حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530576733

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471216353/1444
رقم الحكم:4530576733
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471216353 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530576733 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٦٣٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/١٣/٠١/١٤٤٤هـ، عن/شركة (...) للتجارة والمقاولات، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في (...) عقد رقم واحد التابعة لوحدة أعمال (...)، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩,٤٦١,١٢٧.٣١) تسعة وثلاثون مليونًا وأربع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٠١٥,٨٢٤.٠٠) أربعة ملايين وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٥٠,٧١٤.٠٢) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان هلله، والمتبقي (٢,٢٦٥,١٠٩.٩٨) مليونان ومئتان وخمسة وستون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية - تأخرت المدعى عليها بصرف مستخلصات المشروع لمدد متفاوتة. - عدم تخصيص أرض لمواقع المضخات بالمشروع. - تم تقديم أمر مغايرة بجدول كميات معدل بالخطاب رقم ٥٥/ق/١٤٤٤ وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م والمتضمن إلغاء جميع بنود وملحقات محطة الضخ بالعقد وأيضاً إلغاء جميع بنود وملحقات التوصيلات المنزلية بالعقد وإلغاء خط مياه لا يوجد عليه ربطيات ويخدم مشروعات مستقبلية وعليه تم تخفيض قيمة المشروع بنسبة ١١.٢٩% إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اعتماد أمر المغايرة من قبل شركة (...). - أدى (عدم وجود أرض مخصصة للمضخات، وما تطلبه أعمال الرفع المساحي لكامل نطاق المشروع، وما تم ملاحظته من وجود تغييرات على الأعمال المطلوب تنفيذها، وما تم من إعادة عمل للدراسة الهيدروليكية للمشروع بناءً على توجيهات المدعى عليها لدراسة الأعمال المطلوب تنفيذها بعد التغييرات المذكورة أعلاه) لاستنفاذ وقت وتكلفة لم يكن مخطط لها وقت ترسية العقد. - قدمت موكلتي جدول بالأسعار المعدلة للاستشاري واستلمته المدعى عليها إلا أنه لم يتم الرد حتى تاريخه ولم يتم الالتزام من قبل المدعى عليها بالمدد اللازمة لدراسة واعتماد معاملات تعديل الأسعار وفقاً للمدد وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (ظروف طارئة، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ)، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها و لتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقد توافرت عناصر القبول والشكل وقد ذكر المدعي وكالة ان دعواه وفق ما ورد في لائحة الدعوى الإلكترونية تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في (...) عقد رقم واحد التابعة لوحدة أعمال (...)، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩,٤٦١,١٢٧.٣١) تسعة وثلاثون مليونًا وأربع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٠١٥,٨٢٤.٠٠) أربعة ملايين وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٥٠,٧١٤.٠٢) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان هلله، والمتبقي (٢,٢٦٥,١٠٩.٩٨) مليونان ومئتان وخمسة وستون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية - تأخرت المدعى عليها بصرف مستخلصات المشروع لمدد متفاوتة. - عدم تخصيص أرض لمواقع المضخات بالمشروع. - تم تقديم أمر مغايرة بجدول كميات معدل بالخطاب رقم ٥٥/ق/١٤٤٤ وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م والمتضمن إلغاء جميع بنود وملحقات محطة الضخ بالعقد وأيضاً إلغاء جميع بنود وملحقات التوصيلات المنزلية بالعقد وإلغاء خط مياه لا يوجد عليه ربطيات ويخدم مشروعات مستقبلية وعليه تم تخفيض قيمة المشروع بنسبة ١١.