1445
رقم الحكم:4530464332
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570356003 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530464332 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٦٠٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلةً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّمت نسخة الصحيفة بما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها على أن يبيع للمدعي للمدعى عليه (بيع عدد ثلاث مكائن بالإضافة للملحقاتها وعدد واحد مكينة طباعة كمامات) بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها بسداد سدد منه (٩٥,٦٢٥.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي إلا إنها ماطلت بالمبالغ المتبقية بذمتها و علي الرغم من مطالبة موكلتي بالمدعي عليها عدة مرات بضرورة سداد المبالغ التي لم تلتزم بسدادها وعلي الرغم من ارسال اخطار المطالبة عبر منصة تراضي وفقا لنص المادة (١٩\٢) من نظام المحاكم التجارية الا أن المدعي عليها ماطلت ولم تسدد المبالغ في بذمتها مما دفع موكلتي لإقامة هذا الدعوي الامر الذي يترتب عليه الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها مع تحمل كافة الاتعاب والمصاريف القضائية المترتبة علي ذلك. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٣٧٥.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن عدم جوابه على الدعوى طلب إمهاله للرد عليها؛ فأجابته الدائرة وأمهلته خمسة أيام للجواب عن الدعوى موضوعا بكل حيثياتها، وارفاق الجواب عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وقد قدمت المدعى عليها مذكرة بتاريخ: ٠٩/٠٤/١٤٤٥ ونصها: رداً على ما ورد في دعوى المدعى، نجيب بالتالي: ١. أن المدعي عليها لا تنكر الدعوى، ولكن حسب الاتفاق الذي تم مع المدعي على أن يتم تسوية الموضوع وإعطاء مهلة للشركة للسداد. وتفاجئت موكلتي من تراجع المدعي عن ما تم الاتفاق عليه. ٢. لقد اتفقت المدعى عليها مع المدعي على إعطاء مهلة لحين دخول مدير جديد للشركة المدعى عليها لانهاء الموضوع وسداد مستحقات المدعيةفي اسرع وقت خلال أسابيع. وعليه نطلب من فضيلتكم امهال المدعى عليها وخصوصاً أنها لم تنكر الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٠٧/٠٥/١٤٤٥ وفيها: حضر طرفي الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـ: بأن يدفع له وقدره (١٢٩,٣٧٥.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال ثمناً للمنتجات التي المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وأن يدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وأنحصر جواب المدعى عليها في الإقرار بما جاء في دعوى المدعية، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها، وقد ورد إقرار المدعى عليها في المذكرة المرفقة بتاريخ: ٠٩ ٠٤/١٤٤٥ وذلك في ملف القضية كما أشير لذلك في الوقائع؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٩,٣٧٥) مئة وتسعة وعشرون ألف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث