حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530357552
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062618/1444
رقم الحكم:4530357552
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062618 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530357552 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471062618 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : أسواق (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٢,٣١٦.٥٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٣١٦.٥٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 10/11/1444ه وفيها وفي هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب، فذكر بأنه قدم جوابه عبر النظام، ثم طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم رده، فأمهلته الدائرة لتقديم رده خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك.، وبتاريخ 10/11/1445ه تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ونصها أولاً: نبین لفضیلتكم بعدم وجود علاقة تعاقدیة تربط موكلتي مع المدعي على تورید المدعي لحلویات لموكلتي، وحیث أن البینة على المدعي والیمین على من أنكر أطلب من المدعي إثبات وجود العلاقة التعاقدیة، وكما لا یخفى على فضیلتكم أن البیع بالتورید لا بد فیه من وجود عقد یحفظ حقوق الطرفین لأنه من العقود طویلة الأجل التي یتطلب فيها وجود التزامات تقع على عاتق الطرفین، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لو ُیْعطى النا ُس بَد ْعَواھم لاَّدعى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرََْ) َ وقد نصت المادة الثالثة في الفقرة 1 بأن البینة على من ادعى، والیمین على من انكر ثانیا : أن المدعي أرفق إیصالات صادرة من مؤسسته دون وجود توقیع عليها من موكلتي، وذلك لا یعد دلیلا إذ إنه من صنع ید المدعى علیه إعمالاً للقواعد الفقهية وهي أن الانسان لا يصطنع دليلاً لنفسه. نطلب من فضیلتكم: رد دعوى المدعي لما هو موضح من أسباب وبجلسة 29/11/1444ه حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن سبب عدم تقديمه للمذكرة التي طلبتها الدائرة منه في الجلسة الماضية فذكر بأنه لا يوجد لديه ما يقدمه ويطلب يمين المدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تحولت لشركة، وأن التحول كان بتاريخ 9/1/1444هـ فطلبت منه الدائرة اثبات ذلك، وكذلك اثبات بانتقال المؤسسة بما لها من حقوق والتزامات ضد الغير للشركة، ،وذلك خلال ثلاثة أيام، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على ذلك بداية اول يوم عمل رسمي بعد إجازة الحج، فاستعد لذلك.، وبتاريخ 03/12/1444ه تقدم وكيل المدعى عليها بذكرة ونصها أولاً: نبین لفضیلتكم بعدم وجود علاقة تعاقدیة تربط موكلتي مع المدعي ، وبناءً على نص المادة 130 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين للآخر في أي من الأحوال الآتية : اذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها ، وبما أن موكلتي لا تربطها علاقة مع المدعي فنطلب من المحكمة عدم قبول طلب اليمين .ثانياً: بناءً على نص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه في جميع الأحوال لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية .ثالثاً : مرفق لفضيلتكم عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة ، يثبت تحويل مؤسسة (...) ومؤسسة أسواق (...) إلى شركة .رابعاً: ما يثبت انتقال المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، موضح لفضيلتكم في الصفحة الأولى من عقد تأسيس الشركة أنه تم تحويل الفروع المذكورة ((...) و أسواق (...)) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات . وبتاريخ 19/01/1445ه تقدم وكيل المدعية بمذكرة ونصها بصفتي وكيلاً عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بالمذكرة الجوابية هذه، أنه عند التعامل مع المدعى عليها كانت مؤسسة فردية غير مستقله ذمتها حيث انه لا يوجد دليل للمدعية والمدعى عليها لم تقر بالدين وأنكرت الفواتير المرفقة , عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)) ولما نصت عليه المادة الثانية الفقرة واحد من نظام الاثبات أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أطلب من فضيلتكم تخويف المدعى عليها بالله عز وجل وتحليفها اليمين بنفي توقيع مسئول المحل على الفواتير ونفي استحقاق دين موكلتي في ذمتها وعدم التعاقد و التعامل مع موكلتي . وبجلسة 22/01/1444ه حضر وكيل المدعي(...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن ما يثبت انتقال المؤسسة هو موجود في عقد التأسيس وجميع ما طلبت منا الدائرة موجود في المرفقات واكتفى، فيما قدم وكيل المدعي مذكرة ونصها: صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله الموضوع / مذكرة جوابية للقضية رقم ( 4471062618 ) بصفتي وكيلاً عن المدعية أتقدم لفضيلتكم يالمذكرة الجوابية هذه , انه عند التعامل مع المدعى عليها كانت مؤسسة فردية غير مستقله ذمتها حيث انه لا يوجد دليل للمدعية و المدعى عليها لم تقر بالدين وانكرت الفواتير المرفقة , عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)) ولما نصت عليه المادة الثانية الفقرة واحد من نظام الاثبات أن البينة على المدعي واليمين على من انكر اطلب من فضيلتكم تخويف المدعى عليها بالله عز وجل وتحليفها اليمين بنفي توقيع مسئول المحل على الفواتير ونفي استحقاق دين موكلتي في ذمتها وعدم التعاقد و التعامل مع موكلتي . وتقبلوا صادق الاحترام و التقدير المحامي / (...) فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ضرورة حضور موكله لأداء اليمين في الجلسة القادمة فتفهم ذلك.، وبجلسة 12/03/1445ه وفيها حضر طرفا الدّعوى ثم جرى سؤالهم: هل التعامل بينكم كان قبل تحول المؤسسة إلى شركة فأجاب وكيل المدعي بنعم فسألته الدائرة هل أقمت الدعوى على المؤسسة أم على الشركة؟ فأجاب أقمناها على المؤسسة، فسألت الدائرة المدعى عليه: هل أبلغتم المدعي أنها تحولت إلى شركة أم لا؟ فأجاب بنعم عنده علم لما اجتمعنا عند المصالحة وأساسا التعامل غير صحيح، فعقب وكيل المدعي بقوله: هم يقولون بأنها تحولت إلى شركة ثم يقولون ننكر التعاقد هذا تناقض، فذكر وكيل المدعى عليه بأننا أنكرنا التعاقد من أول جلسة، فأفهمتهم الدائرة برفع الجلسة لتأملها والموعد القادم هو غدا فتفهموا ذلك، وبجلسة 13/03/1445ه وفيها حضر طرفا الدعوى، وجرى سؤال وكيل المدعى عليه، هل موكلك على استعداد لأداء اليمين على إثبات صحة دفعه؟ فأجاب بقوله: نعم موكلي مستعد بذلك، فطلبت منه الدائرة وجوب إبلاغه للحضور لأداء اليمين فتفهم ذلك، وبجلسة 10/04/1445ه وفيها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر المدعى عليه (...) أصاله عن نفسه ووكيله (...) وسألت الدائرة المدعى عليه عن استعداده لأداء اليمين على نفي هذه الدعوى فذكر أنه مستعد فأنذرته الدائرة وخوفته من اليمين قبل أدائها فأبدى استعداده لأدائها فأداها قائلا أقسم بالله العظيم أنننا لم نتعامل مع المدعي وأنه ليس في ذمتي للمدعي أي حقوق مالية قبل تحول مؤسستي إلى شركة ولا بعدها أقسم بالله وعليه تثبت الدائرة هذه اليمين، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه لجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٢,٣١٦.٥٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (حلويات) وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م ، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر دعوى المدعي وينكر الفواتير المقدمة منه ويذكر أنها تخلو من البينة الشرعية التي تُثبت صحتها كما يذكر أنه لا يوجد تعاقد بين موكلته والمدعي، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات وبما أن الدعوى لم تقم على أساس صحيح يسندها أو بينة صحيحة موصلة تُثبتها وبما أن المدعي يذكر أن لا بينة له على صحة دعواه، وحيثُ طَلب وكيل المدعي يمينَ المدعى عليه على نفي الدعوى ومبلغ المطالبة، وحيث أدى المدعى عليه أصالة اليمينَ على نفي صحة الدعوى وعلى براءة ذمته، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.