٢٩% إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اعتماد أمر المغايرة من قبل شركة (...). - أدى (عدم وجود أرض مخصصة للمضخات، وما تطلبه أعمال الرفع المساحي لكامل نطاق المشروع، وما تم ملاحظته من وجود تغييرات على الأعمال المطلوب تنفيذها، وما تم من إعادة عمل للدراسة الهيدروليكية للمشروع بناءً على توجيهات المدعى عليها لدراسة الأعمال المطلوب تنفيذها بعد التغييرات المذكورة أعلاه) لاستنفاذ وقت وتكلفة لم يكن مخطط لها وقت ترسية العقد. - قدمت موكلتي جدول بالأسعار المعدلة للاستشاري واستلمته المدعى عليها إلا أنه لم يتم الرد حتى تاريخه ولم يتم الالتزام من قبل المدعى عليها بالمدد اللازمة لدراسة واعتماد معاملات تعديل الأسعار وفقاً للمدد وخلص على طلبه إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (ظروف طارئة، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ)، هكذا وردت اللائحة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب ذكر انه يطلب مهلة للرد وانه لم يتمكن من الإطلاع على المرفقات وانه يطلب مهلة مناسبة للتواصل مع إدارة المشاريع في الشركة وإعداد مذكرة الدفاع عليه تقرر الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة خمسة أيام عمل لإيداع مذكرة بدفاعه ثم يكون للمدعي حق الإطلاع والرد وله مهلة مماثلة وبالله التوفيق. وبجلسة ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقد سبق طلب المدعى عليه مهلة لإيداع مذكرته وقد ورد للدائرة مذكرة المدعى عليه بالرقم ٤٥١٠٠٢٤٤٤٦ وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ ونصها: ذكرت المدعية بأنها تقدمت بأمر المغايرة في تاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م، ولم يتم الرد على حتى تاريخه. تقدمت المدعية بطلب أمر التغيير بصيغته النهائية للاستشاري المشرف على المشروع بعد تعديل الملاحظات واستيفاء المتطلبات وذلك وفق الخطاب رقم (١٥٥/ق/١٤٤٤) وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م، وليس وفقاً للتاريخ الذي ذكرته المدعية، كما أن امر التغيير المتضمن الغاء (بنود التوصيلات المنزلية بملحقاتها بالإضافة الى محطة الضخ وخط (...) ٤٠٠ملم) يتطلب الإيقاف فيما يتعلق بالجزء الملغي من المشروع ويعتبر إيقاف جزئي لا يعيق المدعية من تنفيذ باقي الاعمال المتاحة في المشروع والتي تبلغ نسبتها حوالي ٧٣% من نسبة الاعمال، وأن البنود التي تم تخفيضها ليست الا جزء بسيط من المشروع ولا يزال أمر التغيير يمر بمراحل الاعتماد من قبل المدعى عليها وأن امر التغيير لا يعتبر عائق للمدعية أو عذر يمكّنها من فسخ عقد المشروع حيث أن نسبة الاعمال المتاحة للتنفيذ لم يتم ايقافها عدا البنود المشمولة بالإيقاف الجزئي التي تضمنها امر التغيير المشار اليه. فيما يتعلق بما ذكرته المدعية من عدم توفير مواقع المضخات بالمشروع. نود أن نوضح لمقام الدائرة الموقرة بأن المدعية تناقض نفسها حيث ذكرت بأنها قدمت أمر مغايرة كما أوردت في لائحة الدعوى وقد تضمن أمر المغايرة الغاء بنود وملحقات محطة الضخ، مما يتبين معه عدم الحاجة لتوفير مواقع للمضخات التي تتذرع المدعية بعدم توفيرها. ذكرت المدعية بأنها قدمت جدول الأسعار المعدل للاستشاري المشرف على المشروع ولم يتم الرد عليها. وجوابنا على ذلك بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح تماماً، حيث أنه تم الرد على خطاب المقاول المتعلق بطلب تعديل الأسعار في خطاب المدعى عليها والمتضمن طلب ارفاق المستندات الداعمة والمؤيدة لهذا الطلب ولم تتجاوب المدعية ولم توفر المستندات المطلوبة مما يتبين معه لمقام الدائرة الموقرة تهرب المدعية من تنفيذ التزاماتها التعاقدية ومماطلتها دليلاً على انها تحاول إيجاد مبررات واعذار تمكنها من طلب فسخ العقد. ثانياً: - تخفيض قيمة المشروع. إن أمر التغيير الذي يجري اعتماده من قبل المدعية ليس سبباً يمنع المدعية من الوفاء بباقي التزاماتها التعاقدية والعمل على تنفيذ باقي النسبة المتاحة للعمل بالمشروع، وأن تخفيض قيمة المشروع يكون في صالح المدعية أكثر وذلك بتخفيف عبء تلك الاعمال المتفق عليها والتي تقع على عاتقها وليس ذريعة لها يحملها على طلب فسخ العقد وان جل ما تهدف اليه التملص من واجبتها التعاقدية وذلك وفقاً للعق المبرم بينها وبين المدعى عليها. -صاحب الفضيلة إن ما تقوم به المدعية ليس الا تقاعس في تنفيذ واجبتها التعاقدية وأن المدعى عليها قد حاولت مراراً وتكراراً التواصل مع المدعية لعمل خطة تصحيحية لتمكين المقاول من استكمال تنفيذ اعمال المشروع ولكن لم تُقابل جميع هذه المحاولات الا تهرباً ومماطلة وتراخياً في الوفاء بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخذت بتأخر الموافقة على امر التغيير ذريعة لها بعدم استكمالها تنفيذ باقي الاعمال المتاحة في المشروع علماً بأن نسبة الاعمال المنفذة تبلغ ٦,٩٧% وأن نسبة الاعمال المتاحة للتنفيذ بالمشروع ٧٣,٦٤% أي أن النسبة الأكبر من الاعمال لا تزال متاحة وبإمكان المدعية تنفيذها ولا يوجد أي عوائق لتنفيذها وأنها تحتج بعدم اعتماد جدول الأسعار الذي قدمته المدعية والذي يستلزم الموافقة عليه وجود مبررات تؤيده وتأخر المدعى عليها في اعتماد امر التغيير ليس له أي علاقة بقيام المدعية بوقف الاعمال في كامل المشروع ونؤكد على أن امر التغيير يشمل جزء بسيط من المشروع، كما نود أن نلفت انتباه مقام الدائرة الموقرة الى وجود عدة ملاحظات ببعض الاعمال المنفذة وتشوهات بصرية لم يتم تعديلها حتى تاريخه، وأن توقف المدعية عن العمل بالمشروع بالإضافة الى عدم تواجد أي عمالة أو معدات بموقع العمل وإغلاق مكتب المشروع بموقع العمل جميعها تؤكد ما ذكرته المدعى عليها من حرص المدعية الدائم للبحث عن المبررات والاعذار الخالية من المصداقية وذلك لإخفاء أوجه القصور في تنفيذ التزامها المبرم مع المدعى عليها خصوصاً ان هذا المشروع يقوم على خدمة مرفق عام ويخدم شريحه كبيره من محافظة بارق، وأن عدم جدية المقاول في التزامه بواجبه التعاقدي يؤثر على تطوير الخدمات التنموية للمحافظة دون مبررات تمنعه من استكمال أعماله. عليه ولما تم بيانه من أسباب تؤكد تقاعس المدعية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ولما تراه الدائرة الموقرة كمن أسباب أخرى نطلب من مقام الدائرة الموقرة الحكم برفض الدعوى وذلك وفقاً للأسباب التي بينتها المدعى عليها ا.ه. كما ورد رد المدعي وكالة عبر المذكرة رقم ٤٥١٠٠٦٣١٩٦ وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ ونصها: إشارةً إلى الدعوى المقيّدة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٧١٢١٦٣٥٣ لعام ١٤٤٤ المنظورة لدى فضيلتكم، والمُقامة من المدّعية/شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدّعى عليها/شركة (...)، وإشارة لتساؤل دائرتكم الموقرة حيال إيضاح المستخلصات المشار إليها بالدعوى (هل هي معتمدة من قبل المدعى عليها أو هي أعمال منفذة تطالب موكلتي بقيمتها، وبيان سبب الفسخ ومستنده، وإشارة إلى مذكرة المدعى عليها، فنفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: لم تنكر المدعى عليها تقديم موكلتي لطلب أمر المغايرة بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م بل أكدت أنه تم تقديمه بصيغته النهائية بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣م كما أن السبب في الملاحظات والمتطلبات التي ذكرتها المدعي عليها هو كثرة التعديل في النماذج الخاصة بهم وعند كل مراجعة يطلبون مرفقات وتعديلات جديدة وذلك لعدم وجود دليل موحد لديهم وهذا يعود للمدعى عليها ورغم تقديمه بالصيغة الأخيرة التي أقروها إلا أنه حتى تاريخه لم يُعتمد من قبل المدعى عليها وهذا أضر بموكلتي لعدم التزام المدعي عليها بإجراءات البت والاعتماد وفقاً لالتزاماتها التعاقدية حيث أنه لابد من اعتماد الكميات بشكل نهائي لكامل أجزاء نطاق المشروع حتى يمكن الاستفادة وإيصال الخدمة لجميع أجزاء نطاق المشروع. ثانياً: أقرت المدعى عليها بعدم توفير مواقع المضخات بالمشروع مما يؤكد أن شروط ومواصفات وبنود العقد الموقع ودراسة المشروع المعدة من قبل المدعى عليها كانت غير صحيحة ابتداءً ومخالفه للواقع وذلك بقولهم (مما يتبين معه عدم الحاجة لتوفير مواقع للمضخات) علماً بأنه عند تسليم الموقع لموكلتي لم تكن أرض المضخات مخصصة مما يعيق تنفيذها ويعد إضرار بموكلتي لعدم توضيح ذلك عند توقيع العقد وبناء عليه ولعدة أسباب أخرى تم إعادة دراسة المشروع على حساب موكلتي وأتضح أن المضخات تخدم مرحلة أخرى مستقبلية وبناء عليه قررت المدعى عليها إلغاء البند. ثالثا: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها في حيال جدول الأسعار المعد وما أدعته بأنها خاطبت موكلتي ولم ترد ولم تستوفي المستندات المطلوبة......الخ فهذا كلام مرسل وغير صحيح، والصحيح ما ذُكر بلائحة الادعاء، ونرفق لكم زيادةً عليها خطاب الرفع الأساسي الموجه للاستشاري برقم (١٢٠/ق/١٤٤٤) وتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣م فقد قامت موكلتي زيادة في الحرص برفع خطاب آخر بمزيد من المرفقات ونماذج تم طلبها بالخطاب رقم (١٤٨/ق/١٤٤٤) في ٩/٤/٢٠٢٣م والوارد لدى شركة (...) برقم (١٠٩٧١٣/٥١٥٦/١٤٤٤) في ١٠/٤/٢٠٢٣م وزيادة على ذلك وحرصاً على الوفاء والعمل تم الرفع على مجموعة الواتس أب (مقاولين واستشاريين) المنشأ من قبل شركة (...)، وأقرت شركة (...) برسالة في المجموعة بأن شركة (...) أرسلت. رابعاً: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها بالبند ثانياً بخصوص أمر المغايرة وأنه توجد أعمال متاحة للعمل الحالي وأن عدم اعتماد الأمر لا يعد سبب يمنع العمل...الخ فهذا غير صحيح لأنه كما أوضحنا أعلاه أنه لابد من اعتماد الكميات الواردة بأمر المغايرة بشكل نهائي لكامل أجزاء نطاق المشروع حتى يمكن الاستفادة وإيصال الخدمة لجميع أجزاء المشروع، كما نوضح أن ما ذكرته المدعى عليها بأن تخفيض قيمة المشروع في صالح موكلتي غير صحيح حيث أنها قامت ابتداءً بإلغاء بنود المضخات والتوصيلات المنزلية بعد أن اتضح الخطأ في دراسة المشروع وعدم تخصيص أرض للمضخات ثم قامت لاحقاً بتخفيض البنود ثم قامت لاحقاً بعدم تعديل الأسعار بالمخالفة للمادة ٦٨ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وهذا كله أضر بموكلتي بالغ الضرر لعدم تمكينها من كامل نطاق العقد وليس بمصلحتها كما ادعت شركة (...). خامساً: بخصوص تساؤل دائرتكم الموقرة حيال إيضاح المستخلصات المشار إليها بالدعوى (هل هي معتمدة من قبل المدعى عليها أو هي أعمال منفذة تطالب موكلتي بقيمتها)، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي نفذت على أرض الواقع أعمال بقيمة ٣.٤٩٢.٠٢٠ ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنا وتسعون ألف وعشرون ريال ما يعادل نسبة ١٠.١٧% من أعمال المشروع، وتم إعداد أربع مستخلصات بنسبة (٥.٦٧%)، وصرفت المدعى عليها ثلاث مستخلصات بقيمة إجمالية ١.٧٥٠.٧١٤ مليون وسبعمائة وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريال، ولم يتم صرف مبلغ (١.٧٤١.٣٠٦) مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وستة ريالات، والمبلغ المتبقي يمثل قيمة المستخلص رقم ٤ وهو محل إقرار من المدعى عليها، والباقي يمثل أعمال منفذة تطالب موكلتي بقيمتها ا.ه. وقد طلب المدعى عليه وكالة مهلة للرد وان مذكرته جاهزة وسيقوم بإيداعها اليوم وسيكون للمدعي مهلة خمسة أيام للإطلاع والرد وبالله التوفيق. وبجلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها والمثبتة بياناتهم في محضر الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن باقي وثائق العقد المنصوص عليها في البند رقم ٢ من العقد الأساسي حيث لم يتم إلا إرفاق العقد الأساسي وهي شروط العقد الشروط المالية كراسة الشروط والمواصفات الرسومات والمخططات والملحقات أجاب انه يطلب مهلة لإرفاقها. وبجلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد طلبت الدائرة في الجلسة السابقة من المدعي وكالة إرفاق باقي وثائق العقد المنصوص عليها في البند رقم ٢ من العقد الأساسي حيث لم يتم إلا إرفاق العقد الأساسي وهي شروط العقد الشروط المالية كراسة الشروط و والمواصفات الرسومات والمخططات و الملحقات ويظهر انه لم يرفق شيء من ذلك وبمناقشة وكيل المدعي ذكر انه قام بإرفاق بعض المرفقات والبعض الآخر كبير ولم يتمكن من إرفاقه ولذا قام بإرساله عبر إيميل الدائرة وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على المرفقات المشار لها وبالله التوفيق. وبجلسة ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ودراسة ما قدمه كل طرف، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان و لما كان أن كان المدعي وكالة يطالب بـ بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المتعلق أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في (...) عقد برقم ١ برقم ١١١٢٢٠٠٣٢وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣هـ التابعة لوحدة أعمال (...)، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩,٤٦١,١٢٧.٣١) تسعة وثلاثون مليونًا وأربع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى كما لم يدفع المدعى عليه بما يتعلق بالإختصاص ليتم النظر به وعليه فتنتهي الدائرة إلى أن الإختصاص منعقد وفق ما توصلت له ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر في أصل النزاع المحتكم بين الطرفين وما تقدم به المدعي وبعد إطلاع الدائرة على المرفقات المعاملة وما أجاب به المدعى عليه و لأن غاية طلب المدعية وهو المقيد في اللائحة وهو ما تتمسك به هو فسخ التعاقد بين الطرفين وذلك نظير عدد من المبررات التي ساقتها وذكرت انها قد طرأت على التعاقد وهو عدم تخصيص أرض لمواقع المضخات بالمشروع وانه قد تم تقديم أمر مغايرة بجدول كميات معدل بالخطاب رقم ٥٥/ق/١٤٤٤ وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م والمتضمن إلغاء جميع بنود وملحقات محطة الضخ بالعقد وأيضاً إلغاء جميع بنود وملحقات التوصيلات المنزلية بالعقد وإلغاء خط مياه لا يوجد عليه ربطيات ويخدم مشروعات مستقبلية وعليه تم تخفيض قيمة المشروع بنسبة ١١.٢٩% و عدم وجود وما تم ملاحظته من وجود تغييرات على الأعمال المطلوب تنفيذها، وما تم من إعادة عمل للدراسة الهيدروليكية للمشروع بناءً على توجيهات المدعى عليها لدراسة الأعمال المطلوب تنفيذها بعد التغييرات المذكورة أعلاه) وتذكر انها قد تتضرر من هذا حيث سيستلزم الوقت و التكلفة بحيث لم يكن مخطط لها وقت ترسية العقد وما يدفع به المدعى عليه وكالة في إجابته على الدعوى بأن امر التغيير المتضمن الغاء (بنود التوصيلات المنزلية بملحقاتها بالإضافة الى محطة الضخ وخط (...) ٤٠٠ملم) يتطلب الإيقاف فيما يتعلق بالجزء الملغي من المشروع ويعتبر إيقاف جزئي لا يعيق المدعية من تنفيذ باقي الاعمال المتاحة في المشروع والتي تبلغ نسبتها حوالي ٧٣% من نسبة الاعمال، وأن البنود التي تم تخفيضها ليست الا جزء بسيط من المشروع ولا يزال أمر التغيير يمر بمراحل الاعتماد من قبل المدعى عليها وأن امر التغيير لا يعتبر عائق للمدعية أو عذر يمكّنها من فسخ عقد المشروع حيث أن نسبة الاعمال المتاحة للتنفيذ لم يتم ايقافها عدا البنود المشمولة بالإيقاف الجزئي التي تضمنها امر التغيير المشار اليه ولأن العقد بين الطرفين قد نص وعالج حالة أوامر التغيير عند حدوثها ونسبتها التي يجب ألا تتجاوز عنها وذلك لتنظيم العلاقة بني الطرفين وتنظيم الإجراءات والاوامر بين الطرفين على النحو الذي يحفظ لأطراف التعاقد حقوقهم النظامية ويمنع عنهم الضرر ولأن بند زيادة الإلتزامات والتخفيضات في التعقاد بين الطرفين نص على ان يكون أوامر التغيير ضمن الحدود الإجمالية للبند كما راعى العقد المبرم بين الطرفين وفق البند ٦١ من العقد المبرم بين الطرفين أوامر التغيير بالزيادة والا تتجاوز ١٠% من قيمة العقد وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفض ٢٠ % من قيمة العقد كما نصت الفقرة ب على ألا تؤدي أوامر التغيير بالتخفيض ما يتعلق بتوزانه المالي ولأن أوامر التغيير في هذ العقد قد جاوزت الحد النظامي المتفق عليه ولأن المدعي يذكر ان هذا التغيير قد أدى إلا الإخلال والضرر البالغ عليه ولأن دعواه قد اقتصرت على طلب الفسخ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بقبول الطلب وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين الخاص بمشروع (...) عقد رقم ١ برقم ١١١٢٢٠٠٣٢وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣هـ وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530576733 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471216353 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ (...) عقد رقم واحد التابعة لوحدة أعمال (...)، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩,٤٦١,١٢٧.٣١) تسعة وثلاثون مليونًا وأربع مئة وواحد وستون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٠١٥,٨٢٤.٠٠) أربعة ملايين وخمسة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٥٠,٧١٤.٠٢) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان هلله، والمتبقي (٢,٢٦٥,١٠٩.٩٨) مليونان ومئتان وخمسة وستون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (ظروف طارئة، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض: فسخ العقد المبرم بين الطرفين الخاص بمشروع تنفيذ (...) عقد رقم 1 برقم 111220032وتاريخ 17/9/1443هـ، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: لكون أمر التغيير معتمداً من قِبل المستأنف ضدها ولما أن أمر التغيير جاء بالتخفيض ضمن النسبة المقررة ضمن العقد المبرم والمعتمد من طرفي العقد، ولما أن المدعية ذكرت في خطابها أنه تم مسح وحصر جميع الاعمال المراد تنفيذها وتأكدها من عدم تأثيرها لاحقاً على نطاق المشروع، الامر الذي يثبت معه عدم صحة أن أوامر التغيير جاوزت الحد النظامي المتفق عليه، وأن المدعى عليها لم تخل أو تخالف العقد المبرم، وأن المدعية لم تتضرر أو تقدم ما يثبت تضررها، بل كانت دعواها مرسله خالية من أي بينة تؤكد ما تزعمه، وبناءً على ما قدمته المستأنفة من دفوع مبنية على مستندات ومحررات رسمية ومعتمده من جميع أطراف العقد، وتؤكد عدم مخالفتها للعقد وأن النسبة التي طرأت على أوامر التغيير ضمن العقد المتفق عليه وأن ما تزعمه المدعية غير صحيح. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك حيث أن السبب الذي استندت عليه المدعية في طلب الفسخ من وجود ظروف طارئة، وعدم التنفيذ، واستحالته لم تقدم البينة عليه مما يوجب إطراحه، اما ما يتعلق بتسبيب الدائرة فهو محل نظر ذلك أن أن نسبة التخفيض او الزيادة الواردة في الاتفاق بينهما هي لكامل العقد وليس لبند دون بند، إذ لم تبلغ نسبة التخفيض والزيادة النسبة التي يحق للمدعية في حال بلوغها فسخ العقد، ولم تقدم المدعية أي سبب صحيح يوجب الفسخ مما يوجب رفض الدعوى. واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 28/4/1445هـ القاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين الخاص بمشروع تنفيذ (...) عقد رقم 1 برقم 111220032وتاريخ 17/9/1443هـ. والحكم مجددا برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث